الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العمل المصري»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←الأجازات: مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. دا الصح وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
ط استرجاع إلى آخر تعديل من قبل 156.176.255.91 وسم: استرجاع |
||
سطر 303:
; مادة 51:
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة
; مادة 52:
|