الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دستور المملكة الأردنية الهاشمية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 41:
* المادة (12):
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون.
* المادة (14):
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
1 - في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر.
سطر 48:
* المادة (14):
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب.
* المادة (15):
1 - تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2 - الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
سطر 54:
4 - يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل في السلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
5 - ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
* المادة (16):
1 - للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2 - للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
3 - ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
* المادة (17):
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
المادة (18):
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون.
* المادة (19):
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها بتعليم أفرادها على أن تراعى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.
المادة (20):
سطر 69:
1 - لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2 - تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
* المادة (22):
1 - لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القوانين أو الأنظمة.
2 - التعيين في الوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات.
*المادة (23):
1 - العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
2 - تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية: