الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 134:
'''المادة الثانية والعشرون: نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية:'''
 
#1. تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والاجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية .
#2. مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين، على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على:
::أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة الى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية .
::ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات .
::ج- جميع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني .
#3. أ- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين، وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة التاسعة العشرين .
::ب- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها عى الاتصالات التي ثبت بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة، وذلك إذا كانت التقنية:
 
سطر 147:
وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للغجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين .
 
'''المادة الثالثة والعشرون: التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات:'''
المادة 23
التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات:
 
1-# تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا كان هناك اعتقاد ان تلك المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل .
2-# تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدرا أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد، من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي .
3-# تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية معلومات للابقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الدااخلي .
 
'''المادة الرابعة والعشرون: التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين:'''
2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدرا أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد، من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي .
 
3- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية معلومات للابقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الدااخلي .
 
المادة 24
التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين:
 
تلتزم كل دولة طرف بتبني الاجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع المستخدمين من اجل:
السطر 163 ⟵ 159:
1- ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات .
 
2- ضمان الكشف العاجل للسلطا
2- ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلطات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات .
 
المادة 25
أمر تسليم المعلومات:
 
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى:
 
1- أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية معلومات أو وسيط تخزين معلومات .
 
2- أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمه أو تحت سيطرته .
 
المادة 26
تفتيش المعلومات المخزنة:
 
1- تلتزم كل دولة طرف يتبني الإجراءات الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من التفتيش أو الوصول إلى:
 
أ- تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها .
 
ب- بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معلومات والذي قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه أو عليه .
 
2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة (1- أ) اذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى أو جزء منها في إقليمها وكانت هذه المعلومات قابلة للوصول قانونا أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نظاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى .
 
المادة 27
ضبط المعلومات المخزنة:
 
1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها حسب الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية .
 
هذه الإجراءات تشمل صلاحيات:
 
أ- ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات .
 
ب- عمل نسخة معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها .
 
ج- الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة .
 
د- إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها .
 
2- تلتزم كل طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات من أجل تقديم المعلومات الضرورية لإتمام تلك الإجراءات المذكورة في الفقرتين (1، 2) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية .
 
المادة 28
الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين:
 
1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من:
 
أ- جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف .
 
ب- إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصة الفني بأن:
 
- يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف، أو
 
- يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تثبت بواسطة تقنية المعلومات .
 
2- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (1- أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم .
 
3- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة .
 
المادة 29
إعتراض معلومات المحتوى:
 
1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي، لتمكين السلطات المختصة من:
 
أ- الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف، أو
 
ب- التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أوتسجيل معلومات المحتوى بشكل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي ثبت بواسطة تقنية معلومات .
 
2- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (1- أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع و التسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم .
 
3- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة .
== الفصل الرابع - التعاون القانوني والقضائي ==
'''المادة الثلاثون:الاختصاص:'''