الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دستور المملكة الأردنية الهاشمية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن التعديل 135094 بواسطة 7ammoody (نقاش)
تقسيم
سطر 6:
دستور المملكة الأردنية الهاشمية
==الفصل الأول==
الدولة ونظام الحكم فيها
 
سطر 22:
طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، ويوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.
 
==الفصل الثاني==
حقوق الأردنيين وواجباتهم
 
سطر 84:
هـ . خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و . تنظيم نقابي حر ضمن حدود القوانين.
==الفصل الثالث==
السلطات - أحكام عامة
المادة (24):
سطر 95:
المادة (27):
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
==الفصل الرابع==
السلطة التنفيذية
القسم الأول
سطر 193:
المادة (61):
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
==الفصل الخامس==
السلطة التشريعية - مجلس الأمة
المادة (62):
سطر 311:
المادة (96):
لكل عضو من أعضاء مجلس مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.
==الفصل السادس==
السلطة القضائية
المادة (97):
سطر 352:
المادة (110):
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بها.
==الفصل السـابع==
الشؤون الماليـة
المادة (111):
سطر 379:
1 - يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية، أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2 - ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
==الفصل الثامن==
مواد عامــة
المادة (120):
سطر 405:
1 - يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات.
2 - يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.
==الفصل التاســعالتاسع==
نفاذ القوانين والإلغـاءات
المادة (128):