الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 4:
إن الدول العربية الموقعة، رغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها، واقتنا ع ا منها بضرورة الحاجة إلى تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات، وأخ ذا بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال الجرائم، ومع مراعاة النظام العام لكل دولة، وإلت زام ا بالمعاهدات والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها وحمايتها،
== الفصـل الأول - أحكام عامة ==
'''المادة 1الأولى : الهدف من الاتفاقية:''' تهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات , لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها .
 
'''المادة 2الثانية: المصطلحات:''' يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها:
 
# تقنية المعلومات: أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات المخزونة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكيا أو لا سلكيا في نظام أو شبكة .
سطر 22:
:: ج- أية معلومات أخرى عن موضع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة .
 
'''المادة الثالثة: مجالات التطبيق:''' تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك , على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها , وذلك في الحالات الآتية:
المادة 3
تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك , على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها , وذلك في الحالات الآتية:
 
1-# ارتكبت في أكثر من دولة .
2-# ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى .
3-# ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة .
4-# ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى .
 
'''المادة الرابعة: صون السيادة'''
2- ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى .
1-# تلتزم كل دولة طرف وفقا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .
 
2-# ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .
3- ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة .
 
4- ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى .
 
المادة 4
1- تلتزم كل دولة طرف وفقا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .
 
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .
 
== الفصل الثاني - التجريم ==
المادة 5
التجريم: