الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
+ مادة 2
طلا ملخص تعديل
سطر 97:
 
 
=== مادة (2) ===
1. تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء كان الفاعل أصلياً أم شريكاً أم محرضاً أم متدخلا، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ.
2. يجوز مالحقة كل من يرتكب خارج فلسطين، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية: