الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المغني - كتاب إحياء الموات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
 
لا ملخص تعديل
سطر 1:
[[المغني]]
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي
 
سطر 134:
فصل‏:
فأما ما سبق إليه فهو الموات إذا سبق إليه فتحجره كان أحق‏,‏ وإن سبق إلى بئر عادية فشرع فيها يعمرها كان أحق بها ومن سبق إلى مقاعد الأسواق والطرقات‏,‏ أو مشارع المياه والمعادن الظاهرة والباطنة وكل مباح مثل الحشيش والحطب والثمار المأخوذة من الجبال وما ينبذه الناس رغبة عنه‏,‏ أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس واللقطة واللقيط وما يسقط من الثلج وسائر المباحات‏,‏ من سبق إلى شيء من هذا فهو أحق به ولا يحتاج إلى إذن الإمام‏,‏ ولا إذن غيره لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به‏)‏‏.
 
[[تصنيف:المغني]]