الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 342:
:ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها .
 
'''المادة التاسعة والثلاثون: التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة:'''
المادة 39
التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة:
 
1-# يجوز لأي دولة طرف أن تطلب من دولة أخرى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف لمعلومات المخزنة والواقعة ضمن أراضي الدولة الطرف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المادة السابعة والثلاثين .
2-# تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
3-# تم الإجابة على الطلب على أساس عاجل المعلومات ذات العلاقة عرضه للفقدان أو التعديل .
 
'''المادة الأربعون: الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود:'''
2- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
 
3- تم الإجابة على الطلب على أساس عاجل المعلومات ذات العلاقة عرضه للفقدان أو التعديل .
 
المادة 40
الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود:
 
يجوز لأي دولة طرف، وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى:
 
1- #أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة ( مصدر مفتوح ) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات .
2-# أن تصل أو تستقبل- من خلال تقنية المعلومات في إقليمها- معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة .
 
2- أن تصل أو تستقبل- من خلال تقنية المعلومات في إقليمها- معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة .
 
المادة 41