الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العقوبات المصري»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
لا ملخص تعديل
سطر 213:
*[[نصوص قانون العقوبات (eg)|نصوص قانون العقوبات ]] على أساس أرقام المواد بذكر نص في صفحة منفردة(تحت الانشاء)
 
=== نصوص الكتاب الثاني: الجنايات و الجنح المضرة بالمصلحة العمومية===
 
==== الباب الأول: الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ====
 
مادة 77 (9)
سطر 441:
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شرط أو حليفة أو صديقة .
 
==== الباب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ====
 
====== القسم الأول ======
 
مادة 86 (13)
سطر 541:
اما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
 
===== القسم الثاني =====
 
مادة 89 مكررا (14)
سطر 566:
 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة أو المخصصة لمصانع حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
 
مادة 91
يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من ، 1 لجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية او طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح " أو مجتمعة " بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .
 
مادة 92 (9)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة .
 
مادة 93 (9)
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة .
 
مادة 94
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
 
مادة 95 (9)
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا يترتب على هذا التحريض أثر
 
مادة 96 (9)
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم .
 
مادة 97 (9)
كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته .
 
مادة 98 (9)
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .
ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه .
 
مادة 98 (أ) (18)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبى يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيما في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له .
 
مادة 98 (أ) مكررا (19)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شئ من ذلك .
السطر 595 ⟵ 605:
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ووج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشئ مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة
من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .
 
مادة 98 (ب) (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ووج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الرق الأفعال
المذكورة .
 
مادة 98 (ب) مكررا (21)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشئ مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوقيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية
أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين .
 
مادة 98 (جـ) (22)
كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (23) .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (23) كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج .
 
مادة 98 (د) (24)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (ب) و 98 (جـ) و174 من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها .
 
مادة 98 (هـ) (24)
تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعملى في ارتكاب الجريمة أو اعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم جمليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .
 
مادة 98 (و) (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
 
مادة 99 (9)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجا إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .
 
مادة 100
لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن تبض عليه إلا بعيدا عن إمكان الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة .
 
مادة 101
يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش .
 
مادة 102
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (26) .
 
مادة 102 مكررا (24)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
السطر 626 ⟵ 647:
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر .
 
==== الباب الثاني مكررا المفرقعات ==== (27)
 
مادة 102 (أ)
السطر 658 ⟵ 679:
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ) .
 
==== الباب الثالث الرشوة ====
 
مادة 103
السطر 698 ⟵ 719:
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته .
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق .
 
مادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية .
 
مادة 107 مكررا
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها .
 
مادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون .
 
مادة 108 مكررا
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة .
 
مادة 109 (31)
.................. ملغاة .
 
مادة 109 مكررا (29)
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
 
مادة 109 مكررا ثانيا (29)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول .
فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 . وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررا .
 
مادة 110
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة .
 
مادة 111
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل :
السطر 724 ⟵ 754:
6 أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت (30) .
 
==== الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ====
 
مادة 112 (33)
السطر 849 ⟵ 879:
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتض القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتض القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به . ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا . ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
 
==== الباب السادس تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها ====
 
مادة 120
السطر 891 ⟵ 921:
كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق النشر في إضرار أو تعيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله وبالحبس مدة لاتزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور .
 
==== الباب السابع الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس ====
 
مادة 126
السطر 911 ⟵ 941:
مادة130
 
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطهوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على . بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.
 
مادة 131
السطر 949 ⟵ 979:
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت .
 
=== =الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجناه === =
 
مادة 138
السطر 1٬026 ⟵ 1٬056:
كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه وبالعزل في الحالتين . وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلنرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لنيره يعاتب بالعقوبتين المذكورتين .
 
=== =الباب العاشر اختلأس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق === =
 
مادة 155
مادة155
 
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .
السطر 1٬047 ⟵ 1٬077:
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم باكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشرعلى نفقة المحكوم عليه .
 
=== =الباب الحادي عشر الجنح المتعلقه بالأديان === =
 
مادة 160
السطر 1٬054 ⟵ 1٬084:
ثانيأ: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابى .
 
مادة 161
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ، ويقع تحت أحكام هذه المادة .
أولأ: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه .
ثانيا : تقليد احتفال دينى في مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد . السخرية له أو ليتفرج عليه الحضور.
 
الباب الثاني عشر
====الباب الثاني عشر إتلاف المباني والاثار وغيرها من الأشياء العمومية====
 
مادة 162
كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجارا منروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلأ عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها . " ويضاعف الحد الأقص للعقوبة المقررة في المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
 
مادة 162 مكررا
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهربهاء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر . شيء من العدد أو الالات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك إنقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا . وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لاتجاوز خمسمائة جنيه . وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها او كسرها .
 
مادة 162 مكررا (أولا)
كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ، وكذا كل من منع قهرأ إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها .
 
الباب الثالث عشر
====الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات====
 
مادة163
مادة 163
كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه . وفى لا احالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاظلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .
 
مادة 164
كل من تسبب عمدآ في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئأ من العدد أو عوازل الاسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن الخسارة .
 
مادة 165
كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أمر أو جعلها ولو مؤقتآ غير صالحة للأستعمال باى كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الاجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرإت بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات
آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلأ عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
 
مادة 166
تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بانشائها لمنفعة عمومية.
 
مادة 166 مكررا
كل من تسبب عمدأ في إزعاج غيره لبإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 167 - كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاتة المؤقتة أو بالسجن .
 
مادة 168
إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
 
مادة 169
كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ، أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
 
مادة 170
كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابله للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء .
 
مادة 170 مكررا
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا : كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجه التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق . ثانيا : كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب لإحدى وسائل النقل العام .
 
الباب الرابع عشر
====الباب الرابع عشر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها====
 
مادة 171
كل من أغرى واحدأ أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل . أما إذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية في العقاب على الشروع . ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسكى أو بأية طريقة أخرى . ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان . وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطيق العام أو أي مكان مطروق أو اذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .
 
مادة 172
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
 
مادة 173 - ألغيت .
ألغيت
 
مادة 174
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من . ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية : أولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به . ثانيا : تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالارهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفترتين السابقتين دون أن يكون قاصدأ الاشتراك مباشرة في ارتكابها . مادة175 -

مادة 175
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
 
مادة 176
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .
 
مادة 177
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون .
 
مادة 178
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات او مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صورأ محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة .
 
مادة 178 مكررأ
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر. وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون . ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدأ في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .
 
مادة 178 ثالثاً
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض صورأ من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو باعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئأ مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو في غير علانية ، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة . فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شأنها حكم المادة السابقة .
 
مادة 179
 
يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها .
 
مادة 180 - ألغيت .
ألغيت
 
مادة 181
يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في سب ملك أو رئيس دولة أجنبية .
 
مادة 182
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .
 
مادة 183 - أ لغيت .
 
مادة 184
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
 
مادة185
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عامأ أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .
 
مادة 186
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى" .
مادة 187
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاه الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لآداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
 
مادة 188
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .