الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب التفليس»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
صفحة جديدة: {{ترويسة | عنوان = مراتب الإجماع/الجزء الأول | مؤلف = ابن حزم | باب = كتاب التفليس | سابق...
 
لا ملخص تعديل
سطر 6:
| تالي = [[مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الحجر|كتاب الحجر]] ←
}}
 
أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله او ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه اذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته .
 
واختلفوا فيما وراء هذا مما لا سبيل إلى إجماع فيه حتى اختلفوا أيباع الحر في الدين أم لا وهل يؤاجر فيما لزمه أم لا وهل يحبس ام لا وهل يباع عليه ماله ان وجد له ام لا وهل يترك منه شيء ام لا
 
{{قالب:مراتب الإجماع/الجزء الأول}}