الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إحياء علوم الدين/كتاب آداب النكاح/الباب الثاني»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل |
|||
سطر 14:
أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل أربعة: الأول إذن الولي؛ فإن لم يكن فالسلطان. الثاني رضا المرأة إن كانت ثيباً بالغاً أو كانت بكراً بالغاً، ولكن يزوجها غير الأب والحد. الثالث حضور شاهدين ظاهري العدالة، فإن كانا مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة. الرابع إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فيهما امرأة، سواء كان هو الزوج أو الولي أو وكيلهما.
وأما آدابه: فتقديم الخطبة مع الولي لا في حال عدة المرأة، بل بعد انقضائها إن كانت معتدة، ولا في حال سبق غيره بالخطبة، إذ نهى عن الخطبة على الخطبة. ومن آدابه. الخطبة قبل النكاح، ومزج التحميد بالإيجاب والقبول فيقول الزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك ابنتي فلانة. ويقول الزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها على الصداق. وليكن الصداق معلوماً خفيفاً، والتحميد قبل الخطبة أيضاً مستحب. ومن آدابه أن يلقي أمر الزواج إلى سمع الزوجة وإن كانت بكراً فذلك أحرى وأولى بالألفة؛ ولذلك يستحب النظر إليها قبل النكاح فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. ومن الآداب: إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما ركنان للصحة، ومنها: أن ينوي بالنكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد وسائر الفوائد التي ذكرناها، ولا يكون قصده مجرد الهوى والتمتع، فيصير عمله من الدنيا، ولا يمنع ذلك هذه النيات،فرب حق يوافق الهوى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا وافق حق الهوى فهو الزبد بالنرسيان، ولا يستحيل أن يكون كل واحد من حظ النفس وحق الدين باعثاً معاً، ويستحب أن يعقد في المسجد وفي شهر شوال. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله
وأما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان: أحدهما للحل، والثاني لطيب المعيشة وحصول المقاصد.
سطر 28:
الخامس: أن تكون وثنية أو زنديقة لا تنسب نبي وكتاب ومنهن المعتقدات لمذهب الإباحة فلا يحل نكاحهن وكذلك كل معتقدة مذهباً فاسداً يحكم بكفر معتقده.
السادس: أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل أو بعد مبعث رسول الله
السابع: أن تكون رقيقة والناكح حراً قادراً على طول الحرة أو غير خائف من العنت.
سطر 58:
أما الخصال المطيبة للعيش التي لابد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمانية: الدين، والخلق، والحسن، وخفة المهر، والولادة، والبكارة، والنسب، وأن لا تكون قرابة قريبة.
الأولى: أن تكون صالحة ذات دين، فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يقع الاعتناء، فإنها كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه، فإن سلك سبيل الحمية والأنفة، وإذا كانت مع الفساد جميلةً كان بلاؤها أشد، إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها، ويكون كالذي جاء إلى رسول الله
الثانية: حسن الخلق، وذلك أصل معهم في طلب الفراغة والاستعانة على الدين: فإنها إذا كانت سليطة بذيئة اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم، كان الضرر منها أكثر من النفع، والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء. قال بعض العرب. لا تنكحوا من النساء ستة: لا أنانة، ولا منانة، ولا حنانة؛ ولا تنكحوا حداقة، ولا براقة ولا شداقة. أما الأنانة فهي التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة؛ فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه، والمنانة: التي تمن على زوجها فتقول: فعلت لأجلك كذا وكذا، والحنانة: التي تحن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر، وهذا أيضا مما يجب اجتنابه، والحداقة: التي ترمي إلى كل شيء بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج شراءه، والبراقة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون طول النهار في تصقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع، والثاني أن تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتستقل نصيبها من كل شيء، وهذه لغة يمانية يقولون: برقت المرأة وبرق الصبي الطعام إذا غضب عنده، والشداقة: المتشدقة الكثيرة الكلام، ومنه قوله عليه السلام "إن الله تعالى يبغض الثرثارين المتشدقين" وحكي أن السائح الأزدي لقي إلياس عليه السلام في سياحته فأمره بالتزوج ونهاه عن التبتل، ثم قال لا تنكحوا أربعاً المختلعة، والبارية، والعاهرة، والناشز، فأما المختلعة فهي التي تطلب الخلع كل ساعة من غير سبب، والمبارية: المباهية بغيرها المفاخرة بأسباب الدنيا، والعاهرة: الفاسقة التيتعرف بخليل وخدن وهي التي قال الله تعالى "ولا متخذات أخدان" والناشز: التي تعلو على زوجها بالفعال والمقال. والنشز: العالي من الأرض، وكان علي رضي الله عنه يقول: شر خصال الرجال خير خصال النساء. البخل، والزهو والجبن، فإن المرأة إذا كانت بخيلةً حفظت مالها ومال زوجها، وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحد بكلام لين مريب وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهمة خيفةً من زوجها، فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع المطلوبة في النكاح.
الثالثة: حسن الوجه؛فذلك أيضاً مطلوب، إذ به يحصل التحصن والطبع لا يكتفي بالدميمة غالباً كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان. وما نقلناه من الحث على الدين وأن المرأة لا تنكح لجمالها ليس زاجر عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين؛ فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح ويهون أمر الدين ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الألفة والمودة تحصل به غالباً وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك استحب النظر فقال: "إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما" أي يؤلف بينهما، من وقوع الأدمة على الأدمة: وهي الجلدة البطنة، والبشرة الجلدة الظاهرة. وإنما ذكر ذلك للمبالغة في الإئتلاف. وقال عليه الصلاة والسلام: "إن في أعين الأنصار شيئاً فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن" قيل: كان في أعينهن عمش، وقيل: صغر، وكان بعض الورعين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر احترازاً من الغرور. قال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق والدين والمال، وإنما يعرف الجمال من القبح. وروي أن رجلاً تزوج في عهد عمر رضي الله عنه وكان قد خضب فنصل خضابه، فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر وقالوا: حسبناه شاباً، فأوجعه عمر ضرباً وقال: غررت القوم. وروي أن بلالاً وصهيباً أتيا أهل بيت من العرب فخطبا إليهم فقيل لهما، من أنتما فقال: فقال بلال: أنا بلال وهذا أخي صهيب، كنا ضالين فهدانا الله وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا عائلين فأغنانا الله؛ فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله، فقالوا بل تزوجان والحمد لله، فقال صهيب: لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله
الرابعة: أن تكون خفيفة المهر. قال رسول الله
الخامسة: أن تكون المرأة ولوداً؛ فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزويجها. قال عليه السلام "عليكم بالولود الودود" فإن لم يكن لها زوج ولم يعرف حالها فيراعي صحتها وشبابها، فإنها تكون ولوداً في الغالب مع هذين الوصفين.
السادسة: أن تكون بكراً قال عليه السلام لجابر: وقد نكح ثيباً "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك" في البكارة ثلاث فوائد، إحداها: أن تحب الزوج وتألفه فيؤثر في معنى الود، وقد قال
|