الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الرهن»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
صفحة جديدة: {{ترويسة | عنوان = مراتب الإجماع/الجزء الأول | مؤلف = ابن حزم | باب = كتاب الرهن | سابق ...
 
لا ملخص تعديل
سطر 6:
| تالي = [[مراتب الإجماع/الجزء الأول/الإكراه|الإكراه]] ←
}}
 
اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى اذا قبضه المرتهن باذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكا صحيحا للراهن فانه رهن صحيح تام
 
واتفقوا على أن الراهن اذا أراد اخراج الرهن من الارتهان اخراجا مطلقا دون تعويض فيما عدا العتق لم يجز ذلك له
 
واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا ان كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها
 
قال الطحاوي ان شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وان قبضه المرتهن باذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه
 
 
{{قالب:مراتب الإجماع/الجزء الأول}}