الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Michel Bakni (نقاش | مساهمات) |
Michel Bakni (نقاش | مساهمات) |
||
سطر 342:
:ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها .
'''المادة التاسعة والثلاثون: التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة:'''▼
▲التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة:
'''المادة الأربعون: الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود:'''▼
▲2- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
▲3- تم الإجابة على الطلب على أساس عاجل المعلومات ذات العلاقة عرضه للفقدان أو التعديل .
▲الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود:
يجوز لأي دولة طرف، وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى:
▲2- أن تصل أو تستقبل- من خلال تقنية المعلومات في إقليمها- معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة .
المادة 41
|