الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العمل المصري»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←‏الأجازات: مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. دا الصح
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
ط استرجاع إلى آخر تعديل من قبل 156.176.255.91
وسم: استرجاع
سطر 303:
 
; مادة 51:
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسبو تحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
 
; مادة 52: