الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العقوبات المصري»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 1٬084:
ثانيأ: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابى .
 
مادة 161
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ، ويقع تحت أحكام هذه المادة .
أولأ: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه .
ثانيا : تقليد احتفال دينى في مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد . السخرية له أو ليتفرج عليه الحضور.
 
الباب الثاني عشر
====الباب الثاني عشر إتلاف المباني والاثار وغيرها من الأشياء العمومية====
 
مادة 162
كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجارا منروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلأ عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها . " ويضاعف الحد الأقص للعقوبة المقررة في المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
 
مادة 162 مكررا
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهربهاء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر . شيء من العدد أو الالات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك إنقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا . وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لاتجاوز خمسمائة جنيه . وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها او كسرها .
 
مادة 162 مكررا (أولا)
كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ، وكذا كل من منع قهرأ إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها .
 
الباب الثالث عشر
====الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات====
 
مادة163
مادة 163
كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه . وفى لا احالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاظلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .
 
مادة 164
كل من تسبب عمدآ في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئأ من العدد أو عوازل الاسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن الخسارة .
 
مادة 165
كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أمر أو جعلها ولو مؤقتآ غير صالحة للأستعمال باى كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الاجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرإت بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات
آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلأ عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
 
مادة 166
تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بانشائها لمنفعة عمومية.
 
مادة 166 مكررا
كل من تسبب عمدأ في إزعاج غيره لبإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 167 -
كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاتة المؤقتة أو بالسجن .
 
مادة 168
إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
 
مادة 169
كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ، أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
 
مادة 170
كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابله للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء .
 
مادة 170 مكررا
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا : كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجه التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق . ثانيا : كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب لإحدى وسائل النقل العام .
 
الباب الرابع عشر
====الباب الرابع عشر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها====
 
مادة 171
كل من أغرى واحدأ أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل . أما إذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية في العقاب على الشروع . ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسكى أو بأية طريقة أخرى . ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان . وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطيق العام أو أي مكان مطروق أو اذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .
 
مادة 172
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
 
مادة 173 - ألغيت .
مادة 173
ألغيت .
 
مادة 174
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من . ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية : أولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به . ثانيا : تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالارهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفترتين السابقتين دون أن يكون قاصدأ الاشتراك مباشرة في ارتكابها . مادة175 -

مادة 175
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
 
مادة 176
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .
 
مادة 177
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون .
 
مادة 178
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات او مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صورأ محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة .
 
مادة 178 مكررأ
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر. وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون . ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدأ في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .
 
مادة 178 ثالثاً
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض صورأ من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو باعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئأ مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو في غير علانية ، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة . فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شأنها حكم المادة السابقة .
 
مادة 179
يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها .
 
مادة 180 - ألغيت .
مادة 180
ألغيت .
 
مادة 181
يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في سب ملك أو رئيس دولة أجنبية .
 
مادة 182
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .
 
مادة 183 - أ لغيت .
مادة 183
أ لغيت .
 
مادة 184
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
 
مادة185
مادة 185
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عامأ أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .
 
مادة 186
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى" .
 
مادة 187
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاه الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لآداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
 
مادة 188
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
 
مادة 188 مكررا - أ لغيت .
مادة 188 مكررا
أ لغيت .
 
مادة 189
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر لإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون.
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففى الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه .
 
مادة190
في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
مادة 191
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم .
 
مادة 192
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور.

مادة 193يعاتب193
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر لإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
(أ)أخبارأ بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للاداب أو لظهور الحقيقة.
(ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
 
مادة 194
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيآ في جناية أو جنحة. وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك .
 
مادة195
مادة 195
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلأ أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته . ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية :
1 - إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم قبل بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.
2 - أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم أخر
 
مادة 196
في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين أصليين ، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية او الرموز أو طرق التمثيل الأخرى .
 
مادة 197
لا يقبل من أحد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرأ من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .
 
مادة 198
اذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلأ وكذا الأصول الكليشهات ، والألواح والأحجار وغيرها من أدوات البع والنقل . ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الامر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه في ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أوأسبوعية . فاذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة . وفى . باقى الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بالغائه والافراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجب إعلانه بالحضور . ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بازالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها . وللمحكمة أن تأمر أيضأ بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه . فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادأ أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة .
 
مادة 199
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعديل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر . ويصدر الامر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن . فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال .
ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه . ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة .
 
مادة 200
إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و 308 قض الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى . فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لاتتجاوز نصف المدة المقررة بها . وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى . لاذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وتجعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى .
 
مادة 201
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل دينى مقالة تضمنت قدحأ أو ذما في الحكومة أو في قانون او في مرسوم أو قرار جمهورى أو في عمل من أعمال جهات الادارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فاذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن .
 
مادة 201 مكررا- ألغيت .
مادة 201 مكررا
الباب الخامس عشر
ألغيت .
المسكوكات الزيوف والمزورة
 
====الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة====
 
مادة 202
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفا إنتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة . ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون باصدارها قانونا .
 
مادة 202 مكررا
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون باصدارها قانونا . ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزيف العملة التذكارية المصرية .
 
مادة 203
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
 
مادة 203 مكررا
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
 
مادة 204
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .
 
مادة 204 مكررا (أولاً)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لاغراض ثقافية أو علمية او صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقأ مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن لإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورأ تمثل وجها أو جزءأ من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها . ويعتبر من قبيل العملة الورقة في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .
 
مادة 204 مكررا (ب)
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أوآلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها .
 
مادة 204 مكررا (ج)
كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة .
 
مادة205
مادة 205
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202 و 202مكررا و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . ويجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الاخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . الباب السادس عشر التزوير .
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202 و 202مكررا و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . ويجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الاخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
 
====الباب السادس عشر التزوير====
 
مادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من إستعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه . أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة . أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. تمغات الذهب أو الفضة .
 
مادة 206 مكررا
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامأ أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة تانونآ أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونأ ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
 
مادة 207
يعاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الادارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها إستعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة .
 
مادة 208
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لاحدى الجهات أيأ كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
 
مادة 209
كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا باى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شتين .
 
مادة 210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
 
مادة 211
كل صاحب وظيفة عمومية إرتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص أخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
 
مادة 212
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا كما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين .
 
مادة 213
يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
مادة 214
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزورها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين
 
مادة 214 مكررا
مادة 214 مكررا
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لاحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت .
 
مادة215
كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
 
مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
مادة 216
كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدأ في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى.
 
مادة 217
كل من صنع تذكرة مرور أر تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الاوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذأ لغرض إرهابى.
 
مادة 218
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابى.
 
مادة 219
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.
 
مادة 220
كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه فضلأ عن عزله . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابى.
 
مادة 221
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .
 
مادة 222
كل طبيب أو جراح أو قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورأ بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشىء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة . ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضأ .
 
مادة 223
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

مادة 224
لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 و 214 و 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها - في قوانين العقوبات خاصة .
 
مادة225
مادة 225
تعتبر بصمة الأصبع كالامضاء في تطبيق أحكام هذا البا ب.
 
مادة 226
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالآ غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الأقوال . ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلامأ بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .
 
مادة 227
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الاوراق . ويعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون .
 
الباب السادس عشر
====الباب السادس عشر الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف====
 
مادة 228
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو اخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونأ عن عقوبة أخرى .
 
مادة 229
يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف في البلاد الداخلة في إتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلأ من الأوراق المقلدة . يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبه الدوليه البريدية. يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق إستعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة .
 
مادة 229 مكررا
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا أو مصنفا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف .