الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل
مادة 3، المصدر https://www.lab.pna.ps/cached_uploads/download/2018/06/20/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-16-10-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-1529493779.pdf
سطر 103:
:ب. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح فلسطينية.
:ج. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية محل إقامته المعتاد داخل فلسطين، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالأراضي الفلسطينية، ولم تتوافر في شأنه شروط التسليم القانونية.
 
=== مادة (3) ===
1 .تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى ”وحدة الجرائم الإلكترونية“، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة اختصاصه.
2 .تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقاً الختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية.