الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 234:
'''المادة الحادية والثلاثون: تسليم المجرمين:'''
 
1.أ- هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الاطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد .
:ب- إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق .
2. إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر جرائم قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف .
3. إذ قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دولة طرفأخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة .
4. الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتبادل المجرمين يجب ان تعتبر الجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول .
سطر 259:
'''المادة الرابعة والثلاثون: الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة:'''
 
1-. تطبق بنود الفقرات (2- 9) من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة الطرف الطالبة والمطلوب منها، أما في حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي .
 
2-. أ- على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المستبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها .
:ب- على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة .
:ج- على كل دولة طرف- وقت التوقيع إو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة- أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة .
:د- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل للسلطات المركزية والمعينة من قبل الدول الأطراف . وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصي الموجودة في السجل صحيحة دائما .
 
3-. يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة .
ب- على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة .
 
4-. يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها .
ج- على كل دولة طرف- وقت التوقيع إو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة- أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة .
 
5. قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذ سيتم تلبية الطلب جزئيا أو يكون خاضعا للشروط التي قد ترها ضرورية .
د- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل للسلطات المركزية والمعينة من قبل الدول الأطراف . وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصي الموجودة في السجل صحيحة دائما .
 
6-. تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة ان تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بنتيجة تنفيذ الطلب، وإذا تم رفضأو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا الرفض أو التأجيل، ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخره بشكل كبير .
3- يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة .
 
7-. يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبقاء على سرية حقيقة ومضمونأي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر لكافي لتنفيذ الطلب، وإذالم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب .
4- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها .
 
58. أ- قبلفي رفضالحالات أوالعاجلة تأجيليجوز إرسال طلبات المساعدة يجبالمتبادلة مباشرة إلى السلطات القضائية علىفي الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بعدمن استشارةنظيرتها في الدولة الطرف الطالبة لهالها، أنوفي تقررمثل فيماهذه إذالحالات سيتميجب تلبيةإرسال الطلبنسخة جزئياالوقت أومن يكونالسلطة خاضعاالمركزية للشروطفي التيالدولة قدالطرف ترهاالطالبة ضروريةإلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها.
:ب- يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول .
 
:ج- حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك .
6- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة ان تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بنتيجة تنفيذ الطلب، وإذا تم رفضأو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا الرفض أو التأجيل، ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخره بشكل كبير .
:د- إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة .
 
:ه- يجوز لكل دولة طرف، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الإنضمام إبلاغ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى السلطة المركزية لغايات الفعالية .
7- يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبقاء على سرية حقيقة ومضمونأي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر لكافي لتنفيذ الطلب، وإذالم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب .
 
8- أ- في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى السلطات القضائية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة لها، وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة الوقت من السلطة المركزية في الدولة الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها .
 
ب- يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول .
 
ج- حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك .
 
د- إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة .
 
ه- يجوز لكل دولة طرف، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الإنضمام إبلاغ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى السلطة المركزية لغايات الفعالية .
 
المادة 35