الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الغصب»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
صفحة جديدة: {{ترويسة | عنوان = مراتب الإجماع/الجزء الأول | مؤلف = ابن حزم | باب = كتاب الغصب | سابق ...
 
لا ملخص تعديل
سطر 6:
| تالي = [[مراتب الإجماع/الجزء الأول/اللقطة والضالة|اللقطة والضالة]] ←
}}
اتفقوا أن من غصب شيئا أي شيء كان من غير ولده فوجد بعينه لم يتغير من صفاته شيء ولا تغيرت سوقه ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو
 
واتفقوا أن من غصب شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب انه يقضى عليه بمثله
 
واتفقوا أنه ان عدم المثل فالقيمة واختلفوا في كيفية القيمة
 
واتفقوا أنه لا قتل ولا قطع على غاصب
 
واتفقوا أنه ان غصبه دنانير أو دراهم فوجده في بلد آخر والصرف في ذلك البلد مقارب الصرف في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقصى عليه بمثل ما غصب واختلفوا فيما عدا هذه الحال
 
واتفقوا أن اخذ أموال الناس كلها ظلما لا يحل
 
ثم اختلفوا فيمن روحت دابته فأهملها فأخذها انسان فقام عليها حتى صلحت وفيمن خفف عن مركب فرمى من متاع فيه فغاص عليه غائص وأخذه وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الاولين عنه أبدا فالحسن البصري والحسن بن حيي والليث واحمد واسحق يقولون فيما ذكرنا هو لمن غاص فيه أو قام على الدابة وقال مالك في الصيد المتوحش هو لمن أخذه وقال سائر الناس كل ذلك للاول
 
{{قالب:مراتب الإجماع/الجزء الأول}}