الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بروتوكول باريس الاقتصادي»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط ←المادة 9 الصناعة:: تنسيق |
|||
سطر 604:
===البند 63===
أ- سيكون هناك تنقلا حرا للسلع الصناعية بدون أي قيود بما في ذلك الجمارك
وضرائب الاستيراد بين الجانبين وفقا لتشريع كل جانب.
1/ب- للجانب الفلسطيني الحق في استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة، للجانب
2/ب- سيتبادل الجانبان معلومات حول الأساليب المستخدمة من قبلهم لتشجيع صناعاتهما.
3/ب- حسومات والضرائب غير المباشرة والاعانات الأخرى للمبيعات لن يسمح بها في التجارة بين الجانبين.
ج- سيفعل كل جانب قصارى جهده لتجنب الاضرار بصناعة الجانب الآخر ويأخذ في
الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسة الصناعية.
د- سيتعاون الجانبان على منع الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلع التي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع
التي انتهت صلاحياتها.
هـ- سيتخذ كل جانب الإجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد يتسبب به صناعته لبيئة الجانب الآخر. و- للفلسطينيين الحق في تصدير
32
منتجاتهم الصناعية
55
▲ي- اللجنة الاقتصادية المشتركة ) (JECسوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.
==المادة 10 <br/>السياحة:==
|