الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مبسوط السرخسي - الجزء الرابع والعشرون»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تدقيق إملائي. 88 كلمة مستهدفة حاليًا. |
الصحيح بعض المعتزلة كما في المطبوع وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
سطر 9:
[ 3 ]
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وكان هذا إشارة إلى الاثم الذى بينه الله تعالى في الآية الاولى بقوله عزوجل واثمهما أكبر من نفعهما وفى قوله فهل انتم منتهون أبلغ ما يكون من الامر بالاجتناب عنه وقال تعالى قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم من أسماء الخمر قال القائل شربت الاثم حتى ضل عقلي * كذاك الاثم يذهب بالعقول وقيل هذا إشارة إلى قوله واثمهما أكبر من نفعهما * والسنة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله من الخمر عشرا الحديث وذلك دليل نهاية التحريم وقال عليه الصلاة والسلام شارب الخمر كعابد الوثن وقال عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث وقال عليه الصلاة والسلام إذا وضع الرجل قدحا في خمر على يده لعنته ملائكة السموات والارض فان شربها لم تقبل صلاته أربيعن ليلة وان داوم عليها فهو كعابد الوثن وكان جعفر الطيار رحمه الله يتحرز عن هذا في الجاهلية والاسلام يقول العاقل يتكلف ليزيد في عقله فانا لا أكتسب شيأ يزيل عقلي والامة أجمعت على تحريهما وكفى بالاجماع حجة هذه حرمة قوية باتة حتى يكفر مستحلها ويفسق شاربها ويجب الحد بشرب القليل والكثير منها وهى نجسة نجاسة غليظة لا يعفى عن أكثر من قدر الدرهم منها ولا يجوز بيعها بين المسليمن لقوله عليه الصلاة والسلام ان الذى حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها
[ 4 ]
|