الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 219:
'''المادة الثلاثون:الاختصاص:'''
 
1. تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كلياكلياً أو جزئياجزئياً أو تحققت:
::أ- في إقليم الدولة الطرف .
::ب- على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف .
سطر 374:
2. أ- يجب أن يكون ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة .
 
:ب- إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءاجزءاً من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة .
 
3. على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل الجهاز المذكور أعلاه .