الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المغني - كتاب إحياء الموات»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 1:
[[المغني]]
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي
سطر 134:
فصل:
فأما ما سبق إليه فهو الموات إذا سبق إليه فتحجره كان أحق, وإن سبق إلى بئر عادية فشرع فيها يعمرها كان أحق بها ومن سبق إلى مقاعد الأسواق والطرقات, أو مشارع المياه والمعادن الظاهرة والباطنة وكل مباح مثل الحشيش والحطب والثمار المأخوذة من الجبال وما ينبذه الناس رغبة عنه, أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس واللقطة واللقيط وما يسقط من الثلج وسائر المباحات, من سبق إلى شيء من هذا فهو أحق به ولا يحتاج إلى إذن الإمام, ولا إذن غيره لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به).
[[تصنيف:المغني]]
|