الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صحيح البخاري/كتاب الوصايا»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
إضافة تصنيف صحيح البخاري |
استبدال using AWB |
||
سطر 1:
كتاب الوصايا
باب الوصايا وقول النبي
[ 2587 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله
[ 2588 ] حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن معاوية الجعفي حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله
[ 2589 ] حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مالك هو ابن مغول حدثنا طلحة بن مصرف قال : سألت عبد الله بن أبي أوفي رضى الله تعالى عنهما هل كان النبي
[ 2590 ] حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال : ذكروا عند عائشة أن عليا رضى الله تعالى عنهما كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه
باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
[ 2591 ] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه قال جاء النبي
باب الوصية بالثلث ، وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث ، وقال الله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله }
[ 2592 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله
[ 2593 ] حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال مرضت فعادني النبي
باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى
[ 2594 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي
باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
[ 2595 ] حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي
باب لا وصية لوارث
[ 2596 ] حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
باب الصدقة عند الموت
[ 2597 ] حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رجل للنبي
باب قول الله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين ، وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة ، وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها ، وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز ، وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز ، وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن ، فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي
[ 2598 ] حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي
باب تأويل قول الله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } ويذكر أن النبي
[ 2599 ] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن جزام رضى الله تعالى عنه قال : سألت رسول الله
[ 2600 ] حدثنا بشر بن محمد السختياني أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال : أخبرني سالم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : سمعت رسول الله
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب ، وقال ثابت عن أنس قال النبي
[ 2601 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا رضى الله تعالى عنه قال : قال النبي
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
[ 2602 ] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال قام رسول الله
باب هل ينتفع الواقف بوقفه وقد اشترط عمر رضى الله تعالى عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط
[ 2603 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبي
[ 2604 ] حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله
باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضى الله تعالى عنه أوقف ، وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره قال النبي
باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد قال النبي
باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك
[ 2605 ] حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني يعلي أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه توفيت أمه وهو غائب عنها ، فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال : نعم قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها
باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
[ 2606 ] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
[ 2607 ] وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضى الله تعالى عنه قال لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } جاء أبو طلحة إلى رسول الله
باب قول الله تعالى { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه }
[ 2608 ] حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
[ 2609 ] حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي
[ 2610 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه استفتى رسول الله
باب الأشهاد في الوقف والصدقة
[ 2611 ] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني يعلي أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي
باب قول الله تعالى { وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء }
[ 2612 ] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضى الله تعالى عنها { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله
باب قول الله تعالى { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } { حسيبا } يعني كافيا
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
[ 2613 ] حدثنا هارون حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله
[ 2614 ] حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ما له بالمعروف
باب قول الله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا }
[ 2615 ] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي
باب قول الله تعالى { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم } { لأعنتكم } لأحرجكم وضيق { وعنت } خضعت ، وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال : ما رد بن عمر على أحد وصية وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ { والله يعلم المفسد من المصلح } ، وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم
[ 2616 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا ابن علية حدثنا عبد العزيز عن أنس رضى الله تعالى عنه قال قدم رسول الله
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
[ 2617 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا من نخل أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد وكان النبي
[ 2618 ] حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق قال : حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلا قال لرسول الله
باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
[ 2619 ] حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضى الله تعالى عنه قال أمر النبي
باب الوقف كيف يكتب
[ 2620 ] حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي
باب الوقف للغني والفقير والضيف
[ 2621 ] حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضى الله تعالى عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي
باب وقف الأرض للمسجد
[ 2622 ] حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد قال : سمعت أبي حدثنا أبو التياح قال : حدثني أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه لما قدم رسول الله
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت قال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها
[ 2623 ] حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال : حدثني نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله
باب نفقة القيم للوقف
[ 2624 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله
[ 2625 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا
باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره ، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق وجعل بن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله
[ 2626 ] وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضى الله تعالى عنه حيث حوصر أشرف عليهم ، وقال : أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي
باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
[ 2627 ] حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضى الله تعالى عنه قال النبي
باب قول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين } { عثر } ظهر { أعثرنا } أظهرنا
[ 2628 ] وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
[ 2629 ] حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال : قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله تعالى عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله
[[تصنيف:صحيح البخاري]]
|