الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المغني - كتاب البيوع 1»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
 
لا ملخص تعديل
سطر 1:
[[المغني]]
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي
 
سطر 965:
فصل‏:‏
وقبض كل شيء بحسبه فإن كان مكيلا‏,‏ أو موزونا بيع كيلا أو وزنا‏,‏ فقبضه بكيله ووزنه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ التخلية في ذلك قبض وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل‏,‏ فكان قبضا له كالعقار ولنا ما روى أبو هريرة‏,‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال‏:‏ ‏(‏إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل‏)‏ رواه البخاري وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏(‏أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري‏)‏ رواه ابن ماجه‏,‏ وهذا فيما بيع كيلا وإن بيع جزافا فقبضه نقله لأن ابن عمر قال‏:‏ كانوا ‏(‏يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه‏)‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏كنا نبتاع الطعام جزافا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه‏)‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله‏)‏ رواهن مسلم وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل‏,‏ وقد دل على ذلك أيضا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏إذا سميت الكيل فكل‏)‏ رواه الأثرم وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد وإن كان ثيابا فقبضها نقلها وإن كان حيوانا‏,‏ فقبضه تمشيته من مكانه وإن كان مما لا ينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه وقد ذكره الخرقي في باب الرهن فقال‏:‏ إن كان مما ينقل‏,‏ فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولا وإن كان مما لا ينقل فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه ولأن القبض مطلق في الشرع‏,‏ فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا‏.‏
 
[[تصنيف:المغني]]