الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العمل المصري»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 303:
 
; مادة 51:
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسبولا تحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
 
; مادة 52: