الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأم - المجلد الثامن1»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تقييم الجودة
 
سطر 10:
ولا يكاد يقدر عليه.
وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم{{ص}}: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر
سطر 28:
كتاب القرعة
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم إلى قوله يختصمون وقال الله عز وجل: إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين . قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعي يونس مجتمعة فلا تكون القرعة - والله أعلم - إلا بين قوم مستوين في الحجة. ولا يعدو - والله تعالى أعلم - المقترعون على مريم أن يكونوا كانوا سواء في كفالتها فتنافسوها فلما كان أن تكون عند واحد منهم أرفق بها لأنها لو صيرت عند كل واحد منهم يوما أو أكثر وعند غيره مثل ذلك كان أشبه أن يكون أضر بها من قبل أن الكافل إذا كان واحدأ كان أعطف له عليها وأعلم بما فيه مصلحتها للعلم بأخلاقها وما تقبل وما ترد وما يحسن به اغتذاؤها. فكل من اعتنف كفالتها كفلها غير خابر بما يصلحها ولعله لا يقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره فيعتنف من كفالتها ما اعتنف غيره. وله وجه آخر يصح وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية غير ممتنعة مما يمتنع منه من عقل يستر ما ينبغي ستره كان أكرم لها وأستر عليها أن يكفلها واحد دون دون الجماعة قال: ويجوز أن تكون عند كافل ويغرم من بقي مؤنتها بالحصص كما تكون الصبية عند خالتها وعند أمها ومؤنتها على من عليه مؤنتها. قال: ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم أن يكونوا تشاحوا على كفالتها وهو أشبه - والله تعالى أعلم - أو يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا أيهم تلزمه فإذا رضي من شح على كفالتها أن يمونها لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها شيئا برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله. قال: وأي المعنيين كان فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفع عن نفسه وتخلص له ما يرغب فيه لنفسه وتقطع ذلك عن غيره ممن هو في مثل حاله قال: وهكذا معنى قرعة يونس صلى الله عليه وسلم{{ص}} لما وقفت بهم السفينة فقالوا: ما يمنعها من أن تجري إلا علة بها وما علتها إلا ذو ذنب فيها فتعالوا نقترع فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فأخرجوه منها وأقاموا فيها وهذا مثل معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم.
لأن حال الركبان كانت مستوية وإن لم يكن في هذا حكم يلزم أحدهم في ماله شيئا لم يلزمه قبل القرعة ويزيل عن آخر شيئا كان يلزمه فهو يثبت على بعض حقا ويبين في بعض أنه برىء منه
سطر 34:
صفحة : 2983
 
كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم غرم وسقوط غرم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقرعة النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} في كل موضع أقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء لا يخالفه. وذلك أنه أقرع بين مماليك أعتقوا معا فجعل العتق تاما لثلثهم وأسقط عن ثلثيهم بالقرعة. وذلك أن المعتق في مرضه أعتق ماله ومال غيره فجاز عتقه في ماله ولم يجز في مال غيره فجمع النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} العتق في ثلثه ولم يبعضه كما يجمع القسم بين أهل المواريث ولا يبعض عليهم. وكذلك كان إقراعه لنسائه أن يقسم لكل واحدة منهن في الحضر فلما كان السفر كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهن فأقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وسقط حق غيرها في غيبته بها. فإذا حضر عاد للقسم لغيرها ولم يحسب عليها أيام سفرها . وكذلك قسم خيبر فكان أربعة أخماسها لمن حضر ثم أقرع فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع كان له بكماله وانقطع منه حق غيره وانقطع حقه عن غيره أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن المسيب أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار إما قال: أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ليس له شيء غيرهم وإما قال: أعتق عند موته ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} قال: من أعتق شركا له في عبد فذكر الحديث أخبرنا: ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قضى في رجل أوصى بعتق رقيقه وفيهم الكبير والصغير فاستشار عمر رجالا منهم: خارجة بن زيد بن ثابت فأقرع بينهم. قال أبو الزناد: وحدثني رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} أقرع بينهم.. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق . قال الربيع: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} قال: إذا كان العبد بين
 
صفحة : 2984
 
اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ويعتق وربما قال قيمة لا وكس فيها ولا شطط . أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد أن رجلا أعتق ثلث رقيقه فأقرع بينهم أبان بن عثمان. أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلأ في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا لم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم على أيهم خرج سهم الميت فيعتق فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتق. قال مالك: ذلك أحسن ما سمعت. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا كله نأخذ. وحديث القرعة عن عمران بن حصين وابن المسيب موافق قول ابن عمر في العتق لا يختلفان في شيء حكي فيهما ولا في واحد منهما. وذلك أن المعتق أعتق رقيقه عند الموت ولا مال له غيرهم إن كان أعتقهم عتق بتات في حياته فهكذا فيما أرى الحديث فقد دلت السنة على معاني منها: أن عتق البتات عند الموت إذا لم يصح المريض قبل أن يموت فهو وصية كعتقه بعد الموت. فلما أقرع النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} بينهم فأعتق الثلث وأرق الثلثين استدللنا على أن المعتق أعتق ماله ومال غيره فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} ماله ورد مال غيره. كما لو كان الرقيق لرجل فباع ثلثهم أو وهبه فقسمناهم ثم أقرعنا فأعطينا المشتري إذا رضي الثلث بحصصهم أو الموهوب له الثلث والشريك الثلثين بالقرعة إذا خرج سهم المشتري أو الموهوب كان له ما خرج عليه سهمه وما بقي لشريكه. فكان العتق إذا كان فيما يتحرى خروجا من ملك كما كانت الهبة والبيع خروجا من ملك فكان سبيلهم إذا اشترك فيهم القسم. قال: ولو صح المعتق من مرضه عتقوا كلهم حين صار مالكا لهم غير ممنوع منهم وذلك مرض لا يدرى أيموت منه أو يعيش وكذلك لو مات وهم يخرجون من ثلثه عتقوا كلهم فلما مات وأعتق ثلثهم وأرق الثلثين كان مثل معنى حديث ابن عمر لا يخالفه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} قال: من أعتق شقصا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق فإذا كان المعتق الشقص له في العبد إذا كان موسرا فدفع العوض من ماله إلى شريكه عتق عليه. وإذا لم يدفع العوض عتق منه ما عتق وكان المالك الشريك معه على ملكه. وكل واحد من الحديثين موافق لصاحبه إذا أعسر المعتق لم يخرج من يد شريكه ماله بلا عوض يأخذه وإذا أيسر المعتق تم العتق وكان لشريكه العوض فأعطى مثل ما خرج منه وتم العتق. وكل واحد
 
صفحة : 2985
 
من الحديثين يبطل الاستسعاء بكل حال. ويتفقان في ثلاثة معان: إبطال الاستسعاء وثبوت الرق بعد العتق في حال عسرة المعتق ونفاذ العتق إن كان المعتق موسرا. ثم ينفرد حديث عمران بن حصين وابن المسيب بمعنيين: أحدهما أن عتق البتات عند الموت إذا لم يصح صاحبه وصية وأن الوصية تجوز لغير القرابة ولك أن المماليك ليسوا بذوي قرابة للمعتق والمعتق عربي والمماليك عجم وهذا يدل على خلاف ما قال بعض أهل العلم. أن قول الله تبارك وتعالى: الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بالمواريث. والآخر: أن الوصايا إذا جوزوا بها الثلث ردت إلى الثلث وهذا الحجة في أن لا يجاوز بالوصايا الثلث. وذلك أنه لو شاء رجل أن يقول: إنما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} على سعد ولم يعلمه أنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث وفي هذا حجة لنا على من زعم أن من لم يدع وارثا يعرف أوصى بماله كله فحديث عمران بن حصين يدل على خمسة معان وحديث نافع يدل على ثلاثة كلها في حديث عمران.
باب القرعة في المماليك وغيرهم
سطر 58:
صفحة : 2987
 
العتق فيكون الجزءان الباقيان فيه سواء. تبتدأ القرعة بينهم فيجزؤون أثلاثا فإن لم يكن الباقون رقيقا إلا اثنين أقرع بينهما فأيهما خرج له سهم العتق عتق منه بقدر ما بقي من العتق وأرق ما بقي ولا تبتدأ القرعة بينهم أبدأ إلا على تجزئة ثلاثة أجزاء ما أمكن ذلك. إن كان المعتقان اثنين لا مال له غيرهما فهذان لا يمكن فيهما التجزئة فيقرع بينهما فأيهما خرج سهم العتق عتق منه ما حمل ثلث المال. فإن خرج على قليل القيمة فأعتق كله وبقي من الثلث شيء عتق من الباقي ما بقي من الثلث ورق ما بقي منه. وإن كانوا ثمانية قيمتهم سواء ففيهم قولان: أحدهما أن يجعلوا أربعة أسهم ثم يقرع بينهم فإن خرج سهم الواحد أو الاثنين عتق ثم جزىء الباقون كذلك فأعيد فيهم القرعة فأيهم خرج سهمه عتق منه ما حمل الثلث. فإن خرج سهم اثنين ولا يحملهم الثلث أقرع بينهما فأيهما خرج له العتق عتق ورق الباقي. فإن عتق وبقي من الثلث شيء عتق من الباقي بقدر ما حمل الثلث منه وكان ما بقي رقيقا. ومن قال هذا القول أشبه أن يقول: كانت قيم الذين جزأهم النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} سواء لأنه لا يعتق اثنين ويرق أربعة إلا والاثنان الثلث كاملا لا زيادة فيه ولا نقص. وإن كانوا سبعة جعلهم سبعة أسهم ثم أقرع بينهم حتى يستكمل الثلث. والقول الثاني: أن يجزئهم ثلاثة أجزاء. فإن كانوا سبعة قيمهم سواء ضم الواحد إلى اثنين منهم فإن خرج له سهم العتق أقرع بينهم فأعتق من خرجت قرعته بكماله وكان ما بقي من العتق فيمن لم يخرج سهمه. وهذا القول أصح وأشبه بمعنى السنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} جزأهم ثلاثة أجزاء وهذا القول موافق للحديث اختلفت قيمهم أو لم تختلف. وذلك أني جعلت لكل واحد منهم حصة من القرعة فإذا صارت على الثلاثة أعيدت عليهم القرعة فإن وقعت على الاثنين عتقا واستأنفت القرعة على الخمسة الباقين من السبعة اختلفت قيمهم أو اتفقت وكذلك إن كانوا ثمانية أو أكثر. ولا يجوز عندي أبدا أن يقرع بين الرقيق قلوا أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم وذلك أنه لا يعدو الرقيق الذين أقرع بينهم أن تكون قيمهم سواء أو ضم الأقل ثمنا إلى الأكثر حتى إذا اعتدلت قيمهم فهو كما أقرع بينهم على ثلاثة أسهم. وقد كان يمكن فيهم كانت قيمهم سواء أو مختلفة أن يقرع بينهم على ستة أسهم كما يقرع بين الورثة. فإذا خرج سهم واحد أعتقه ثم أعاد القرعة على من بقي حتى يستوظف الثلث وكان ذلك أحب إلى الرقيق لأنه إن يقرع على الخمسة الباقين مرتين أحب إليهم من أن يقرع بينهم مرة وقرعة مرتين وثلاث لا ضرر فيها على الورثة لأنه لا
 
صفحة : 2988
 
يخرج في مرة ولا مرتين ولا ثلاث إلا الثلث. فلما أقرع النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} بينهم على ثلاثة أسهم لم يجز أن يقرع بينهم إلا على ثلاثة أسهم وإن اختلفت قيمهم وعددهم والله تعالى أعلم.
ولو جاز إذا اختلفت قيمهم جاز إذا اتفقت قيمهم أن يقرع بينهم على قدر عدد الرقيق كما يقرع على قدر الورثة. ولكن القرعة بين الرقيق للعتق والورثة للقسم قد تختلف في موضع وإن اتفقت في غيره. فإن قال قائل: كيف يقسم الرقيق بالقيمة ثم يضم القليل الثمن إلى كثيره أفرأيت إذا فعلت هذا في العتق كيف تصنع فيما يقسم بين الورثة قلنا: بالقيمة قيل: فإن اختلفت قيمهم فكان ما يبقى منهم متباين القيمة ففي عبد ثمن ألف وعبدين ثمن خمسمائة والورثة رجلان. قيل: يقرع بينهم فإن خرج سهم الأول على الواحد رد على أخيه مائتين وخمسين وإن خرج على اثنين أخذ من صاحبه مائتين وخمسين. وإن قال صاحبه: ليس عندي أخذ العبدين وكان شريكه في العبد الذي صار في يده بقدر ما بقي له حتى يستوفى نصف ميراث الميت وذلك أن يكون له ربع العبد وللآخر ثلاثة أرباعه وهكذا قيمة كل ما اختلفت أثمانه من أرض وثياب ودار وغير ذلك بين الورثة. وفيها قول آخر: يصح أن تنظر قيمهم فإذا كانت كما وصفت قيل للورثة: إن أحببتم أن يقرع على ما وصفنا فأيكم خرج سهمه على كثير الثمن رد ما فيه من فضل القيمة وأيكم خرج على قليل الثمن أخذه وما بقي من القيمة فإن رضوا معا بهذا أقرعنا وإن لم يرضوا قلنا: أنتم قوم لكم ما لا يعتدل في القسم فكأنكم ورثتم ما لا ينقسم فأنتم على مواريثكم فيه حتى تصطلحوا على ما أحببتم أو تبيعوا فتقسموا الثمن ولا نكرهكم على البيع وبهذا أقول. فإن قيل: وكيف لم تقل بالقيمة على الرقيق فإذا خرج سهم الكثير الثمن عتق كله وصار عليه ما بقي دينا للورثة إن رضي ذلك العبد. قيل: لا يشبه الرقيق الورثة لأن الرقيق لا مال لهم ولو كان لهم مال كان لمالكيهم. فلا يجوز أن أخرج عبدا بقي فيه نصفه رقيقا إلى الحرية وأحيل عليه وارثا مالكا له بدين لعله لا يأخذه أبدا بغير رضاه وأنا لو خالفت حديث عمران بن حصين وابن عمر وابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} ودخلت في الاستعساء أخطأت القياس على ما أقسم بين الورثة. فإن قيل: فكيف يخطئه من قال هذا القول قيل: إنما يقسم على الورثة بالقيم ويزاد عليهم ويزدادون برضاهم فإذا أسخطوا أشرك بينهم فيما لا يحتمل القسم وقسم بينهم ما احتمله بالقيمة والعبيد لا أموال لهم يرضون بأن يعطوها ونحن لا نجبر من له حق في ميراث من رقيق ولا غيره أن يأخذ شيئآ
 
سطر 141:
صفحة : 2996
 
غيرهم. قال الشافعي: رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد بين ثلاثة. فأعتق أحدهم نصيبه منه وهو موسر ففيها قولان: أحدهما أنه يوقف عتقه فإن وجد له مال يبلغ قيمته دفع إلى شريكه من ماله أحب أو كره قيمته وبان عتقه بالدفع قال: وسواء في العتق العبد والأمة والمرتفع والمتضع من الرقيق والكافر والمسلم لا افتراق في ذلك. ومن قال هذا القول انبغى أن يقول: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}}: فيمن أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. فبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} أنه يعتق بالقول إذا كان له مال والقيمة في ماله وإن لم يرض شركاؤه بالعتق استدللنا على أن عتقه إذا كان ذا مال ودفعت قيمته إخراجا له من أيدي مالكيه معه أحبوا أو كرهوا فإذا كان هذا هكذا وقع العتق. والولاء ثابت للمعتق والغرم لازم له في قيمة ملك شركائه من العبد. فإذا كان هذا هكذا فلو أعتق واحد من شركائه أو كلهم بعد ما يقع عليه عتقه بالقول لم يقع عليه لأنه خارج عن ملكه تام العتق على المعنى الذي وصفت من دفع الثمن ويقال: لك الثمن فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه والولاء للذين سبقا بالعتق. ولو أعتقا جميعا معا لزمهما العتق وكان الولاء لهما والغرم لشريك إن كان معهما عليهما سواء. فأما إذا تقدم أحد المعتقين من موسر فالعتق تام والولاء له وما كان من عتق بعده فليس بجائز وهو عتق ما لا يملك. وإن كان أحد شركائه غائبا تم العتق ووقف حقه له حتى يقدم أو يوكل من يقبضه. فإن أقام الغائب البينة أنه أعتقه في وقت قبل الوقت الذي أعتقه الحاضر وكان هو موسرأ فهو حر وله ولاؤه ويبطل عتق الحاضر لأنه أعتق حرا. وإن كان معسرا عتق نصيبه منه وله ولاؤه وعتق الباقي على الحاضر وضمن لشريكه قيمته. ولو أعتقه واحد ثم آخر وقف العتق منهما فإن كان الأول موسرا دفع ثمنه وعتق عليه وكان عتق الآخر باطلا. وإن كان معسرا عتق على الثاني نصيبا فإن كان موسرا عتق عليه نصيب صاحبه وأعطاه قيمته وكان الولاء بينهما على قدر ما أعتق: للأول الثلث وللآخر الثلثان. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} إذ جعل على الذي يعتق نصيبا له في عبد أن يعتق عليه كله إذا كان موسرا مدفوعا من ماله إلى شركائه قضى على المعتق الآخر بذلك والقضاء بقليل الغرم إذا أعتق أولى من القضاء بكثيره أو في مثل معناه. وفي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} بقوله: فكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه دلالتان: إحداهما أن على
 
صفحة : 2997
 
المرء إذا فعل فعلا يوجب لغيره إخراج شيء من ماله أن يخرج منه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} لم يقل إلا أن يكون لا مال له غير قيمة العبد. فأما في مال الناس فهذا صحيح. وقد يحتمل أن يقاس عليه ما جعل الله من ماله ويحتمل أن يفرق بينه. والقول الثاني: أني أنظر إلى المعتق شركا له في عبد فإذا كان حينئذ موسرا ثم قوم عليه بعد ما أعسر كان حرا وأتبع بما ضمن منه ولم ألتفت إلى تغير حاله إنما أنظر إلى الحال التي وقع عليها فيها الحكم فإن كان ممن يضمن ضمن وهذا القول الذي يصح فيه القياس. ولو أعتق عبدا قيمته ألف ولم نجد له حين أعتق إلا مائة أعتقنا منه خمس النصف فعتق نصفه وعشره وكان ما بقي منه رقيقا.
وهكذا كلما قصر عن مبلغ قيمة شريكه عتق منه بقدر ما وجد للمعتق ورق ما بقي منه مما لم يحتمله ماله. ولو أعتق رجل شقصا من عبد في صحته ثم مات قبل يقوم عليه قوم عليه في جميع ماله إذا كان العتق وهو موسر لأن يخرج من ماله لأنه وجب عليه بأن يكون موسرا واجد المال يدفع يوم أعتق ولا يمنعه الموت من حر لزمه في الصحة كما لو جنى جناية ثم مات لم يمنعه الموت من أن يحكم بها في ماله أو على عاقلته. وسواء أخر ذلك أو قدم. وكذلك لو كان العبد له خالصا فأعتق بعضه ثم مات كان حرا كله بالقول المتقدم منه ولو لم يدع مالا غيره لأن العتق وقع في الصحة وهو غير محجور عن ماله. ومتى أعتق شركا له في عبد وكان له مال يعتق منه قوم عليه يومئذ ودفع إليه قيمته وعتق كله. فإن أعتقه ولا مال له فالعبد رقيق ويعتق منه ما يملك المعتق. وإن أيسر بعد ذلك لم يقوم عليه. وسواء أيسر بعد الحكم أو قبله إنما أنظر إلى الحال التي يعتق بها فإن كان موسرا دافعا عتق في قول من يرى العتق إنما يقع باليسر والدفع ويعتق في قول من يرى العتق إنما يقع باليسر وإن لم يكن دافعا كان موسرا يوم أعتق. وإن كان غير موسر دافع لم يعتق لأنه يومئذ وقع الحكم وإن أيسر بعده. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} إذا قال في المعتق شركا له في عبد إن كان موسرا: قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. وإنما جعله يخرج من ملك الذي لم يعتق بعتق شريكه بأن يكون شريكه موسرا دافعأ لقيمته وهذا في قول من قال: لا يعتق إلا بالدفع. والقول الآخر: أنه يعتق باليسر وإن لم يكن دافعا بأن يكون موسرا غير دافع. وإذا أخرجه من ملك المعتق عليه بأمرين: اليسر والدفع لم يجز أن يخرج من ملكه بأمر واحد وهو قول يجد من قاله مذهبا وأصح في القياس أن ينظر إلى المعتق حين يقع العتق
 
سطر 198:
صفحة : 3001
 
عتق على كل واحد من هؤلاء من ملك بالميراث. وإن ملك أحد هؤلاء شقصا بالميراث عتق عليهم الشقص ولم يعتق غيره بقيمته لما وصفت من أنهم لم يكونوا يقدرون على رد ذلك الملك. قال الشافعي: رحمه الله تعالى: ولو أن صبيا أو معتوها وهب له أبوه أو ابنه أو أوصى له به أو تصدق به عليه ولا مال للصبي وله ولي كان على وليه قبول هذا كله له ويعتق عليه حين يقبله. ولو تصدق عليه بنصفه أو ثلثه أو أوصى له به أو وهب له والصبي أو المعتوه معسران كان لوليه قبول ذلك عليه وعتق منه مما صار إليه من أبيه أو ولده. وإن كان موسرا فوهب له نصف ابنه أو نصف أبيه لم يكن للولي أن يقبل ذلك وذلك أنه يعتق عليه النصف ويكون موسرا فيكون الحكم على الموسر عتق ما يبقى وليس للولي أن يقبل هذا كله له: من قبل أن قبوله ضرر على مال الصبي والمعتوه ولا منفعة لهما فيه عاجلة. وما كان هكذا لم يكن للولي أن يقبله له فإن قبله فقبوله مردود عنه لأن في قبوله ضررا على الصبي أو ضررا على شريك الصبي. وذلك أنه إنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} أن يعتق على المالك الشريك بقيمة يأخذها فإذا لم يأخذ القيمة عتق عليه بغير حق حتى يصح ملكه عليه.
أحكام التدبير
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن أبا مذكور رجلا من بني عذرة كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} سمع بذلك العبد فباع العبد وقال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم وقد زاد مسلم في الحديث شيئا هو نحو من سياق حديث الليث بن سعد. قال الشافعي: رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} فقال: ألك مال غيره فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}}: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذوي قرابتك فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا .
سطر 207:
صفحة : 3002
 
يريد: عن يمينك وشمالك قال الشافعي: رحمه الله تعالى: قول جابر - والله أعلم - رجلا من بني عذرة يعني حلفاء أو جيرانا في عدادهم في الأنصار. وقال مرة: رجلا منا يعني بالحلف وهو أيضأ منهم بالنسب ونسبه أخرى إلى قبيلة كما سماه مرة ولم يسمه أخرى. قال الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}}: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وأعطاه الثمن. قال الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} بنحو حديث حماد بن زيد. قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار.
وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول: دبر رجل منا غلامأ له ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}}: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام قال عمرو: وسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير وزاد أبو الزبير: يقال له يعقوب . قال الشافعي: هكذا سمعت منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي: دبر رجل منا غلاما له فمات فإما أن يكون خطا من كتابي أو خطأ من سفيان. فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغيره. وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره. وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده. وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير. وفي حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد بن زيد. وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان قديمأ أنه لم يكن يدخل في حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات فقال: لعل هذا خطأ منه أو زلة منه حفظتها عنه. قال الشافعي: وإذا باع رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} مدبرا ولم يذكر فيه دينا ولا حاجة لأن صاحبه قد لا يكون له مال غيره ولا يحتاج إلى ثمنه. فالمدبر ومن لم يدبر من العبيد سواء يجوز بيعهم متى شاء مالكهم. وفي كل حق لزم مالكهم يجوز بيعهم متى شاء مالكهم وفي كل ما يباع فيه مال سيدهم إذا لم يوجد له وفاء إلا ببيعهم. وذلك أن التدبير لا يعدو ما وصفنا من أن لا يكون حائلا دون البيع فقد جاءت بذلك دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} أو يكون حائلا فنحن لا نبيع المكاتب في دين سيده
 
صفحة : 3003
 
للحائل من الكتابة فقد يؤول إلى أن يكون عبدا إذا عجز فإذأ منعناه وقد يؤول إلى أن يكون عبدا إذا عجز من البيع وبعنا المدبر فذلك دلالة على أن التدبير وصية كما وصفنا.. قال الشافعي: ومن لم يبع أم الولد لم يبعها بحال وأعتقها بعد موت السيد فارغة من المال وكل هذا يدل على أن التدبير وصية. قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}}: أنه باع مدبرا احتاج صاحبه إلى ثمنه. قال الشافعي:. أخبرنا الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال: يعود الرجل في مدبره أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: المدبر وصية يرجع صاحبه فيه متى شاء قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس قال: سألني ابن المنكدر كيف كان أبوك يقول في المدبر. أيبيعه صاحبه قال: قلت كان يقول: يبيعه إذا احتاج صاحبه إلى ثمنه. فقال ابن المنكدر: ويبيعه وإن لم يحتج إليه. قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا في دين صاحبه. قال الشافعي: ولا أعلم بين الناس اختلافا في أن تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحا أو مريضا: أنت مدبر. وكذلك إن قال له: أنت مدبر وقال: أردت عتقه بكل حال بعد موتي أو أنت عتيقي أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي أو ما أشبه هذا من الكلام فهذا كله تدبير. وسواء عندي قال: أنت حر بعد موتي أو متى مت إن لم أحدث فيك حدثا أو ترك استثناء أن يحدث فيه حدثا لأن له أن يحدث فيه نقض التدبير. قال الشافعي: إذا قال الرجل لعبده: أنت حر إذا مضت سنة أو سنتان أو شهر كذا أو سنة كذا أو يوم كذا فجاء ذلك الوقت وهو في ملكه فهو حر وله أن يرجع في هذا كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما كما رجع في بيعه. وإن لم يرجع فيه إن كان قال هذا لأمة فالقول فيها قولان: أحدهما أن كل شيء كائن لا يختلف بحال فهو كالتدبير وولدها فيه كولد المدبرة وحالها حال المدبرة في كل شيء إلا أنها تعتق من رأس المال. وهذا قول يحتمل القياس وبه نقول. ويحتمل أن يقال: ويعتق ولد المدبرة وولد هذه بعتقها. والقول الثاني: أنها تخالف المدبرة لا يكون ولدها بمنزلتها تعتق هي دون ولدها الذين ولدوا بعد هذا القول. قال الشافعي: ولو قال في صحته لعبده أو لأمته: متى ما قدم فلان فأنت حر أو متى ما برىء فلان فأنت حر فله الرجوع بأن يبيعه قبل مقدم فلان أو برء فلان. وإن قدم فلان أو برىء فلان قبل أن يرجع عتق عليه من رأس ماله إذا كان قدم فلان
 
سطر 252:
صفحة : 3006
 
وصية من الوصايا. قال الشافعي: أخبرنا علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: المدبر من الثلث. قال الشافعي: قال علي بن ظبيان كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع هو موقوف على ابن عمر فوقفته. قال الشافعي: والحفاظ الذين يحدثونه يقفونه على ابن عمر ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث قال الربيع: للشافعي في المدبر قولان: أحدهما إنه إذا دبره ثم رجع فيه باللسان لم يخرج من التدبير حتى يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} أخرج المدبر من ملك صاحبه ولا يخرجه من تدبيره حتى يخرجه كما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} والقول الثاني: أنه وصية من الوصايا يرجع فيه باللسان كما يرجع في الوصية وهذا أصح القولين عندي.
قال الشافعي: وإذا دبر الرجل عبده فله الرجوع في تدبيره بأن يخرجه من ملكه. وإن قال له المدبر: عجل لي العتق ولك علي خمسون دينارا قبل. يقول السيد: قد رجعت في تدبيري فقال السيد: نعم فأعتقه فهذا عتق على مال وهو حر كله وعليه الخمسون وقد بطل التدبير.
وإذا لزم سيد المدبر دين يحيط بماله بيع المدبر في دينه كما يباع من ليس بمدبر من رقيقه لأن سيده إذا كان مسلطا على إبطال تدبيره بالبيع وغيره فليس فيه حرية حائلة دون بيعه في دين سيده وبيعه في حياته نفسه وغير ذلك مما يباع في العبد غير المدبر. ولو لزم سيده دين بدىء بغير المدبر من ماله فبيع عليه ولا يباع المدبر حتى لا يوجد له قضاء إلا ببيعه أو بقول السيد: قد أبطلت تدبيره وهو على التدبير حتى يرجع فيه أو لا يوجد له مال يؤدي دينه غيره. قال الشافعي: ولو لم يلزم سيده دين كان له إبطال تدبيره. فإن قال سيده: قد رجعت في تدبير هذا العبد أو أبطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك مما يكون مثله رجوعا في وصيته لرجل. لو أوصى له به لم يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من ملكه ذلك. وهو يخالف الوصية في هذا الموضع وبجامع مرة الإيمان. وكذلك لو دبره ثم وهبه لرجل هبة بتات قبضه أو لم يقبضه أو رجع في الهبة أو ندم عليها أو أوصى به لرجل أو تصدق به عليه أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته أو قال: إن أدى بعد موتي كذا فهو حر فهذا كله رجوع في التدبير باتصاله. ولو دبر نصفه كان نصفه مدبرا ولم يعتق بعد موته منه إلا النصف الذي دبر لأنه إنما له من ثلثه ما أخذ. وإذا لم يأخذ إلا نصفه فلا مال له بعد موته يقوم عليه فيه لأن الله عز وجل نقل ملكه إلى
سطر 285:
صفحة : 3011
 
كعضو منها لا يخرج من البيع فإن ولدت قبل أن تباع بعد الجناية وقبل الحكم أو بعده فسواء لا يدخل ولدها في الجناية لأنه إذا فارقها فارق حكمها في الجناية لأنه غير جان وكان حكمه حكم أمة جنت ولها ولد. فمن رأى بيعها والتفريق بينها وبين ولدها باعها ومن لم ير بيعها إلا مع ولدها فلم يتطوع السيد بفدائها باعهما ورد على السيد حصة الولد من الثمن وأعطى المجني عليه ثمنها إن كان قدر جنايته أو أقل لم يرد عليه. وهذا أشد القولين استقامة على القياس على السنة ومعناها - والله تعالى أعلم - وبه أقول وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} رد بيع ولد امرأة فرق بينها وبينه للصغر وليس بيع المالك للبيع بهذه العلة بأكثر من بيع الصغير بما لزم الأم البيع فيه. قال الشافعي: وإذا جنى المدبر أو المدبرة جناية يبلغ أرشها مائة من الإبل ولم تكن قيمة الجاني خمسين من الإبل وللمدبر مال وولد فماله مال سيده لا حق للمجني عليه وهو كسائر ماله ولا يدخل ولد المدبرة ولا ولد المملوكة غير المدبرة في جنايتهما لأنهم لم يجنوا فيدخلوا في جنايته وهم كمال سيده سواهم. قال الشافعي: وإذا جني على المدبر أو المدبرة جناية فعلى الجاني عليهما أرش الجناية عليهما بقدر قيمتهما مملوكين لا تدبير فيهما إن جني عليهما بقطع أيديهما فعليه نصف قيمة كل واحد منهما يدفع إلى سيدها ويقال له: هو كمال من مالك لك أن تملكه كمالك ملك المدبر والمدبرة وبيعهما ولك أن تصنع فيه ما شئت وعلى الجاني على المدبر أو المدبرة إن كانت جنايته نفسا قيمتهما مملوكين يوم تقع الجناية صحيحين أو مريضين كانا. وإن كانت المدبرة حبلى فقتلها فعليه قيمتها حبلى ولا شيء في ولدها. وإن جنى عليها فألقت جنينا ميتا وماتت ففي الجنين عشر قيمة أمه يوم يجني عليها وفي الأمة قيمتها وقيمة جنينها لسيدها يصنع به ما شاء كما وصفت قبل هذا. وإن ألقت جنينا حيا ثم مات وماتت ففيها قيمتها وفي الجنين قيمته إذا كان حيا فحكمه حكم نفسه. وإن كان ميتا فحكمه حكم أمه.
ID ' ' ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) و قال تعالى: (عليها تسعة عشر) وقال تعالى:
سطر 306:
فإن شاء الثبات على الكتابة ثبت عليها وله الكتابة والتدبير وإن دبر عبده ثم كاتبه فلم يؤد حتى مات عتق من الثلث وبطلت الكتابة لأن الكتابة لا تكون إبطالا للتدبير إنما يكون إبطاله بأن يقول مالكه: أردت إبطاله ويخرجه من ملكه قبل الكتابة.
ID ' ' وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم{{ص}}: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر
سطر 446:
ولا يكاد يقدر عليه.
وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم{{ص}}: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر
سطر 502:
في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض
قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه: وإذا دبر الرجل في صحته رقيقا أو بعضهم قبل بعض وفي مرضه آخرين كذلك وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم فلا يبدىء واحد منهم على واحد.
كما لو أوصى لرجل بوصية صحيحا ولآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على حديثها لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحدة وكانوا إنما يدلون في ذلك الوقت معا بحجة واحدة وهي: أن الوصية واقعة لهم يوم كان ذلك الوقت فإن خرجوا من الثلث عتقوا معا وإن لم يخرجوا أقرع بينهم فأعتق من خرج له سهم العتق حتى يستوعب ثلث الميت قياسا على الذين أقرع النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} بينهم حين أعتقهم المريض فأعتق ثلث الميت وأرق ثلث الورثة.
الخلاف في التدبير
قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه: فخالفنا بعض الناس وأجرى في المدبر خلافا سأحكي بعضه إن شاء الله تعالى. فقال لي بعض من خالفنا فيه: على أي شيء اعتمدت في قولك المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء قلت: على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} التي قطع الله بها عذر من علمها. قال: فعندنا فيه حجة. قلنا: فاذكرها. قال: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} في حديثكم باعه ولم يسأله صاحبه بيعه قلت: العلم يحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره قال: فبأيهما باعه.
قلت: أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه إياه إلى صاحبه الذي دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره وكان يريد بيعه إما محتاجا وإما غير محتاج فأراد الرجوع فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} فباعه وكان في بيعه دلالة على أن بيعه جائز له إذا شاء وأمره إن كان محتاجأ أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها يرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس. قال: فإن قال قائل: فإنا روينا عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} إنما باع خدمة المدبر. قال الشافعي: فقلت له: ما روى هذا أحد عن أبي جعفر فيما علمت يثبت حديثه ولو رواه من يثبت حديثه ما كان لك فيه حجة من وجوه. قال: وما هي قلت: أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت قال: فهل يخالفه قلت: ليس بحديث وأحتاج إلى ذكره فأذكره على ما فيه. قال: لو ثبت كان يجوز أن أقول: باع النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} رقبة مدبر كما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث
 
صفحة : 3023
 
محمد بن علي. قال الشافعي: فإن قلت: إنه يخالفه. قلت: هو أدل لك على أن حديثك حجة عليك. قال: وكيف قلت: إن كان محمد بن علي قال للمدبر الذي روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} باع رقبته إنما باع النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} خدمته كما قلت فغلط من قال: باع رقبته بما بين الخدمة والرقبة كنت خالفت حديثنا وحديث محمد بن علي. قال: وأين قلت: أتقول إن بيعه خدمة المدبر جائز قال: لا لأنها غرر. فقلت: فقد خالفت ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} قال: فلعله باعه من نفسه. قلت: جابر سمى باعه بثمانمائة درهم من نعيم النحام ويقول: عبد قبطي يقال له يعقوب مات عام أول في إمارة ابن الزبير فكيف يوهم أنه باعه من نفسه وقلت له: روى أبو جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} قضى باليمين مع الشاهد فقلت: مرسلا. وقد رواه معه عدد فطرحته وروايته يوافقه عليها عدد فيها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره وأردت تثبت حديثا رويته عن أبي جعفر يخالفه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} ما أبعد ما بين أقاويلك: وقلت له: وأصل قولك أنه لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} شيئا لا يخالفه فيه غيره. لزمك وقد باعت عائشة مدبرة لها فكيف خالفتها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} وأنتم تروون عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة شيئأ في البيوع. تزعم وأصحابك أن القياس غيره وتقول: لا أخالف عائشة ثم تخالفها ومعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} والقياس والمعقول. قال الشافعي: وقلت له: وأنت محجوج بما وصفنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} التي لا عذر لأحد في تركها ولو لم تكن فيما نثبته محجوجا كنت محجوجا بقول عائشة فيما تزعم أنك تذهب إليه ولو لم يكن لعائشة فيه قول كنت محجوجا بالقياس ومحجوجا بحجة أخرى. قال: وما هي قلت: هل يكون لك أن تقول إلا على أصل أو قياس على أصل قال: لا. قلت: والأصل كتاب أو سنة أو قول بعذر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} أو إجماع الناس. قال: لا يكون أصل أبدا إلا واحدا من هذه الأربعة. قلت: وقولك في المدبر داخل في واحد من هذه الأربعة قال: لا. قلت: أفقياس على واحد منها قال: أما قياسا في كل شيء فلا. قلت: فمع أي شيء هو قياس قال: إذا حمله الثلث ومات سيده عتق. قلت: نعم بوصيته. كعتق غير المدبر. قال: فهو قول أكثر الفقهاء. قلت: بل قول أكثر الفقهاء أن يباع. قال: لسنا نقوله ولا
 
سطر 524:
 
المالكين على التقاوم وهما لا يريدانه ولا واحد منهم فهذان أبعد قولين قالهما أحد من الصواب. قلت: فإذا كانت حجتك بأن وافقك هؤلاء في معنى من قولك وأنت تستدرك في قولهم ما تقول فيه هذا القول أفترى فيك وفيهم حجة على أحد لو خالفكم قال: ما فينا حجة على أحد. قلت: ولو لم يكن مع من خالفكم سنة ولا أثر. قال: ولو قلت فإن الحجة في السنة قال: الحجة مع من معه السنة. قلت: ولو لم يكن مع من خالفكم سنة كانت الحجة مع من معه الأثر. قال: نعم. قلت: فهما معا معنا. قلت: ولو لم يكن أثر كانت الحجة مع من معه القياس قال: نعم. قلت: وأنت وغيرك تشهد لنا أن السنة والأثر والقياس معنا فكيف ذهبت عن هذا كله فرجع بعض أهل العلم منهم عندهم إلى قولنا في المدبر. قال الشافعي: وأخبرني عن أبي يوسف أنه قال: السنة والأثر والقياس والمعقول قول من قال: يباع المدبر وما رأيت أشد تناقضا من قولنا فيه ولكن أصحابنا غلبونا وكان الأغلب من قوله الأكثر لم يرجع عنه مع هذه المقالة. وقد حكي لي عنه أنه اشترى مدبرا وباعه وقال: هذه السنة. والله تعالى أعلم.
قال الشافعي: قال لي قائل منهم: لا يشك أهل العلم بالحديث أن إدخال سفيان في حديث عمرو وأبي الزبير فمات فباع النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} مدبره غلط إلا أن الحفاظ كما قلت حفظوه عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير بسياق يدل على أن سيده كان حيا. ولو لم يعلم أن مثل هذا غلط لم نعرف غلطا ولا أمرا صحيحا أبدأ. ولكن لو كان صحيحا لا يخالفه غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} باع المدبر بعد موت سيده الذي دبره ما كان المول فيه إلا واحدا من قولين: أحدهما أن التدبير لا يجوز إذا لم يكن أنه باعه في دين على سيده لأن أقل أمره عندنا وعندك إذا كان التدبير جائزا أن يعتق ثلثه إن لم يكن على سيده دين وهذا أشبه بظاهر الحديث الثاني: أن الناس إذا اجتمعوا على إجازة التدبير فلا يكون أن يجهل عامتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} فلم يبعه النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} وشيء منه يخرج من الثلث وإن لم يكن ذلك مؤدى في الحديث. قال: ولو لم يكن ذلك حجة في المدبر إلا هذا وكان صحيحا أكانت لك الحجة فقلت: نعم فقال: وما هي قلت: لو باعه النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} بعد الموت استدللت على أن الحرية لم تتم فيه وأنه وصية وأن الوصايا تكون من الثلث. وذلك أني رأيت أم الولد تعتق فارغة من المال والمكاتب لا تبطل كتابته بموت سيده فلما بطلت وصية هذا وجاز بيعه استدللت على أن بيعه في الحياة جائز لأنه وصية من الوصايا له الرجوع فيها
 
سطر 580:
هل في الكتابة شيء تكرهه
قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه: وإذا أراد الرجل كتابة عبده غير قوي ولا أمين أو لا أمينة كذلك أو غير ذات صنعة لم أكره ذلك من قبل تطوعه بالكتابة وهي مباحة إذا أبيحت في القوي الأمين أبيحت في غيره. والثاني: من قبل أن المكاتب قد يكون قويا بما فرض الله عز وجل له في الصدقات فإن الله تبارك وتعالى فرض فيها للرقاب وهم عندنا المكاتبون ولهذا لم أكره كتابة الأمة غير ذات الصنعة لرغبة الناس في الصدقة متطوعين على المكاتبين. قال: ولم يشبه الكتابة أن تكلف الأمة الكسب لأنها لا حق لها إذا كلفت كسبا بلا كتابة في الصدقات ولا رغبة الناس في الصدقة عليها متطوعين كرغبتهم في الصدقة عليها مكاتبة. قال: وعلى الحاكم أن يمنع الرجل أن يخارج عبده إذا كان ذا صنعة مكتسبا إذا كره ذلك العبد ولكن يؤاجره وينفق عليه إن شاء ولا أكره لأحد أن يأخذ من مكاتبته صدقات الناس فريضة ونافلة. فأما الفريضة فهي كما ملك المكاتب وأما النافلة فشيء صار له بالعطاء والقبض. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} لا يأكل الصدقة فأكل من صدقة تصدق بها على بريرة وقال: هي لنا هدية وعليها صدقة. وكذلك الصدقة على المكاتب وهي للسيد تحق كحق الغريم على رجل تصدق عليه. قال: ومن أين أدى المكاتب إلى سيده حلالا له فعليه أن يقبله ويجبر على قبوله إلا أن يعلم أنه أدى إليه من حرام فلا يحل قبول الحرام. قال: فإن قال المكاتب: كسبته من حلال جبر الحاكم سيده على أخذه أو إبرائه منه ولا يحل لسيده أخذه إذا علمه من حرام.
فإن سأل سيد العبد الحاكم إحلاف مكاتبه ما أصابه من حرام فعلى الحاكم أن يحلفه فإن نكب وحلف السيد: لقد أصابه من حرام لم يجبره على أخذه وقال للمكاتب: أد إليه من حلال أو من شيء لا تعرفه حراما فإن فعل جبره على أخذه وإلا عجزه إن شاء سيده قال: ولا يجبره إلا على أخذ الذي كاتبه عليه إن كاتبه على دنانير لم يجبره على أخذ دراهم وإن كاتبه على عرض لم يجبره على أخذ دراهم وإن كاتبه على عوض لم يجبره على أخذ قيمته.
ولكنه لو كاتبه على دنانير جياد فأدى إليه من رأسه مثاقيل جياد أجبره على أخذها لأن اسم الجودة يقع عليها وعلى ما دونها وهي تصلح لما لا تصلح له الجياد غيرها من دنانير أو دراهم مما يقع عليه اسم الجودة. ولو كاتبه على دنانير جدد جياد من ضرب سنة كذا فأدى إليه خيرا منها من ضرب غير تلك السنة. فإن كانت الدنانير التي شرط تنفق ببلده ولا ينفق بها
سطر 746:
ولا يكاد يقدر عليه.
وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم{{ص}}: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر