الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مراتب الإجماع/الجزء الأول/الوكالة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
صفحة جديدة: {{ترويسة | عنوان = مراتب الإجماع/الجزء الأول | مؤلف = ابن حزم | باب = الوكالة | سابق = ...
 
لا ملخص تعديل
سطر 6:
| تالي = [[مراتب الإجماع/الجزء الأول/الحوالة|الحوالة]] ←
}}
 
اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الاموال ودفعها والنظر في الاموال
 
واتفقوا على أن الوكيل اذا أنفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخير اليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده
 
وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز
 
 
{{قالب:مراتب الإجماع/الجزء الأول}}