الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صحيح البخاري/كتاب الوضوء»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
الناجم العاجم (نقاش | مساهمات) إرجاع نسخة قبل التخريب. |
||
سطر 4:
وقول الله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين }
قال أبو عبد الله وبين النبي {{صل}} أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي {{صل}}
===باب لا تقبل صلاة بغير طهور===
|