الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجموع الفتاوى/المجلد الثاني والثلاثون»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استبدال, replaced: قرآن مسيلمة → قرآن مسيلمة باستخدام الأوتوويكي براوزر
سطر 46:
أحدهما: أنه باطل؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين.
 
والآخر: أنه صحيح؛ كقول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخري؛ بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد، وهو الخطبة. ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص للهورسوله؛لله و رسوله؛ وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم. والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين.
 
===سئل عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها===