الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إظهار الحق/القسم الثاني: بيان الأغلاط»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obayd (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
Obayd (نقاش | مساهمات)
تعديل التصنيف واستبدال, Replaced: رحمة الله الهندي → رحمة الله الهندي using AWB
سطر 2:
{{ترويسة
|عنوان= [[إظهار الحق]]
|مؤلف= [[رحمة الله الهندي]]
|سابق= → [[إظهار الحق/القسم الأول: بيان الاختلافات|القسم الأول: بيان الاختلافات]]
|تالي= [[إظهار الحق/الفصل الرابع: بيان أنه لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالالهام|الفصل الرابع: بيان أنه لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالالهام]] ←
سطر 219:
 
[110] في الباب التاسع من الرسالة العبرانية هكذا: 19: "لأن موسى بعد ما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفاً قرمز ياوز وفاورَشَّ الكتاب نفسه وجميع الشعب" 30 "قائلاً هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به" 21 "والمسكن أيضاً وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم" وفيه غلط من ثلاثة أوجه: (الأول) أنه ما كان دم العجول والتيوس بل كان دم الثيران فقط. (الثاني) ما كان الدم في هذه المرة مع ماء وصوف قرمزي وزوفابل كان الدم فقط. (والثالث) ما رش على الكتاب نفسه ولا على جميع آنية الخدمة، بل رش نصف الدم على المذبح ونصفه على الشعب، كما هو مصرح في الباب الرابع والعشرين من كتاب الخروج وعبارته هكذا: 3 (فجاء موسى وحدت الشعب بكل كلام الرب وجميع الفرائض فصرخ الشعب كله صرخة شديدة، وقالوا كل ما قال الله نعمل) 4 (فكتب موسى جميع كلام الله وابتكر بالغداة فابتنى مذبحاً في أسفل الجبل واثني عشر منسكاً لاثني عشر سبط إسرائيل) 5 (وأرسل شباب بني إسرائيل فاصعدوا وقوداً مسلمة وذبحوا ذبائح كاملة ثيراناً للرب) 6 (وأخذ موسى نصف الدم وجعله في إناء والنصف الآخر رشه على المذبح) 7 (وأخذ الميثاق وقرأه على الشعب فقالوا نفعل جميع ما قاله الله لنا ونطيع) 8 (فأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هذا العهد الذي عاهدكم الله به على كل هذا القول)، وظني أن الكنيسة الرومانية لأجل هذه المفاسد التي علمتها في هذا الفصل كانت تمنع العامة عن قراءة هذه الكتب، وتقول إن الشر الناتج من قراءتها أكثر من الخير، ورأيهم في هذا الباب كان سليماً جداً، وعيوبها كانت مستترة عن أعين المخالفين لعدم شيوعها، ولما ظهرت فرقة البروتستنت وأظهرت هذه الكتب ظهر ما ظهر في ديار أوروبا في الرسالة الثالثة عشرة من كتاب الثلاث عشرة المطبوعة سنة 1849 في بيروت في الصفحة 417 و 418 "فلننظر الآن قانوناً مرتباً من قبل المجمع التريد نيتني ومثبتاً من البابا بعد نهاية المجمع، وهذا القانون يقول: إذ كان ظاهراً من التجربة أنه إذا كان الجميع يقرؤون في الكتب باللفظ الدارج فالشر الناتج من ذلك أكثر من الخير، فلأجل هذا ليكن للأسقف أو القاضي في بيت التفتيش سلطان حسب تميزه بمشورة القس أو معلم الاعتراف ليأذن في قراءة الكتاب باللفظ الدارج لأولئك الذين يظن أنهم يستفيدون، ويجب أن يكون الكتاب مستخرجاً من معلم كاثوليكي والإذن المعطى بخط اليد، وإن كان أحد بدون الإذن يتجاسر أن يقرأ أو يأخذ هذا الكتاب فلا يسمح له بحل خطيئته حتى يرد الكتاب إلى الحاكم" انتهى كلامه بلفظه.
 
 
{{إظهار الحق}}
 
[[تصنيف:إظهار الحق|{{SUBPAGENAME}}]]