الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دستور سوريا 1930»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 229:
المادة 85: قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل وشهرين على الأكثر يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذه الغاية فيجري الاجتماع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
 
المادة 86: إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو بسبب آخر فيجتمع مجلس النواب حكماً في خلال ثمانية أيام لانتخاب رئيس جديد. وإذا اتفق أن خلت الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً فتدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس حكماً حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.
 
المادة 87: تحدد مخصصات رئيس الجمهورية في قانون. ولا يجوز زيادتها ولا نقصها في أثناء ولايته.