الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العقوبات المصري»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 1٬848:
 
مادة 369
كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جرية فيه او كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا وقعت هذه الجريمة من شخصين او اكثر وكان احدهما على الاقل حاملا سلاحا او من عشرة اشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين او غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى .