الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأم - المجلد الثامن1»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBOT (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي. 88 كلمة مستهدفة حاليًا.
ط تصنيف using AWB
سطر 1:
الجزء الثامن وأوله: كتاب القرعة
' ' ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) و قال تعالى: (عليها تسعة عشر) وقال تعالى:
سطر 276:
وإن لم يفعل فكانت الجناية تستغرق عتقة بيع فيها فدفع إلى المجنى عليه أرش جنايته وإن نقص ثمنه عن الجناية فلا غرم على سيده. وإن كانت الجناية قليلة وثمن المدبر كثيرا قيل لسيده: إن أحببت أن يباع كله ويدفع إلى المجنى عليه أرش الجناية ويدفع إليك بقية ثمنه بعناه لأنه قد كان لك بيعه بلا جناية. وإن أحببت أن لا يباع كله بيع منه بقدر أرش الجناية وكان ما بقي لك رقيقا مدبرا. كان الذي بقي من العبد الثلث أو أقل أو أكثر ثم لك فيما بقي من العبد ما كان لك في كله من إبطال تدبيره وبيعه وغير ذلك وإنما ذلك بمنزلة تدبير ذلك الثلث ابتداء. قال الشافعي: ولو كانت على سيد العبد أيمان لا يرجع في شيء من تدبيره فجنى بيع منه بقدر الجناية وكان ما بقي منه على التدبير ولا حنث عليه لأنه ليس هو الذي باعه. قال الشافعي: وإذا جني على المدبر فهو كعبد غير مدبر جني عليه وهو عبد في كل جناية لأنه كمن لم يدبر ما لم يمت سيده فيعتقه فتتم شهادته وحدوده وجنايته. والجناية عليه وسهمه إذا حضر الحرب وميراثه كل هذا هو فيه عبد. وكذلك طلاقه ونكاحه وما سوى ذلك من أحكامه. قال الشافعي: ولو جنى عليه حر جناية تتلفه أو تتلف بعضه فأخذ سيده قيمته أو أرش ما أصيب منه كان مالا من ماله إن شاء جعله في مثله وإن شاء لا فهو له يصنع به
 
 
صفحة : 3010
السطر 904 ⟵ 903:
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه.
 
[[تصنيف:كتاب الأم]]