الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العمل المصري»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع إلى آخر تعديل من قبل 41.65.104.10
لا ملخص تعديل
سطر 267:
إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
 
; مادة 39) يكون حسابحسا متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
 
; مادة 40) يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها في المدة التى قضاها بالأجر الشهري.
سطر 284:
== الأجازات ==
 
; مادة 47) تكون مدة الأجازة السنوية 21يوما21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمةثلاثالخدمة شهورسنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة سنةعشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية.
 
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
سطر 307:
; مادة 52:
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم يوممثلي اجازههذا بديل فى الاسبوع التالىالأجر.
 
; مادة 53:
سطر 396:
 
يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل.
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيينيللقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.
 
; مادة 77:
سطر 432:
 
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية.
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، اوما اجرلم يوميمنحه بالضافةصاحب الى منحالعمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.