الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مبسوط السرخسي - الجزء الخامس والعشرون»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBOT (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي. 88 كلمة مستهدفة حاليًا.
 
سطر 9:
[ 3 ]
الا قرار والحدود والقصاص بقى مالكا لهذا التصرف فان قيل انعدام الاهليه لخروجه بالرق من أن يكون أهلا لحكم التصرف وهو الملك المستفاد والتصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل لحكمها وهو ليس بأهل لذلك قلنا لا كذلك وحكم التصرف ملك اليد وارقيق أهل لذلك (ألا ترى) أن استحقاق ملك اليد يثبت للمكاتب مع قيام الرق فيه وهذا لانه مع الزق أهل للحاجة فيكون أهلا لقضائها وأدنى طريق الحاجة ملك اليد فهو الحكم الاصلى للتصرف وملك العتق مشروع للتوصل إليه فما هو الحكم الا صلى يثبت للعبد وما وراء ذلك يخلفه المولى فيه وهو نظير من اشترى شيئا على ان البائع بالخيار ثم مات فمتى اختار البائع البيع ثبت ملك العين للوارث على سبيل الخلافة عن المورث بتصرف باشره المورث بنفسه ثم الدليل على جواز الاذن للعبد في التجارة شرعا الآ ثار التى بدأ بها الكتاب فمن ذلك حديث إبراهيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك وفيه دليل تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} فان ركوب الحمار من التواضع وقد كان يعتاده رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} حتى روى انه ركب الحمار معروريا وروى انه ركب الحمار وأردف وذلك من التواضع قال عليه السلام برئ من الكبر من ركب الحمار وسعى في مهنة أهله وفى لسان الناس ركوب الفرس عز وركوب الجمال كمال وركوب البغل مكرمة وركوب الحمار ذل ولاذل كالترجل وكذلك اجابة دعوة المملوك من التواضع وقد فعله غير مرة على ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} انه أجاب دعوة عبد وروى أنه كان يجب دعوة الرجل الدون يعنى المملوك والمملوك لا يتمكن من ايجاد الدعوة ما لم يكن له كسب وطريق الا كتساب التجارة وليس له أن يباشرها بدون اذن المولى فثبت بهذا الحديث جواز الاذن في التجارة وان ما يكسبه العبد بعد الاذن حلال وانه لا بأس للعبد المأذون بان يتخذ الدعوة بعد أن لا يسرف في ذلك ولا بأس باجابة دعوته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} فانه كان يجيب الدعوة وكان يقول من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم وعن إبراهيم انه كان يقول يجوز على العبد كل دين حتى يحجر عليه وكان يقول إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه فليس عليه دين ومعناه يلزمه كل دين يكتسب سبب وجوبه مما هو من صنيع التجار كالاقرار والاستئجار والشراء لانه منفك الحجر عنه في التجارة فهو من التزام الدين بسببه كالحر وإذا حجر المولى عليه في أهل سوقه فليس عليه دين أي لا يلزمه الدين بمباشره هذه الاسباب بعد الحجر في
[ 4 ]
حق المولى ليس المراد أنه يسقط عنه وانما لا يثبت في حق المولى لانعدام الرضا منه باستحقاق مالية رقبته بالدين بعد الحجر ولا يجب الدين في ذمته الا شاغلا لمالية الرقبه فإذا كان لا يستحق مالية رقبته به بعد الحجر فكأنه لا دين عليه وفيه دليل ان الحجر ينبغى أن يكون عاما منتشرا وأن الانتشار فيه بكونه في أهل سوقه فانه رفع الاذن الذى هو عام منتشر وفي تصحيحه بدون الانتشار معنى الاضرار والغرور كما نبينه ان شاء الله تعالى وعن أبى صالح قال رأيت للعباس بن عبد المطلب عشرين عبداكلهم يتجر بعشرة آلاف درهم ففيه دليل جواز الا ذن وانه لا بأس باكتساب الغنى والاستكثار من المال بعد أن يكون من حله كما قال النبي عليه السلام نعم المال الصالح للرجل الصالح وفي هذا الحديث دليل ظاهر على غنى العباس فان من كان له عشرون عبدا رأس مال كل عبد عشره آلاف فلا بد أن يكون ذلك من أموال التجارة وغيرها وكان سبب ثروته انه أخذ منه دنانير في الفداء حين أسر فلما أسلم وحسن اسلامه كان يتأسف على ذلك فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم وكان العباس رضي الله عنه يظهر السرور بغناه ويقول ان الله تعالى وعدني بشيئين الغنى في الدنيا والمغفرة في الآخرة وقد انجز لي أحدهما وأنا أعلم أنه لا يحرمني من الآخر انه لا يخلف الميعاد وعن الشعبى قال إذا أخذ الرجل من عبده الضريبة فهى تجارة وبه نأخذ فان المولى استأدى عبده الضريبة فذلك اذن منه له في التجارة لانه لا يتمكن من الاداء الا بتحصيل المال ولنحصله طريقان التكدى والتجارة والظاهر أن المولى لا يقصد تحصيله المال بالتكدى فالسؤال يدنى المرء ونبخسه قال عليه السلام السؤال آخر كسب العبد أي يبقى في ذله إلى يوم القيامة وانما مراده الا كتساب بطريق التجارة ورضاه بالنجارة يتضمن الرضا منه بتعلق الدين أو اجب بالتجارة بماليه رقبته ففيه دليل أن الاذن في التجارة ثبت بالدلالة كما ثبتت نصا وعن شريح في عبد تاجر لحقه دين انه يباع فيه وبه نأخذ فان كل دين ظهر وجوبه على العبد في حق المولى يباع فيه كدين الاستهلاك فانه يظهر في حق المولى لان سببه محسوس لا ينعدم بالحجر بسبب الرق فكذلك دين التجارة بعد الاذن يظهر في حق المولى فيباع فيه وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} باع رجلا في دينه يقال له سرف فحين كان بيع الحر جائزا باع الحر في دينه وبيع العبد جائز في الحال فيباع في كل دين يظهر وجوبه في حق المولى وعن ابن سيرين ان رجلا ادعى على عبد
[ 5 ]
رجل دينا فقال الرجل عبدى محجور عليه وقال شريح شاهدا عدل انه كان يشترى في السوق ويبيع بعلمه أو بامره ففيه دليل ان المولى إذا أنكر الا ذن كان القول قوله وعلى من يدعى عليه الاذن أن يثبته بالبينة لانه يدعي عليه انه أسقط حقه عن مالية الرقبه وفيه دليل ان الاذن يثبته بالدلالة وان من رأى عبده بيع ويشترى فلم ينهه فانه يصير به مأذونا بمنزلة التصريح بالاذن له في التجارة وذلك استحسان عندنا لدفع الضرر والغرور عن الناس وعن أبى عون الثقفى ان جلا أذن لعبده أن يكون خياط وأذن آخر لعبده أن يكون صباغا فأجاز شريح على الخياط ثمن الا بر والخيوط وأجاز على الصباغ ثمن الغلى والعصفر وما كان في عمله وفيه دليل ان مبنى الاذن على التعدي والانتشار وان المولى وان خص نوعا منه فانه يتعدى إلى سائر الا نواع لا تصال بعض الا نواع بالبعض فيما يرجع إلى تحصيل مقصود المولى فان الصاغ لا يتمكن من العمل الا بشراء الصبغ والخياط لا يتمكن من العمل الا بشراء السلك والا برة والخيوط ثم قد لا يجد ما يحتاج إليه يباع بالنقد ليشتريه وانما يباع ذلك بالطعام فيحتاج أن يشترى طعاما ليعطيه في ثمن ذلك وربما يشترى ذلك بالد نانير فيحتاج إلى مصارفة الدراهم بالدنانير ليحصل الثمن فعرفنا أن مبناه على التعدي والانتشار فيتعدى الاذن في نوع إلى سائر الانواع وابن أبى ليلى رحمه الله كان يأخذ بظاهر هذا الحديث فيقول يجوز عليه ما كان من توابع عمله خاصة وعندنا يجوز عليه ما كان من توابع عمله وما استدار في غيره على ما نبينه وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال حدثنى سلمان رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} وهو عبد قبل أن يكاتب فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} هديته فأكل وأكل أصحابه وأتاه بصدقه فقبلها وأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل (قال الشيخ) الامام رضى الله عنه واعلم أن سلمان كان من قوم يعبدون الخيل البلق فوقع عنده انه ليس على شئ وجعل يتنقل من دين إلى دين يطلب الحق حتى قال له بعض أصحاب الصوامع لعلك تطلب الحنيفية وقد قرب أوانها وعليك بيثرب ومن علامته انه يأكل الهديه ولا يأكل الصدقة فتوجه نحو المدينة فاسترقه بعض العرب في الطريق وجاء به إلى المدينة فباعه من بعض اليهود وكان يعمل في نخيل مولاه باذنه حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} إلى المدينة فأتاه سلمان بطبق فوضعه بين يديه فقال ما هذا يا سلمان فقال صدقة فقال لا صحابه كلوا ولم يأكل فقال سلمان في نفسه هذه واحدة ثم أتاه من الغد بطبق فيه رطب فقال ما هذا يا سلمان
[ 6 ]
قال هدية فجعل يأكل ويقول لا صحابه كلوا فقال سلمان هذه أخرى ثم تحول خلفه فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} مراده فألقى الرداء عن كتفيه حتى نظر سلمان رضي الله عنه إلى خاتم النبوة بن كتفيه فأسلم وفيه دليل ان للعبد المأذون أن يهدى فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} هديته ولا جل هذا أورد هذا الحديث وذكر عن أبى سعيد مولى أبى أسيد قال بنيت باهلي وأنا عبد فدعوت رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} فيهم أبو ذر فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا له أتتقدم وأنت في بيته فقدموني وصليت بهم وفيه دليل ان للعبد المأذون أن يتخذ الدعوة في العرس كما يتخذ الدعوة للمجاهدين إذا أتوه بتجارة فان الصحابة رضى الله عنهم أجابوا دعوته وأبو ذر مع زهده أجاب دعوته وهو عبد وفيه دليل انه لا ينبغى للمرء ان يؤم غيره في بيته الا باذنه فانهم أنكروا على أبى ذر التقدم عليه في بيته وبيانه في قوله صلى الله عليه وسلم{{ص}} لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه وفيه دليل جواز الاقتداء بالعبد وانه متى كان فقيها ورعا فلا بأس بامامته (ألا ترى) ان أبا ذر رضى الله عنه مع زهده قدمه واقتدى به لفقهه وورعه وإذا قال الرجل لعبده قد أذنت لك في التجارة فهو مأذون له في التجارات كلها لا طلاق الاذن من المولى فلا حاجة في تصحيح الاذن إلى التنصيص على أنواع التجارة لانه فك للحجر كالكتابة ولان المقصود به المولى عادة أن يحصل العبد الربح بكسبه واعتبار اذنه شرعا ليتحقق به الرضا من المولي لتعلق الدين الواجب بالتجارة بمالية رقبته وهذا لا يختلف باختلاف أنواع التجارات واشتراط مالا يفيد لا يجوز بخلاف التوكيل فالمقصود هناك قيام الوكيل مقام الموكل في تحصيل مقصوده في العين التى يشتريها ولا يقدر الوكيل على تحصيل ذلك بمطلق التوكيل قبل التنصيص على جنس ما يشتريه له ثم للعبد أن يشترى ما بداله من أنواع التجارات لانه صار منفك الحجر عنه وتم رضا المولى بتعلق الدين بمالية رقبته وهو في أصل الالتزام متصرف في ذمته هو حقه من تعامله وانما نوجب الملك له في محل مملوك له فيكون صحيحا وله أن يستأجر الاجراء لان الاستئجار من أنواع التجارات ولان المأذون يحتاج إليه فانه يعجز عن اقامة بعض الاعمال بنفسه وربما لا يجد من يعينه على ذلك حسبة فيحتاج إلى الاستئجار الاجراء لاقامة الاعمال التى بها يتم مقصوده وله أن يؤاجر نفسه فيما بداله من الاعمال عندنا وفى أحد قولي الشافعي رضى الله عنه ليس له أن يؤاجر نفسه وله أن يؤاجر
[ 7 ]
سطر 66:
[ 22 ]
من التصرفات جائز إذا صار عاقلا والمراد بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذين لا يعقلون أو المراد النساء وهو أن الرجل يدفع المال لزوجته ويجعل التصرف فيه إليها وذلك منهى عنه عندنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} لعمر بن أبى سلمة قم يا عمر فزوج أمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} وكان ابن سبع سنين ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} عبد الله ابن جعفر يبيع لعب الصبيان في صغره فقال بارك الله لك في صفقتك فقد مكن الصبي من التصرف فدل ان عبارته صالحة لذلك والمعنى فيه انه محجور اذن وليه له وعرفه فينفذ تصرفه كالعبد وهذا لانه مع الصغر أهل للتصرف إذا كان عاقلا لانه مميز والاهلية للتصرف بكونه متكلما عن تمييز وبيان لاعن تلقين وهذيان وقد صار مميزا الا ان الحجر عليه لدفع الضرر عنه ولهذا سقط عنه الخطاب لان في توجيه الخطاب عليه اضرارا به عاجلا (ألا ترى) أنه جعل أهلا للنوافل من الصلوات والصيام لانه لا ضرر عليه في ذلك ولو توجه عليه الخطاب ربما لا يؤدى للحرج ويبقي في وباله وهذا لان الصبي يقرب من المنافع ويبعد من المضار فان الصبا سبب للمرحمة واعتبار كلامه في التصرف محض منفعة لان الآدمى باين سائر الحيوانات بالبيان وهو من أعظم المنافع عند القعلاء وهذه منفعة لا يمكن تحصيلها له برأى المولى ولهذا صح منه من التصرفات ما يتمحض منفعة وهو قبول الهبة والصدقة فاما ما يتردد بين المنفعة والمضرة فيعتبر فيه انضمام رأى إلى رأيه لتوفير المنفعة عليه فلو نفذنا ذلك منه قبل الا ذن ربما يتضرر به ويزول هذا المعنى بانضمام رأى الولى إلى رأيه ولهذا لو تصرف قبل اذن الولى فاجازه الولى جاز عندنا وهذا لانه يتردد حاله بين أن يكون ناظرا في عاقبة أمره بما أصاب من العقل وبين أن لا يكون ناظرا في ذلك بنقصان عقله ولا يحل للولى أن يأذن له شرعا ما لم يعرف منه حسن النظر في عاقبه الامر فكان اذن الولى له دليل كمال عقله أو حسن نظره في عاقبة أمره كاذن القاضى للسفيه بعد الحجر عليه أو فيه توفير المنفعة عليه حين لزم التصرف بانضمام رأى الولى إلى رأيه فإذا اعتبرنا عقله في هذا الوجه اتسع توفير طريق المنفعة عليه لانه يحصل له منفعة التصرف بمباشرته وبمباشرة وليه وذلك أنفع له من أن يسد عليه أخذ الناس ويجعل لتحصيل هذه المنفعة طريقا واحد الا ان نظره في عاقبة الا مر ووفور عقله متردد قبل بلوغه فلا عتبار وجوده ظاهرا يجوز للولي أن يأذن له ولتوهم القصور فيه يبقى ولاية الولى عليه ويتمكن من الحجر عليه بعد ذلك وهو كالسفيه فان القاضى بعدما أطلق عنه الحجر
[ 23 ]
سطر 93:
[ 31 ]
حق الذين أمرهم ثبت حكمه مقصودا وفي حق غيرهم تبع والتبع يتبع الاصل ولا يسبقه وإذا باع المولى العبد المأذون وعليه دين أولا دين عليه وقبضه المشترى فهذا حجر عليه علم به أهل سوقه أو لم يعلموا لان المشترى بالقبض قدملكه فان قيام الدين على العبد يمنع لزوم البيع بدون رضا الغرماء ولكن لا يمنع وقوع الملك للمشترى إذا قبضه لان ذلك لا يزيل تمكن الغرماء من نقضه ولهذا لو اعتقه المشترى كان عتقه نافذا وانفكاك الحجر عنه كان في ملك المولى وملك المشترى ملك متجدد ثابت بسبب متجدد فلا يمكن اظهار حكم ذلك الاذن فيه فيثبت الحجر لفوات محل الاذن وذلك أمر حكمي فلا يتوقف على علم أهل السوق به كما لو أعتق العبد الذى كان وكل الوكيل ببيعه فانه ينعزل الوكيل وان لم يعلم به وكذلك لو وهبه لرجل وقبضه الموهوب له لان الملك تجدد للموهوب له وكذلك لو مات المولى يصير العبد محجورا عليه علم بذلك أهل سوقه أولم يعلموا لان صحة الاذن باعتبار رأى المولى وقد انقطع رأيه بالموت وحكم الاذن هو الرضا من المولى بتعلق الدين بمالية رقبته وقد صار ملك المالية بموته حق ورثته وجدد لهم صفة المالية في مالية رقبته وان كان الملك هو الذى كان للمولى ولكن رضا المولى غير معتبر في ابطال حق ورثته عن مالية الرقبة فلتحقق المنافى قلنا لا يبقي حكم الاذن بعد موت المولى وإذا أشهد المولى أهل سوقه انه قد حجر على عبده وأرسل إلى العبد به رسولا أو كتب به إليه كتابا فبلغه الكتاب أو أخبره الرسول فهو محجور عليه حين بلغه ذلك لان عبارة الرسول كعبارة المرسل والكتاب أحد اللسانين وهو ممن يأتي كالخطاب ممن دنا (ألا ترى) ان النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} كان مأمورا بالتبليغ إلى الناس كافة ثم كتب إلى ملوك الآفاق وأرسل إليهم من يدعوهم إلى دين الحق وكان ذلك تبليغا تاما منه صلى الله عليه وسلم{{ص}} وان أخبره بذلك رجل لم يرسله مولاه لم يكن حجرا في قياس قول أبى حنيفة رحمه الله حتى يخبره به رجلان أو رجل عدل يعرفه العبد وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله من أخبره بذلك من رجل أو امرأة أو صبي صار محجورا عليه بعد أن يكون الخبر حقا وهذا الخلاف في فصول منها عزل الوكيل ومنها سكوت البكر إذا أخبرها الفضولي بالنكاح ومنها سكوت الشفيع عن الطلب إذا أخبره فضولي بالبيع ومنها اختيار الفداء إذا أعتق المولى عبده الجاني بعد ما أخبره فضولي بجنايته فطريقهما في الكل ان هذا من باب المعاملات وخبر الواحد في المعاملات مقبول وان لم يكن عدلا كما لو أخبر
[ 32 ]
سطر 144:
[ 48 ]
الذى به وجب الدين وهذا الشرط لا يثبت بمجرد قول المولى فإذا لم يثبت الاستحقاق الذى به وجب الدين للمولى بقى مشغولا لحق الغرماء فقلنا يصرف جميع الكسب إلى ديونهم الا ما علم انه موهوب والله أعلم (باب الدين يلحق العبد المأذون) (قال رحمه الله) وإذا أذن المولى لعبده في التجارة فلحقه دين بسبب التجارة فان كان في كسبه وفاء بالدين أمر بقضاء الدين من كسبه عند طلب الغريم وان لم يكن في يده كسب فيه وفاء بالدين تباع رقبته في ديونه الا أن يفديه مولاه بقضاء الدين عندنا وقال الشافعي لا تباع رقبته في دين التجارة لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة والعبد الذى لا كسب في يده معسر فكان مستحقا للنظرة شرعا ولو أجله الطالب لم يجز بيع رقبته فيه فكذلك إذا انظره الشرع والمعنى فيه أن رقبته ليست من كسبه ولا من تجارته ولا تباع في دينه كسائر أموال المولى وبيان الوصف انها كانت مملوكة للمولى قبل الاذن له في التجارة وانه لا يملك بيع رقبته ولا رهنها وتأثيره وهو ان استحقاق قضاء دين التجارة شبه الالتزام وانما يجب على من التزمه من ماله لا من مال عبده والعبد هو الملتزم دون المولى الا أن المولي بالاذن له يكون ملتزما عهدة تصرفاته في اكسابه لا في رقبته لانه يقصد تحصيل الربح لنفسه لا اتلاف ملكه وهذا كاذن الاب والوصى لعبد الصغير في التجارة وهو صحيح وانما يحصل مقصوده إذا كان رجوع العبد بالعهدة مقصورا علي كسبه فصار في حق مالية الرقبه ما عبد الاذن كما قبله وكما لا تباع رقبته في ديون التجارة قبل الاذن فكذلك بعده بخلاف دين الاستهلاك فان وجوبه يتقرر سببه من غير أن يحتاج فيه إلى اعتبار رضا المولي واستحقاق مالية الرقبة به لان الجناية الموجودة من ملكه كالجناية الموجودة منه في استحقاق مالية الرقبة * توضيح الفرق انه لم يوجد من المتلف عليه هناك دليل الرضا بتأخر حقه وفي التأخير الي وقت عتقه اضرار به فلدفع الضرر تعلق الدين برقبة العبد وهنا صاحب الدين عامل العبد باختياره فيكون راضيا بتأخير حقه حين عامله مع علمه انه ليس في يده كسب والمولي غير راض باتلاف مالية رقبته فمراعاة جانب المولي أولي وأصحابنا استدلوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} باع رجلا في دينه يقال له سرف فحين كان بيع الحر جائزا باعه في دينه ومن ضرورة
[ 49 ]