الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Michel Bakni (نقاش | مساهمات) |
Michel Bakni (نقاش | مساهمات) |
||
سطر 132:
== الفصل الثالث: الأحكام الإجرائية ==
'''المادة الثانية والعشرون: نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية:'''▼
▲نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية:
::أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة الى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية .▼
::ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات .▼
::ج- جميع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني .▼
::ب- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها عى الاتصالات التي ثبت بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة، وذلك إذا كانت التقنية:▼
▲2- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين، على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على:
▲أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة الى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية .
▲ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات .
▲ج- جميع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني .
▲3- أ- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين، وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة التاسعة العشرين .
▲ب- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها عى الاتصالات التي ثبت بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة، وذلك إذا كانت التقنية:
▲- يتم تشغيلها لصالح مجموعة مفغلقة من المستخدمين .
▲- لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معولمات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة .
▲وعى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للغجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين .
المادة 23
|