الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لدى السلطة الفلسطينية
 
سطر 197:
 
=== مادة (29) ===
# كل من حرض، أو ساعد، أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون بأية وسيلة إلكترونية، ووقعت الجريمة بناءًعلىبناءً على هذا التحريض أو المساعدة، أو الاتفاق، يعاقب بثلثي الحد الأقصى للعقوبة المقررة لفاعلها.
# إذا كان المجني عليه طفلا في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ولو لم تقع الجريمة فعلا.