الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسودة مشروع دستور العراق»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر 79:
 
الباب السادس الأحكام الختامية المادة الأولي: أ ـ يتم تعديل هذا الدستور بناء علي اقتراح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء أو بناء علي طلب خُمس أعضاء الجمعية الوطنية. ب ـ يُقرّ تعديل المواد غير الأساسية في الدستور بناء علي تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية عليه ومصادقة رئيس الجمهورية علي موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام. ج ـ يُقرّ تعديل المواد الأساسية في الدستور بناء علي تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية في دورتين انتخابيتين متعاقبتين، ومصادقة رئيس الجمهورية علي موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام. المادة الثانية: تستمر أعمال المحكمة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق ورموزه ضد الشعب العراقي. المادة الثالثة: 1 ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مهامها كهيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطات القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بالجمعية الوطنية وتنتهي بانتهاء مهمتها. 2 ـ للجمعية الوطنية إنهاء عمل هذه الهيئة بأغلبية ثلثي عدد أعضائها. المادة الرابعة: علي الحكومة الاتحادية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة وعلي وجه الخصوص الفقرة ج من المادة المذكورة. المادة الخامسة: يُعتبر هذا الدستور نافذاً من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية علي موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية.
 
[[تصنيف:دساتير وطنية]]