الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Michel Bakni (نقاش | مساهمات) |
Michel Bakni (نقاش | مساهمات) |
||
سطر 36:
== الفصل الثاني - التجريم ==
'''المادة 5: التجريم:'''
تلتزم كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة في هذا الفصل، وذلك وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية .
'''المادة 6:جريمة الدخول غير المشروع:'''
#الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به .
# تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال:
::أ- محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبينات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الالكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين .
::ب- الحصول على معلومات حكومية سرية .
'''المادة 7:جريمة الاعتراض غير المشروع:'''
الاعتراض المعتمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بينات تقنية المعلومات .
'''المادة 8:الاعتداء على سلامة البيانات:'''
# للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، أن تتسبب بضرر جسيم .
'''المادة 9: جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات:'''
# إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير:
::أ- أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغيات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة السثامنة .
:: ب- كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول او معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة .
'''المادة 10: جريمة التزوير:'''
استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقية في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعمالها كبينات صحيحة .
'''المادة
التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة غير مشروعة، للفاعل أو للغير، عن طريق:
# إدخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات .
# التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغييرها .
# تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع الالكترونية .
'''المادة 12:جريمة الإباحية:'''
# انتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات .
# تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر .
# يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات .
'''المادة 13 :الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية:'''
المقامرة والاستغلال الجنسي .
'''المادة 14:جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة:'''
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية المعلومات .
'''المادة 15:الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات:'''
# تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية .
# نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية .
# نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات .
'''المادة 16: الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات:'''
# القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال .
# الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها .
# الاتجار بالأشخاص .
# الاتجار بالأعضاء البشرية .
# الاتجار غير المشروع بالأسلحة .
'''المادة 17:الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة:'''
انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي، وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي .
المادة 18
الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية:
# كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات واستعملها أو قدمها للغير أو سهل للغير الحصول عليها .
# كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع .
# كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك .
# الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف .
# الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية .
# يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا .
'''المادة 20:المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية:'''
تلتزم كل دولة طرف مع مراعاة قانونها
'''المادة 21:تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات:'''
تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات .
== الفصل الثالث: الأحكام الإجرائية ==
المادة 22
نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية:
السطر 174 ⟵ 138:
1- تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والاجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية .
2- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة
أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة الى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية .
السطر 182 ⟵ 146:
ج- جميع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني .
3- أ- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة
ب- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها عى الاتصالات التي ثبت بواسطة تقنية معلومات لمزود
- يتم تشغيلها لصالح مجموعة مفغلقة من المستخدمين .
السطر 197 ⟵ 161:
1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا كان هناك اعتقاد ان تلك المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل .
2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدرا أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة
3- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية معلومات للابقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الدااخلي .
السطر 245 ⟵ 209:
د- إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها .
2- تلتزم كل طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات من أجل تقديم المعلومات الضرورية لإتمام تلك الإجراءات المذكورة في الفقرتين (
المادة 28
السطر 256 ⟵ 220:
ب- إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصة الفني بأن:
- يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة
- يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تثبت بواسطة تقنية المعلومات .
السطر 267 ⟵ 231:
إعتراض معلومات المحتوى:
1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون
أ- الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة
ب- التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أوتسجيل معلومات المحتوى بشكل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي ثبت بواسطة تقنية معلومات .
السطر 311 ⟵ 275:
5- يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم المجرمين .
6- يجوز لكل دولة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها وتتعهد في الحدود التي يمتد اليها
7- أ- تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أدة التصديق أو القبول أن تقوم بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الدخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب .
السطر 324 ⟵ 288:
2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين إلى المادة الثانية والأربعين .
3- يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية والاتصالات المتعلقة بها بشكل
4- باستئثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات المساعدة المستبادلة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة المطلوب منها المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون . ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخص جريمة يعتبرها من الجرائم المالية .
5- حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية
المادة 33
السطر 335 ⟵ 299:
1- يجوز لأي دولة طرف- ضمن حدود قانونها الداخلي- وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف .
2- قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على سرية
المادة 34
الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة:
1- تطبق بنود الفقرات (2- 9) من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة الطرف الطالبة والمطلوب
2- أ- على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المستبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها .
السطر 356 ⟵ 320:
5- قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذ سيتم تلبية الطلب جزئيا أو يكون خاضعا للشروط التي قد ترها ضرورية .
6- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة ان تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بنتيجة تنفيذ
7- يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبقاء على سرية حقيقة ومضمونأي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر لكافي لتنفيذ
8- أ- في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى السلطات القضائية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة
ب- يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول .
السطر 368 ⟵ 332:
د- إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة .
ه- يجوز لكل دولة
المادة 35
السطر 390 ⟵ 354:
ب- عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب .
3- إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (2) فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير
4- أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة (2) لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبرر استخدام المعلومات أو المواد .
السطر 413 ⟵ 377:
و- رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة .
3- عند استلام إحدى الدول الأطراف من دولة أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها
4- أي دولة طرف تشترط وجود إزدوجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه
5- بالاضافة
أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية .
السطر 450 ⟵ 414:
الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود:
يجوز لأي دولة
1- أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة ( مصدر مفتوح ) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات .
السطر 471 ⟵ 435:
جهاز متخصص:
1- تكفل كل دولة
أ- توفير المشورة الفنية .
|