الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بروتوكول باريس الاقتصادي»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 604:
===البند 63===
أ- سيكون هناك تنقلا حرا للسلع الصناعية بدون أي قيود بما في ذلك الجمارك‬
‫وضرائب الاستيراد بين الجانبين وفقا لتشريع كل جانب. 1/ب- للجانب الفلسطيني الحق في‬
 
‫استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح‬
1/ب- للجانب الفلسطيني الحق في ‫استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح ‫والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة، للجانب الفلسطيني‬الفلسطيني ‫أيضا الحق في ستخدام اساليب أخرى لتشجيع الصناعة يلجأ اليها في إسرائيل.
 
‫أيضا الحق في ستخدام اساليب أخرى لتشجيع الصناعة يلجأ اليها في إسرائيل. 2/ب- سيتبادل‬
2/ب- سيتبادل ‫الجانبان معلومات حول الأساليب المستخدمة من قبلهم لتشجيع صناعاتهما. 3/ب- حسومات‬
 
3/ب- حسومات ‫والضرائب غير المباشرة والاعانات الأخرى للمبيعات لن يسمح بها في التجارة بين الجانبين.‬
 
‫ج- سيفعل كل جانب قصارى جهده لتجنب الاضرار بصناعة الجانب الآخر ويأخذ في‬
‫الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسة الصناعية.

د- سيتعاون الجانبان على منع‬
‫الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلع التي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع‬
‫التي انتهت صلاحياتها.

هـ- سيتخذ كل جانب الإجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع‬ الضرر الذي قد يتسبب به صناعته لبيئة الجانب الآخر.
 
‫الضرر الذي قد يتسبب به صناعته لبيئة الجانب الآخر. و- للفلسطينيين الحق في تصدير‬
و- للفلسطينيين الحق في تصدير‬
‫32‬
‫منتجاتهم الصناعية )أسواقلأسواق خارجية دون قيود على أساس شهادة المنشأ الصادرة عن السلطة‬السلطة‬‫الفلسطينية(.
55
‫الفلسطينية(.
 
ي- اللجنة الاقتصادية المشتركة )(‪ (JEC‬سوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.‬
 
ي- اللجنة الاقتصادية المشتركة )‪ (JEC‬سوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.‬
==المادة 10 <br/>السياحة:==