الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
-+Category:قوانين السلطة الفلسطينية
سطر 132:
# كل من زور أو تلاعب بتوقيع أو أداة أو أنظمة توقيع إلكترونية رسمية، سواء تم ذلك باصطناعه، أو إتلافه، أو تعييبه، أو تعديله، أو تحويره، أو بأية طريقة أخرى تؤدي إلى تغيير الحقيقة في بياناته، أو معلوماته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
# إذا وقع التزوير أو التلاعب فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية في الفقرة (4) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
# كل من أنشأ بيانابيانات توقيع أو أداة نظام توقيع إلكتروني رسمي، أو للهيئات أو للمؤسسات العامة، لا يحق له الحصول عليه، مستخدماً في ذلك معلومات أو بيانات كاذبة أو خاطئة، أو تواطأ مع غيره في إنشاء ذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
 
=== مادة (12) ===