الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Michel Bakni (نقاش | مساهمات) |
Michel Bakni (نقاش | مساهمات) |
||
سطر 355:
# أن تصل أو تستقبل- من خلال تقنية المعلومات في إقليمها- معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة.
'''المادة الحادية والأربعون : التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين:'''▼
▲التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين:
'''المادة الثانية والأربعون: التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى:'''▼
▲2- على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفرفيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المتخدمين لمثليها من القضايا الداخلية .
▲التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى:
تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينه تبث بواسطة تقنية المعلومات الى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية .
'''المادة 43: جهاز متخصص:'''
1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ:▼
أ- توفير المشورة الفنية .▼
▲1
ب- حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين .▼
▲:أ- توفير المشورة الفنية .
ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين .▼
▲:ب- حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين .
▲:ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين .
2
:ب- إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة .
3
== الفصل الخامس - أحكام ختامية ==
|