الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 355:
# أن تصل أو تستقبل- من خلال تقنية المعلومات في إقليمها- معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة.
 
'''المادة الحادية والأربعون : التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين:'''
المادة 41
التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين:
 
1-# على الدول الأطراف توفير المساعدة الثنائية لبعضها البعض بخصوص الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تثبت بواسطة تقنية المعلومات .
2-# على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفرفيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المتخدمين لمثليها من القضايا الداخلية .
 
'''المادة الثانية والأربعون: التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى:'''
2- على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفرفيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المتخدمين لمثليها من القضايا الداخلية .
 
المادة 42
التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى:
 
تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينه تبث بواسطة تقنية المعلومات الى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية .
 
'''المادة 43: جهاز متخصص:'''
جهاز متخصص:
 
1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ:
 
أ- توفير المشورة الفنية .
 
1-. تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ:
ب- حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين .
 
:أ- توفير المشورة الفنية .
ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين .
:ب- حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين .
:ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين .
 
2-. أ- يجب أن يكون ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة .
 
:ب- إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة .
 
3-. على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل الجهاز المذكور أعلاه .
 
== الفصل الخامس - أحكام ختامية ==