الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صحيح البخاري/كتاب الطلاق»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل |
استبدال using AWB |
||
سطر 3:
وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.
4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم
[4625]
1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.
4954 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال:
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي
وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: ( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.
وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة.
[4625]
2 - باب: من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق.
4955 - حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزعي قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي
أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله
قال أبو عبد الله: رواح حجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزهري، أن عروة أخبره: أن عائشة قالت.
4956/4957 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الرحمن بن غسيل، عن حمزة ابن أبي أسيد، عن أبي أسيد رضي الله عنه قال:
خرجنا مع النبي
(4957) - وقال الحسين بن الوليد النيسابوري، عن عبد الرحمن، عن عباس بن سهل، عن أبيه وأبي أسيد قالا:
تزوج النبي
حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير: حدثنا عبد الرحمن، عن حمزة، عن أبيه، وعن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه بهذا.
[5314]
4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال:
قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي
[4625]
3 - باب: من أجاز طلاق الثلاث.
سطر 29:
وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الأخر؟ فرجع عن ذلك.
4959 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره:
أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله
عن ذلك رسول الله
قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
[413]
4960/4961 - حدثنا سعيد ين عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:
أن عائشة أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله
(4961) - حدثني محمد بن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة:
أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي
[2496]
4 - باب: من خير أزواجه.
وقول الله تعالى: {قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} /الأحزاب: 28/.
4962/4963 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعشى، حدثنا مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خيرنا رسول الله
(4963) - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل: حدثنا عامر، عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة، فقالت: خيرنا النبي
قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة، بعد أن تختارني.
5 - باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، أو البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته.
سطر 48:
وقول الله عز وجل: {وسرحوهن سراحا جميلا} /الأحزاب: 49/. وقال: {وأسرحكن سراحا جميلا} /الأحزاب: 28/.
وقال {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} /البقرة: 229/. وقال {أو فارقوهن بمعروف} /الطلاق: 2/.
وقالت عائشة: قد علم النبي
[4507]
6 - باب: من قال لامرأته: أنت على حرام.
سطر 54:
وقال أهل العلم: إذا طلقت ثلاث فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام.
وقال في طلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وقال الليث، عن نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي
4964 - حدثنا محمد: حدثنا أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته، فتزوجت رجلا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهدبة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي
[2496]
7 - باب: {لم تحرم ما أحل الله لك} /التحريم: 1/.
سطر 62:
[4627]
4966 - حدثني الحسن بن محمد بن صباح: حدثنا حجاج، عن أبي جريج قال: زعم عطاء: أنه سمع عبيد بن عمير يقول:
سمعت عائشة رضي الله عنها: أن النبي
إلى بعض أزواجه. لقوله: (بل شربت عسلا).
[4628]
4967 - حدثنا فروة بن أبي المغراء: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله
فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحلة العرفط، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن أقام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: (لا). قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: (سقتني حفضة شربة عسل). فقالت: جرست نحلة العرفط، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: (لا حاجة لي فيه). قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه، قلت لها: اسكتي.
[4918]
سطر 75:
9 - باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه.
قال التبي
[ر 2104]
10 - باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.
لقول النبي
[1]
وتلا الشعبي: {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} /البقرة: 286/.
وما لا يجوز من إقرار الموسوس.
وقال النبي
[4969]
وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي
[3781]
وقال عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.
سطر 99:
وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ.
وقال علي: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه.
4968 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي
(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم).
قال قتادة: إذا كلق في نفسه فليس بشيء.
[2391]
4969 - حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة، عن جابر، أن رجلا من أسلم أتى النبي
[6429، 6434، وانظر: 4970]
4970 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب:
أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله
وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: (هل بك جنون). قال: لا، فقال النبي
وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى الموت.
[6430، 6439، 6747، وانظر 4969]
سطر 116:
وقال طاوس: {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة.
4971/4973 - حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي
(4972) - حدثنا إسحاق الواسطي: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة: أن أخت عبد الله بن أبي: بهذا، وقال: (تردين حديقته)، قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها.
وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي
وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله
(4973) - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: حدثنا قراد بن نوح: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي
حدثنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة: أن جميلة، فذكر الحديث.
12 - باب: الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة.
وقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} الآية /النساء: 35/.
4974 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المسور ابن مخرمة قال:
سمعت النبي
[884]
13 - باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي
كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله
[4809]
14 - باب: خيار الأمة تحت العبد.
سطر 137:
(4978) - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبد أسود، يقال له مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة.
[4979]
15 - باب: شفاعة النبي
4979 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي
[4976]
4980 - حدثنا عبد الله بن رجاء: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود:
أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي
حدثنا أدم: حدثنا شعبة، وزاد: فخيرت من زوجها.
[444]
سطر 151:
17 - باب: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن.
4982 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن ابن جريج، وقال عطاء، عن ابن عباس:
كان المشركون على منزلتين من النبي
وقال عطاء، عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب، فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
18 - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.
سطر 159:
وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها.
وقال الله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} /الممتحنة: 10/. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما، هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها.
وقال بن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: {وأتوهم ما أنفقوا} /الممتحنة: 10/. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي
4983 - حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب: حدثني يونس: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي
كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي
[4609]
19 - باب: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} /البقرة: 226، 227/.
فإن فاؤوا: رجعوا
4984 - حدثنا إسماعيل بن أبي أوبس: عن أخيه، عن سليمان، عن حميد الطويل: أنه سمع أنس بن مالك يقول:
آلى رسول الله
[371]
4985 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله:
لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل.
وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق.
ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي
20 - باب: حكم المفقود في أهله وماله.
وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة.
سطر 177:
وقال: هكذا فافعلوا باللقطة.
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
4986 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي
[91]
21 - باب: الظهار.
سطر 188:
22 - باب: الإشارة في الطلاق والأمور.
وقال ابن عمر:
قال النبي
[1242]
وقال كعب بن مالك: أشار النبي
[2286]
وقالت أسماء: صلى النبي
[1005]
وقال أنس: أومأ النبي
[649]
وقال ابن عباس: أومأ النبي
[84]
وقال أبو قتادة: قال النبي
[1728]
4987 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر، عن عبد الملك بن عمرو: حدثنا إبراهيم، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طاف رسول
[1530]
4988 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال:
قال أبو القاسم
[893]
4989 - حدثنا الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة بن الحجاج، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك قال:
عدا يهودي في عهد رسول الله
[2282]
4990 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
سمعت النبي
[2937]
4991 - حدثنما علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
كنا في سفر مع رسول الله
[1839]
4992 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
قال النبي
[596]
4993 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز:
سمعت أبا هريرة: قال رسول الله
23 - باب: اللعان.
وقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين} /النور: 6 - 9/.
فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي
وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن.
وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته.وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه.
وقال حماد: الأخرس والأصم إذا قال برأسه، أي أشار كل منهما برأسه، جاز.
4994 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري:
أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله
[3578]
4995 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حازم: سمعته من سهل بن سعد الساعدي، صاحب رسول الله
[4652]
4996 - حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا جبلة بن سحيم:
سمعت ابن عمر يقول: قال النبي
[1801]
4997 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود قال:
وأشار النبي
[3126]
4998 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه عن سهل قال: قال رسول الله
[5659]
24 - باب: إذا عرض بنفي الولد.
4999 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة:
أن رجلا أتى النبي
[6455، 6884]
25 - باب: إحلاف الملاعن.
5000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جوبرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي
[4471].
26 - باب: يبدأ الرجل بالتلاعن.
5001 - حدثني محمد بن بشار: حدثني ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد والنبي
[2526]
27 - باب: اللعان، ومن طلق بعد اللعان.
5002 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله
قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
[413]
28 - باب: التلاعن في المسجد.
5003 - حدثنا يحيى: أخبره عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة، وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد، أخي بني ساعدة: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله
قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له.
قال ابن جريج، قال ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث: أن النبي
[413]
29 - باب: قول النبي
5004 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس:
انه ذكر التلاعن عند النبي
قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي
قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلا.
[5010، 6463، 6464، 6811]
سطر 270:
30 - باب: صداق الملاعنة.
5005 - حدثني عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير قال:
قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فرق النبي
قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: أن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه؟ قال: قال الرجل مالي؟ قال: قيل: (لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك).
[4471]
31 - باب: قول الإمام للمتلاعنين: (إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب).
5006 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت سعيد ابن جبير قال:
سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي
قال سفيان: حفظته من عمرو.
وقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته، فقال بإصبعيه - وفرق سفيان بين إصبعيه، السبابة والوسطى - فرق النبي
قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.
[4471]
32 - باب: التفريق بين المتلاعنين.
5007/5008 - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره:
أن رسول الله
(5008) حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال:
لاعن النبي
[4471]
33 - باب: يلحق الولد بالملاعنة.
5009 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر:
أن النبي
[4471]
34 - باب: قول الإمام: اللهم بين.
5010 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال:
ذكر المتلاعنان عند رسول الله
[5004]
35 - باب: إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها.
5011 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة، عن النبي
حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها، فتزوجت آخر، فأتت النبي
[2496]
36 - باب: {واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن ارتبتم} /الطلاق: 4/.
سطر 303:
37 - باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} /الطلاق: 4/.
5012 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، عن أمها أم سلمة زوج النبي
أن امرأة من أسلم، يقال لها سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الرجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي
[4626]
5013 - حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد: أن ابن شهاب كتب إليه: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عن أبيه، أنه كتب إلى ابن الأرقم:
أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي
[3770]
5014 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، المسور بن مخرمة:
أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي
38 - باب: قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} /البقرة: 228/.
وقال إبراهيم: فيمن تزوج في العدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري.
سطر 322:
5016 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة، ألا تتقي الله، يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة.
5017 - حدثنا عمرو بن عباس: حدثنا ابن المهدي: حدثنا سفيان: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم، طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي في قول قاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث.
وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص النبي
[5018]
40 - باب: المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهله بفاحشة.
سطر 328:
5018 - وحدثني حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة.
41 - باب: قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} /البقرة: 228/ من الحيض والحبل
5019 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله
[322]
سطر 334:
5020/5021 - حدثني محمد: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا يونس، عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقة.
(5021) - وحدثني محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا الحسن: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجرهن فلا تعضلوهن}. إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله
[4255]
5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن أن نافع: أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله
وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك.
وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي
[4625]
43 - باب: مراجعة الحائض.
5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال:
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي
[4625]
44 - باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
سطر 349:
5024 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حازم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة:
قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي
قالت زينب: فدخلت غلى زينب بنت جحش: حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله
قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس الطيب حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، سئل مالك: ما تفتض؟ قال: تمسح به جلدها.
[1221، 5025]
سطر 357:
45 - باب: الكحل للحادة.
5025 - حدثنا أدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها:
أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله
وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث، عن أم حبيبة: أن النبي
[5679، وانظر 5024]
سطر 368:
47 - باب: تلبس الحادة ثياب العصب.
5028 - حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب).
وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثنا حفصة: حدثتني أم عطية: نهى النبي
[307]
قال أبو عبد الله: الفسط والكست مثل الكافور والقافور. نبذة: قطعة.
سطر 380:
[4257]
5030 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، حدثني حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان:
لما جاءها نعي أبيها، دعت بطيب فمسحت ذراعيها، وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي
[1221]
49 - باب: مهر البغي والنكاح الفاسد.
وقال الحسن: غذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بعد: لها صداقها.
5031 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
نهى النبي
[2122]
5032 - حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:
لعن النبي
[1980]
5033 - حدثنا علي بن الجعد: أخبرنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن
أبي حازم، عن أبي هريرة:
نهى النبي
[2163]
50 - باب: المهر المدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس.
5034 - حدثنا عمر بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرق نبي الله
قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالي؟ (لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك).
[4471]
سطر 402:
إلى قوله: {إن الله بما تعملون بصير} /البقرة: 236، 237/.
وقوله: { و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون} /البقرة: 241، 242/.
ولم يذكر النبي
[5002]
5035 - حدثنا قتبة بن سعيد: حدثنا سفيان: عن عمرو: عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي
[4471]
[[تصنيف:صحيح البخاري]]
|