الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية (المغرب)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 252:
==الباب الخامس: عقدة نشر الإنتاج الخاص بالرسم==
 
; الفصل (36)
الفصل (36) عقدة النشر الخاص بالرسم هي العقدة التي تخلى بموجبها المؤلف أو ذوو حقوقه لفائدة الناشر طبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل إلى إخراج عدد محدد من نظائر الإنتاج بشرط أن يتولى نشرها وإذاعتها.
 
; الفصل (37)
الفصل (37) إن العقدة المبرمة لحساب المؤلف لا تعتبر بمثابة عقدة نشر ولكن بمثابة استئجار خدمات تجري عليه مقتضيات الاتفاقية ومقتضيات الفصل 723 وما يليه إلى غاية الفصل 729 والفصل 759 وما يليه إلى غاية الفصل 780 من الظير الشريف الصادر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
 
ويتعهد المؤلف أو ذوو حقوقه بتحمل صوائر الإخراج بشرط أن يتكفل الناشر بطبع المؤلف ونشره وإذاعته.
 
; الفصل (38)
الفصل (38) لا تعتبر عقدة ((مقاسمة الأرباح)) بمثابة عقدة نشر ولكن بمثابة مشاركة بالمحاصة تجري عليها مقتضيات الفصل 982 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات الفصلين 52 و53 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون التجارة.
 
ويعهد المؤلف أو ذوو حقوقه إلى أحد الناشرين بأن يخرج على نفقته عدداً من نظائر المؤلف طبقاً لكيفيات وطرق التعبير المحددة في العقدة وبأن يتولى نشرها وإذاعتها مقابل تعهد متبادل من الطرفين بمقاسمة أرباح الاستغلال وخسائره على أساس النسبة المقررة.
 
; الفصل (39)
يجب أن تبرم العقدة كتابة وإلا اعتبرت غير مقبولة.
 
وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية فيما يتعلق بمؤلف يعتبر قاصراً بحكم القانون ماعدا في حالة عدم قدرة بدنية على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجور عليهم.
السطر 268 ⟵ 272:
ولا يطبق هذا الاستثناء من الحق العادي إذا أبرمت العقدة من طرف ذوي حقوق المؤلف.
 
; الفصل (40)
الفصل (40) يجب أن تنص العقدة ما لم يقرر خلاف ذلك على أداء مبلغ نسبي من محصول استغلال الإنتاج لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه.
 
; الفصل (41)
الفصل (41) يجب أن يبين في عقدة النشر العدد الأدنى من النظائر المتألف منها الإخراج الأول ماعدا إذا كانت تنص على حقوق دنيا يضمنها الناشر للمؤلف.
 
; الفصل (42)
الفصل (42) يؤذن للمؤلف في أن يخول أحد الناشرين فيما يخص نشر المؤلفات التي يعتزم تأليفها استقبالاً والتي تدخل في أصناف معينة حق أفضلية ينحصر بالنسبة لكل مصنف في خمسة مؤلفات جديدة.
 
ويجوز للمؤلف أن يسترجع حريته بحكم القانون إذا رفض له الناشر مؤلفين متواليين بشرط أن يرجع المبالغ المسبقة التي يكون قد قبضها عند الاقتضاء.
 
; الفصل (43)
يلزم المؤلف بما يلي:
 
1- أن يضمن للناشر ممارسة الحق المتخلى عنه بدون منازع وممارسته على انفراد ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويلزم بناء على ذلك باحترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به.
السطر 282 ⟵ 290:
2- أن يساعد الناشر على الوفاء بواجبه.
 
; الفصل (44)
يلزم الناشر بما يلي:
 
1- أن يخرج الإنتاج المنشور طبق الكيفيات المتفق عليها.
السطر 294 ⟵ 303:
5- أن يضمن للإنتاج استغلالاً دائماً ومتواصلاً ورواجاً تجارياً.
 
; الفصل (45)
الفصل (45) يلزم الناشر بتقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته، ويجوز للمؤلف أن يطالب الناشر مرة في السنة على الأقل بتقديم بيان يتضمن ما يلي:
 
أ) عدد النظائر المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية الطبع.
السطر 306 ⟵ 316:
هـ) ثمن البيع المطبق.
 
; الفصل (46)
تفسخ العقدة في حالة إفلاس الناشر أو تصفية حساباته القضائية.
 
وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 226 و 343 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.
السطر 316 ⟵ 327:
أما بيع النظائر الباقية فلا يمكن أن ينجزه وكيل الإفلاس إلا إذا وجه قبل ذلك بخمسة عشر يوماً إعلاماً في رسالة مضمونة إلى المؤلف المخول حق الشفعة.
 
; الفصل (47)
إن التخلي عن كل مؤلف مقابل مؤلف آخر يعتبر ممنوعاً ما لم يأذن المؤلف في ذلك.
 
وإذا فوت الناشر محله التجاري بصفة إجمالية جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقدة إذا كان هذا التفويت يضر كثيراً بمصالحه المادية والمعنوية.
السطر 322 ⟵ 334:
وإذا كان المحل التجاري للنشر مستغلاً على وجه الشركة أو الشياع فإن تسليمه على أثر التصفية أو القسمة إلى أحد الشركاء السابقين أو إلى أحد المالكين على الشياع لا يتعتبر بمثابة تخلٍ.
 
; الفصل (48)
الفصل (48) ينتهي حتماً العمل بعقدة النشر عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النظائر نظراً لخسارة في البيع أو لأي سبب آخر.
 
ويمكن فسخ هذه العقدة من لدن المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد توجيه إنذار له مع تحديد أجل معقول بنشر المؤلف أو بإعادة نشره في حالة نفاذ طبعته الأولى.