الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صحيح البخاري/كتاب الإكراه»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
إضافة تصنيف صحيح البخاري |
استبدال using AWB |
||
سطر 8:
وقال ابن عباس، فيمن يكرهه اللصوص فيطلِّق: ليس بشيء.
وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن.
وقال النبي
[ر:1]
6541 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن هلال بن أسامة: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي هريرة:
أن النبي
[ر:961]
1 - باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.
6542 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله
[ر:16]
6543 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا عبَّاد، عن إسماعيل: سمعت سعيد بن زيد يقول:
سطر 22:
[ر:3649]
6544 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن إسماعيل: حدثنا قيس، عن خبَّاب بن الأرتِّ قال:
شكونا إلى رسول الله
[ر:3416]
2 - باب: في بيع المكره ونحوه، في الحق وغيره.
6545 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله
[ر:2996]
3 - باب: لا يجوز نكاح المكره.
{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصُّناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم} /النور: 33/.
6546 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية:
أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت النبي
[ر:4845]
6547 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو، وهو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
سطر 39:
وبه قال بعض الناس، وقال: فإن نذر المشتري فيه نذراً، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبَّره.
6548 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه:
أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله
[ر:2034]
5 - باب: من الإكراه.
سطر 51:
قال الزُهري، في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.
6550 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله
[ر:2104]
7 - يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه.
وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يَذبُّ عنه الظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.
وإن قيل له: لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لتبيعنَّ عبدك، أو تقرُّ بدَين، أو تهب هبة، أو تحلُّ عقدة، أو لنقتلنَّ أباك أو أخاك في الإسلام، وما أشبه ذلك، وسعه ذلك، لقول النبي
وقال بعض الناس: لو قيل لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لنقتلنَّ ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلنَّ أباك أو ابنك، أو لتبيعنَّ هذا العبد، أو لتقرنَّ بدَين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة، وكل عقدة في ذلك باطل. فرَّقوا بين كل ذي رحم محرم، وغيره، بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي
[ر:3179]
وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فنيَّة الحالف، وإن كان مظلوماً فنيَّة المستحلف.
6551 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن سالماً أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره:
أن رسول الله
[ر:2310]
6552 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا هشيم: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله
[ر:2311]
[[تصنيف:صحيح البخاري]]
|