الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مراتب الإجماع/الجزء الأول/المزارعة والمساقاة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
صفحة جديدة: {{ترويسة | عنوان = مراتب الإجماع/الجزء الأول | مؤلف = ابن حزم | باب = المزارعة والمساقاة...
 
لا ملخص تعديل
سطر 6:
| تالي = [[مراتب الإجماع/الجزء الأول/الاجارات|الاجارات]] ←
}}
 
أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو إلى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع إلى مدة معروفة سواء لا فرق
 
ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ومن مجيز لكل ذلك ومن مانع من المزارعة مجيز للمساقاة ومن مانع من ذكر المدة في ذلك
 
 
{{قالب:مراتب الإجماع/الجزء الأول}}