الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بروتوكول باريس الاقتصادي»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 460:
‫وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا أخرى متعلقة بالعمل والتأمين الاجتماعي والحقوق‬
‫الاجتماعية.‬
 
‫البند 84‬
===البند 4948===
‫أي استقطاعات لم تذكر اعلاه، ان وجدت ستراجع بشكل مشترك من قبل اللجنة الاقتصادية‬
‫المشتركة، أي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعات ستكون بالإضافة إلى الاحكام‬
‫اعلاه.‬
‫81‬
 
‫===البند 49===‬
===البند 5049===
‫للفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحق في طرح النزاعات الناجمة عن العلاقات بين العمال‬
‫واصحاب العمل وقضايا أخرى أمام محاكم العمل الإسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه‬
‫المحاكم.‬‫
 
‫===البند 50===‬
===البند 50===
‫تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بين الجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل‬
‫تاريخ توقيع الاتفاق.‬
===البند 51===
‫الزراعةالزراعة: أ- سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية، وبدون جمارك وضرائب استيراد بين‬
‫الجانبين وفقا للاستثناءات والترتيبات التالية: ب- ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل‬
‫جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عن مراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية‬
السطر 488 ⟵ 491:
‫عمليات تبادل منتظمة للمعلومات المتعلقة بأمراض الحيوانات وحشرات النباتات وأمراضها،‬
‫وتنشأن آلية للابلاغ الفوري عن انتشار مثل هذه الامراض.‬
‫البند 25‬
===البند 52===
‫تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بين الجانبين ستكون وفقا للمبادئ‬
‫والتعريفات الواردة في الطبقة الحالية من ‪"Oie OIE Internatioual Animal Health‬‬
السطر 494 ⟵ 498:
‫91‬
 
===البند 53===
‫أ- مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من جانب لآخر سيكون عبر المنطقة‬
‫الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب أن تعمل وفق نهج يهدف إلى منع انتشار الأمراض‬
السطر 530 ⟵ 534:
‫للشاحنات التي لا تمتثل للمتطلبات المذكورة اعلاه بعبور المناطق الواقعة تحت ولاية أي من‬
‫الطرفين.‬
===البند 54‬===
‫نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية من مناطق واقعة تحت ولاية احد‬
‫الاطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعا للقواعد الفنية التالية: أ- يكون النقل‬
السطر 539 ⟵ 543:
‫الأمراض المعدية، وأنها أتت من مكان ليس تحت الحجر الصحي أو تحت قيود على حركة‬
‫الحيوانات.‬
===البند 55===
‫نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من المناطق إلى إسرائيل وبالعكس‬
‫سيكون خاضعا لتصاريح بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في الجانب المستلم،‬
السطر 547 ⟵ 551:
‫الجانب المستلم.‬
===البند 56===
‫لمنع انتقال الأمراض والحشرات النباتية إلى المنطقة سيتم تطبيق الإجراءات التالية: أ- نقل‬
‫النباتات أو بعض منها )الخضروات والفواكه( بين إسرائيل والمناطق، والرقابة على مخلفات‬
السطر 564 ⟵ 568:
‫لحماية النباتات.‬
===البند 57===
‫المنتوج الزراعي لكل جانب سيمر بحرية ودون قيود إلى أسواق الجانب الآخر، مع استثناء‬
‫مؤقت لمبيعات أحد الجانبين إلى الجانب الآخر للسلع التالية فقط: الدواجن، البيض، البطاطا،‬
السطر 577 ⟵ 581:
‫تسويقها من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس، وستبلغ السلطة الفلسطينية‬
‫إسرائيل عن توزيع هذه الكميات بين المناطق المتعلقة بالمنتوج الفلسطيني.‬

===البند 58===
‫سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الاسواق الخارجية دون قيود على‬
‫أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.‬
‫22‬
===البند 59===
‫بدون الاضرار بالالتزمات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية القائمة، سيمتنع الجانبان عن استيراد‬
‫منتجات زراعية من طرف ثالث قد تمس بمصالح مزارعي الطرف الآخر.‬
===البند 60===
‫سيتخذ كل جانب الإجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد تتسبب به‬
‫زراعته للبيئة في الجانب الآخر.‬
===البند 61===
‫سينشئ الجانبان لجانا فرعية لخدماتهما الرسمية البيطرية وللحماية النباتية لديهما، التي ستحدد‬
‫المعلومات وتراجع السياسات والمسائل والإجراءات في هذه الميادين، أي تغييرات في احكام‬
‫هذه المادة سيتم الاتفاق عليها من الجانبين.‬
===البند 62===
‫سيقيم الجانبان لجانا فرعية من خبراء في قطاع الألبان من اجل تبادل المعلومات وبحث‬
‫وتنسيق انتاجهما في هذا القطاع لحماية مصالح الطرفين، من حيث المبدأ كل طرف سينتج‬
‫وفقا لاستهلاكه المحلي.‬
===البند 63===
‫الصناعة: أ- سيكون هناك تنقلا حرا للسلع الصناعية بدون أي قيود بما في ذلك الجمارك‬
‫وضرائب الاستيراد بين الجانبين وفقا لتشريع كل جانب. 1/ب- للجانب الفلسطيني الحق في‬
السطر 617 ⟵ 622:
‫الفلسطينية(. ي- اللجنة الاقتصادية المشتركة )‪ (JEC‬سوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.‬
===البند 64===
‫السياحة: أ- تؤسس السلطة الفلسطينية سلطة سياحية فلسطينية وتمارس، ضمن اشياء أخرى‬
‫السلطات المهام التالية في المناطق: - تنظيم وترخيص وتصنيف والاشراف على الخدمات‬
السطر 624 ⟵ 629:
‫المتعلقة بالسياحة الخارجية والمحلية.‬
===البند 65===
‫سيقوم كل جانب وفقا لولايته بحماية وحراسة وعناية الأماكن التاريخية والاثرية والثقافية‬
‫والدينية وغيرها من الأماكن السياحية ووضعها وغاياتها كمقصد للزوار.‬
===البند 66===
‫يحدد كل جانب وبشكل معقول ساعات وأيام زيارة للأماكن السياحية من اجل تسهيل الزيارات‬
‫امكانيات زياراتها على أوسع مدى من الساعات والأيام، مع الاخذ بالاعتبار العطل والاجازات‬
السطر 635 ⟵ 640:
‫الالتزام به مسبقا.‬
===البند 67===
‫يسمحيسمح للمجاملات السياحية أو لأي شكل من أشكال النقل السياحي المخول من أي من اراضي‬
‫كلا الجانبين، والتي تديرها شركات مسجلة ومرخصة لديها من الدخول ومواصلة رحلاتها‬
‫داخل الاراضي الواقعة في ولاية الجانب الآخر، على أن تكون هذه الحافلات والمركبات‬
السطر 642 ⟵ 647:
‫بوضوح على أنها عربات سياحية.‬
===البند 68===
‫يتولىيتولى كل طرف حماية البيئة والنظام البيئي والأماكن السياحية الواقعة تحت ولايته، ونظرا‬
‫لأهمية الشواطئ والنشاطات البحرية للسياحة، فعلى كل جانب أن يبذل أقصى جهوده للتأكد‬
‫42‬
السطر 650 ⟵ 655:
‫للجانب الآخر.‬
===البند 69===
‫تتمتعتتمتع شركات السياحة ووكالاتها المرخصة من أي طرف بالمساواة في الوصول الى‬
‫التسهيلات والمنشأة ذات الصبغة السياحية في نقاط العبور والمغادرة الحدودية طبقا لأنظمة‬
‫السلطة المشرفة عليها.
===البند 70===
‫أأ- ليقوم كل طرف حسب قواعده وانظمته الخاصة بترخيص كلا ء السفر وشركات السياحة‬
‫والادلاء السياحيين وغير ذلك من الانشطة السياحية )تعترف من الآن فصاعدا بالفعاليات‬
‫السياحية( في مناطق ولايتها. ب- يسمح للفعاليات السياحية المخولة من أي جانب بتنظيم‬
السطر 668 ⟵ 673:
‫والمعايير المهنية المطلوبة.‬
===البند 71===
‫يضعيضع كل طرف ترتيباته لتعويض السياح عن الأضرار الجسدية والأضرار في الممتلكات‬
‫الناجمة عن العنف السياسي في المناطق الواقعة تحت ولايته.‬