الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية (المغرب)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 384:
==الباب الثامن: الإجراءات والعقوبات==
 
; الفصل (56)
الفصل (56) كل مس بالحقوق الأدبية والمادية المبينة في هذا الظهير الشريف يعاقب عنه بالفصل 575 ومايليه إلى الفصل 579 من القانون الجنائي مع مراعاة الفصل 16 وما يليه إلى الفصل 23.
 
; الفصل (57)
الفصل (57) يصدر رئيس محكمة السدد بناء على طلب المؤلف كل إنتاج فكري تضمن حمايته بموجب هذا الظهير الشريف أو طلب ذوي حقوقه الأمر بحجز النظائر التي يعتبر إصدارها بمثابة إعادة نشر غير مشروعة لهذا الإنتاج.
 
وإذا كان يترتب عن الحجز تأجيل أو توقيف تمثيل أو عرض على العموم يجري القيام به أو سبق إعلان عنه تعين الحصول على إذن خاص من رئيس المحكمة الإقليمية بموجب حكم يصدر بناء على طلب.
السطر 400 ⟵ 402:
ويجوز لرئيس المحكمة الإقليمية أن ينص على الأوامر المقررة أعلاه على وجوب تقديم سابق ضمانة ملائمة من لدن المكلف بالحجز.
 
; الفصل (58)
الفصل (58) يجوز للمحجوز عليه أو غيره أن يطلب من القاضي الآمر بالحجز إصدار أمر برفعه أو بحصر مفعوله أو حتى بالإذن في استئناف الطبع أو استئناف التمثيل أو العرض العمومي تحت سلطة متصرف يتولى الفائدة من يجب له ذلك الحراسة القضائية لمحصول الطبع أو الاستغلال المذكور.
 
ويسوغ لقاضي الأحكام المستعجلة إذا قبل طلب المحجوز عليه أو غيره أن يصدر أمراً يفرض بموجبه على الطالب إيداع مبلغ لضمان أداء التعويضات التي قد يطالب بها المؤلف.
 
; الفصل (59)
الفصل (59) إذا صدر بشأن محصول الاستغلال الراجع لمؤلف إنتاج فكري أمر بحجز أموال مدين لدى الغير جاز لرئيس المحكمة الإقليمية الأمر بأن يدفع إلى المؤلف لأجل النفقة مبلغ أو مقدار معين من المبالغ المحجوزة.
 
; الفصل (60)
الفصل (60) إن المشتري والبائع والموظف المكلف بإنجاز البيع عن طريق المزاد العلني يمكن في حالة مخالفة لمقتضيات الفصل 28 الحكم عليهم على وجه التضامن بأداء تعويضات لصالح المستفيدين من الحق غير القابل للتفويت.
 
; الفصل (61)
الفصل (61) لا يكون مسؤولاً عن إعادة النشر أو التبليغ إلى العموم بطريقة غير مشروعة إلا الشخص المعنوي أو الذاتي الذي سمح بأن تباشر في مؤسسته أو مؤسسات أعمال ترمي بطريقة غير مشروعة إلى إعادة نشر بعض المؤلفات أو تبليغها إلى العموم وذلك باستثناء كل شخص آخر مأمور أو غيره ولو كان هذا الشخص هو الذي ارتكب المخالفة المذكورة.
 
==الباب التاسع: ميدان تطبيق القانون==