الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 234:
'''المادة الثلاثون:الاختصاص:'''
# تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا أو تحققت:
::أ- في إقليم الدولة الطرف .
::ب- على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف .
::ج- على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف .
::د- من قبل أحد مواطني الدولة الطرف اذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الدخلي في مكان ارتكبها أو إذ ارتكبت خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية دولة .
::ه- إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة .
# تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين الفقرة (1) من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا في إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم .
# إذا ادعت أكثر من دولة بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليم ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحددت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم .