الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المغني - كتاب الوليمة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
 
سطر 34:
كتاب الوليمة
الوليمة‏الوليمة: اسم للطعام في العرس خاصة‏خاصة, لا يقع هذا الاسم على غيره كذلك حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم‏وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة‏اللغة, وأعلم بلسان العرب والعذيرة‏والعذيرة: اسم لدعوة الختان وتسمى الإعذار والخرس والخرسة‏والخرسة: عند الولادة والوكيرة‏والوكيرة: دعوة البناء يقال‏يقال: وكر وخرس مشدد والنقيعة‏والنقيعة: عند قدوم الغائب‏الغائب, يقال‏يقال: نقع مخفف والعقيقة‏والعقيقة: الذبح لأجل الولد قال الشاعر‏الشاعر:
كل الطعام تشتهي ربيعة ** الخرس والإعذار والنقيعة
والحذاق‏والحذاق: الطعام عند حذاق الصبي والمأدبة‏والمأدبة: اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب والآدب‏والآدب, صاحب المأدبة قال الشاعر‏الشاعر:
نحن في المشتاة ندعو الجفلي ** لا يرى الآدب منا ينتقر
والجفلي في الدعوة‏الدعوة: أن يعم الناس بدعوته والنقري‏والنقري: هو أن يخص قوما دون قوم‏قوم.
مسألة:
مسألة‏:‏
قال‏قال: [ ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة ]
لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة لما روي (‏أنأن النبي -{{ص}}- أمر بها وفعلها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال‏قال: تزوجت‏تزوجت: أولم ولو بشاة‏بشاة) وقال أنس‏أنس: (‏ماما أولم رسول الله -{{ص}}- على امرأة من نسائه ما أولم على زينب‏زينب, جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا وقال أنس‏أنس: إن رسول الله -{{ص}}- اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء‏الصهباء, فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال‏قال: ائذن لمن حولك فكانت وليمة رسول الله -{{ص}}- على صفية‏صفية) متفق عليهن ويستحب أن يولم بشاة‏بشاة, إن أمكنه ذلك لقول (‏رسولرسول الله -{{ص}}- لعبد الرحمن‏الرحمن: أولم ولو بشاة‏بشاة) وقال أنس‏أنس: (‏ماما أولم النبي -{{ص}}- على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة‏بشاة) لفظ البخاري فإن أولم بغير هذا جاز فقد أولم النبي -{{ص}}- على صفية بحيس وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير رواه البخاري‏البخاري.
فصل‏فصل:
وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم وقال بعض أصحاب الشافعي‏الشافعي: هي واجبة لأن النبي -{{ص}}- أمر بها عبد الرحمن بن عوف‏عوف, ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة ولنا أنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة والخبر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه‏ذكرناه, وكونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجب وما ذكروه من المعنى لا أصل له ثم هو باطل بالسلام‏بالسلام, ليس بواجب وإجابة المسلم واجبة‏واجبة.
مسألة:
مسألة‏:‏
قال‏قال: [ وعلى من دعي أن يجيب ]
قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو وبه يقول مالك والشافعي والعنبري‏والعنبري, وأبو حنيفة وأصحابه ومن أصحاب الشافعي من قال‏قال: هي من فروض الكفايات لأن الإجابة إكرام وموالاة فهي كرد السلام ولنا ما روى ابن عمر أن رسول الله -{{ص}}- قال‏قال: (‏إذاإذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها‏فليأتها) وفي لفظ قال‏قال: قال رسول الله -{{ص}}-: (‏أجيبواأجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها‏إليها) وقال أبو هريرة‏هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله رواهن البخاري وهذا عام‏عام, ومعنى قوله‏قوله: شر الطعام طعام الوليمة - والله أعلم - أي طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ولم يرد أن كل وليمة طعامها شر الطعام فإنه لو أراد ذلك لما أمر بها ولا ندب إليها‏إليها, ولا أمر بالإجابة إليها ولا فعلها ولأن الإجابة تجب بالدعوة فكل من دعي فقد وجبت عليه الإجابة
فصل‏فصل:
وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة‏بالدعوة, بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة معينين فإن دعا الجفلي بأن يقول‏يقول: يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة أو يقول الرسول‏الرسول: أمرت أن أدعو كل من لقيت‏لقيت, أو من شئت لم تجب الإجابة ولم تستحب لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة‏الإجابة, ولأنه غير منصوص عليه ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته وتجوز الإجابة بهذا لدخوله في عموم الدعاء‏الدعاء.
فصل‏فصل:
وإذا صنعت الوليمة أكثر من يوم‏يوم, جاز فقد روى الخلال بإسناده عن أبي أنه أعرس ودعا الأنصار ثمانية أيام وإذا دعي في اليوم الأول وجبت الإجابة‏الإجابة, وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة وفي اليوم الثالث لا تستحب قال أحمد‏أحمد: الأول يجب والثاني إن أحب‏أحب, والثالث فلا وهكذا مذهب الشافعي وقد روي عن النبي -{{ص}}- أنه قال‏قال: (‏الوليمةالوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة‏وسمعة) رواه أبو داود‏داود, وابن ماجه وغيرهما وقاله سعيد بن المسيب أيضا ودعي سعيد إلى وليمة مرتين فأجاب فدعي الثالثة‏الثالثة, فحصب الرسول رواه أبو داود والخلال‏والخلال.
فصل‏فصل:
والدعاء إلى الوليمة إذن في الدخول والأكل بدليل ما روى أبو هريرة عن النبي -{{ص}}- أنه قال‏قال: (‏إذاإذا دعي أحدكم‏أحدكم, فجاء مع الرسول فذلك إذن له‏له) رواه أبو داود وقال عبد الله بن مسعود‏مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك رواه الإمام أحمد بإسناده‏بإسناده.
فصل‏فصل:
فإن دعاه ذمي فقال أصحابنا‏أصحابنا: لا تجب إجابته لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء‏والإخاء, فلا تجب على المسلم للذمي ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة ولكن تجوز إجابتهم لما روى أنس‏أنس, أن يهوديا (‏دعادعا النبي -{{ص}}- إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه‏فأجابه) ذكره الإمام أحمد‏أحمد, في " الزهد "‏‏.
فصل‏فصل:
فإن دعاه رجلان ولم يمكن الجمع بينهما وسبق أحدهما‏أحدهما, أجاب السابق لأن إجابته وجبت حين دعاه فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني ولم تجب إجابة الثاني لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول‏الأول, فإن استويا أجاب أقربهما منه بابا لما روى أبو داود بإسناده عن النبي -{{ص}}- أنه قال‏قال: (‏إذاإذا اجتمع داعيان‏داعيان, فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما جوارا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق‏سبق) وروى البخاري بإسناده (‏عنعن عائشة‏عائشة, قالت‏قالت: قلت‏قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي‏؟‏أهدي؟ قال أقربهما منك بابا‏بابا) ولأن هذا من أبواب البر فقدم بهذه المعاني‏المعاني, فإن استويا أجاب أقربهما رحما لما فيه من صلة الرحم فإن استويا‏استويا, أجاب أدينهما فإن استويا أقرع بينهما لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق‏الحقوق.
مسألة:
مسألة‏:‏
قال‏قال: [ فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف ]
وجملة ذلك أن الواجب الإجابة إلى الدعوة لأنها الذي أمر به وتوعد على تركه‏تركه, أما الأكل فغير واجب صائما كان أو مفطرا نص عليه أحمد لكن إن كان المدعو صائما صوما واجبا أجاب‏أجاب, ولم يفطر لأن الفطر غير جائز فإن الصوم واجب والأكل غير واجب وقد روى أبو هريرة قال‏قال: قال رسول الله -{{ص}}-: (‏إذاإذا دعي أحدكم فليجب‏فليجب, فإن كان صائما فليدع - وإن كان مفطرا فليطعم‏فليطعم) رواه أبو داود وفي رواية " فليصل " يعني‏يعني: يدعو ودعي ابن عمر إلى وليمة فحضر ومد يده وقال‏وقال: بسم الله‏الله, ثم قبض يده وقال‏وقال: كلوا فإني صائم وإن كان صوما تطوعا‏تطوعا, استحب له الأكل لأن له الخروج من الصوم فإذا كان في الأكل إجابة أخيه المسلم وإدخال السرور على قلبه‏قلبه, كان أولى وقد روي (‏أنأن النبي -{{ص}}- كان في دعوة ومعه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية‏ناحية, فقال‏فقال: إني صائم فقال النبي -{{ص}}-: دعاكم أخوكم وتكلف لكم‏لكم, كل ثم صم يوما مكانه إن شئت‏شئت) وإن أحب إتمام الصيام جاز لما روينا من الخبر المتقدم‏المتقدم, ولكن يدعو لهم ويترك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره‏عذره, فتزول عنه التهمة في ترك الأكل وقد روى أبو حفص بإسناده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أجاب عبد المغيرة وهو صائم فقال‏فقال: إني صائم‏صائم, ولكني أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة وعن عبد الله قال‏قال: إذا عرض على أحدكم الطعام وهو صائم فليقل‏فليقل: إني صائم وإن كان مفطرا‏مفطرا, فالأولى له الأكل لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه ولا يجب عليه ذلك وقال أصحاب الشافعي‏الشافعي: فيه وجه آخر أنه يلزمه الأكل لقول النبي -{{ص}}-: (‏وإنوإن كان مفطرا فليطعم‏فليطعم) ولأن المقصود منه الأكل‏الأكل, فكان واجبا ولنا قول النبي -{{ص}}-: (‏إذاإذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك‏ترك) حديث صحيح ولأنه لو وجب الأكل‏الأكل, لوجب على المتطوع بالصوم فلما لم يلزمه الأكل لم يلزمه إذا كان مفطرا وقولهم‏وقولهم: المقصود الأكل قلنا‏قلنا: بل المقصود الإجابة‏الإجابة, ولذلك وجبت على الصائم الذي لا يأكل‏يأكل.
فصل‏فصل:
إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر‏كالخمر, والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار‏الإنكار, وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار لأنه يؤدي فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر وإن لم يقدر على الإنكار‏الإنكار, لم يحضر وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله فإن لم يقدر انصرف ونحو هذا قال الشافعي وقال مالك‏مالك: أما اللهو الخفيف‏الخفيف, كالدف والكير فلا يرجع وقاله ابن القاسم وقال أصبغ‏أصبغ: أرى أن يرجع وقال أبو حنيفة‏حنيفة: إذا وجد اللعب فلا بأس أن يقعد فيأكل وقال محمد بن الحسن‏الحسن: إن كان ممن يقتدى به فأحب إلي أن يخرج وقال الليث‏الليث: إذا كان فيها الضرب بالعود‏بالعود, فلا ينبغي له أن يشهدها والأصل في هذا ما روى سفينة (‏أنأن رجلا أضافه على فصنع له طعاما فقالت فاطمة‏فاطمة: لو دعونا رسول الله -{{ص}}-, فأكل معنا‏؟‏معنا؟ فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت‏البيت, فرجع فقالت فاطمة لعلي‏لعلي: الحقه فقل له‏له: ما رجعك يا رسول الله‏؟‏الله؟ فقال‏فقال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا‏مزوقا) حديث حسن وروى أبو حفص‏حفص, بإسناده أن النبي -{{ص}}- قال‏قال: (‏منمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر‏الخمر) (‏وعنوعن نافع قال‏قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر‏عمر, فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق‏الطريق, فلم يزل يقول‏يقول: يا نافع أتسمع‏؟‏أتسمع؟ حتى قلت‏قلت: لا فأخرج أصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق ثم قال‏قال: هكذا رأيت رسول الله -{{ص}}- صنع‏صنع) رواه أبو داود والخلال ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه‏ويسمعه, من غير حاجة إلى ذلك فمنع منه كما لو قدر على إزالته ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر‏والزمر, حيث يباح له المقام فإن تلك حال حاجة لما في الخروج من المنزل من الضرر‏الضرر.
فصل‏فصل:
فإن رأى نقوشا وصور شجر‏شجر, ونحوها فلا بأس بذلك لأن تلك نقوش فهي كالعلم في الثوب وإن كانت فيه صور حيوان‏حيوان, في موضع يوطأ أو يتكأ عليها كالتي في البسط والوسائد‏والوسائد, جاز أيضا وإن كانت على الستور والحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها‏حطها, أو قطع رءوسها فعل وجلس وإن لم يمكن ذلك‏ذلك, انصرف ولم يجلس وعلى هذا أكثر أهل العلم قال ابن عبد البر‏البر: هذا أعدل المذاهب وحكاه عن سعد بن أبي وقاص وسالم‏وسالم, وعروة وابن سيرين وعطاء‏وعطاء, وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وهو مذهب الشافعي‏الشافعي, وكان أبو هريرة يكره التصاوير ما نصب منها وما بسط وكذلك مالك إلا أنه كان يكرهها تنزها‏تنزها, ولا يراها محرمة ولعلهم يذهبون إلى عموم قول النبي -{{ص}}-: (‏إنإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة‏صورة) متفق عليه وروي عن ابن مسعود أنه دعي إلى طعام فلما قيل له‏له: إن في البيت صورة أبى أن يذهب حتى كسرت ولنا ما روت عائشة‏عائشة, قالت (‏قدمقدم النبي -{{ص}}- من سفر وقد سترت لي سهوة بنمط فيه تصاوير فلما رآه قال‏قال: أتسترين الخدر بستر فيه تصاوير‏؟‏تصاوير؟ فهتكه قالت‏قالت: فجعلت منه منتبذتين‏منتبذتين, كأني أنظر إلى رسول الله -{{ص}}- متكئا على إحداهما‏إحداهما) رواه ابن عبد البر ولأنها إذا كانت تداس وتبتذل لم تكن معززة ولا معظمة فلا تشبه الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة‏آلهة, فلا تكرم وما رويناه أخص مما رووه وقد روي عن (‏أبيأبي طلحة أنه قيل له‏له: ألم يقل النبي -{{ص}}-: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب‏؟‏كلب؟ قال‏قال: ألم تسمعه قال‏قال: إلا رقما في ثوب‏؟‏‏ثوب؟) متفق عليه وهو محمول على ما ذكرناه من أن المباح ما كان مبسوطا والمكروه منه ما كان معلقا‏معلقا, بدليل حديث عائشة‏عائشة.
فصل‏فصل:
فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة قال ابن عباس‏عباس: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة وحكي ذلك عن عكرمة وقد روي عن أبي هريرة قال‏قال: قال رسول الله -{{ص}}-: (‏أتانيأتاني جبريل‏جبريل, فقال‏فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت ستر فيه تماثيل‏تماثيل, وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع فيصير كهيئة الشجر‏الشجر, ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله -{{ص}}-) وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه‏بطنه, أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه‏ذهابه, فهو كقطع الرأس وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت النهي وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس‏رأس, أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي لأن ذلك ليس بصورة حيوان‏حيوان.
فصل‏فصل:
فأما دخول منزل فيه صورة‏صورة, فليس بمحرم وإنما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعي بإسقاط حرمته لإيجاده المنكر في داره ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج‏الخروج, في ظاهر كلام أحمد فإنه قال في رواية الفضل بن زياد إذا رأى صورا على الستر‏الستر, لم يكن رآها حين دخل‏؟‏دخل؟ قال‏قال: هو أسهل من أن يكون على الجدار قيل‏قيل: فإن لم يره إلا عند وضع الخوان بين أيديهم أيخرج‏؟‏أيخرج؟ فقال‏فقال: لا تضيق علينا ولكن إذا رأى هذا وبخهم ونهاهم يعني لا يخرج وهذا مذهب مالك فإنه كان يكرهها تنزها‏تنزها, ولا يراها محرمة وقال أكثر أصحاب الشافعي‏الشافعي: إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول لأن الملائكة لا تدخله‏تدخله, ولأنه لو لم يكن محرما لما جاز ترك الدعوة الواجبة من أجله ولنا ما روي (‏أنأن النبي -{{ص}}- دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام‏بالأزلام, فقال‏فقال: قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط‏قط) رواه أبو داود وما ذكرنا من خبر عبد الله أنه دخل بيتا فيه تماثيل وفي شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة‏الذمة: أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم‏وبيعهم, ليدخلها المسلمون للمبيت بها والمارة بدوابهم وروى ابن عائذ في " فتوح الشام "‏‏, أن النصارى صنعوا لعمر رضي الله عنه حين قدم الشام طعاما‏طعاما, فدعوه فقال‏فقال: أين هو‏؟‏هو؟ قالوا‏قالوا: في الكنيسة فأبى أن يذهب‏يذهب, وقال لعلي‏لعلي: امض بالناس فليتغدوا فذهب علي رضي الله عنه بالناس فدخل الكنيسة‏الكنيسة, وتغدى هو والمسلمون وجعل على ينظر إلى الصور وقال‏وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل‏فأكل, وهذا اتفاق منهم على إباحة دخولها وفيها الصور ولأن دخول الكنائس والبيع غير محرم فكذلك المنازل التي فيها الصور‏الصور, وكون الملائكة لا تدخله لا يوجب تحريم دخوله علينا كما لو كان فيه كلب ولا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس‏جرس, مع أن الملائكة لا تصحبهم وإنما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة لفاعله وزجرا له عن فعله‏فعله, والله أعلم‏أعلم.
فصل‏فصل:
فأما ستر الحيطان بستور غير مصورة فإن كان لحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس به لأنه يستعمله في حاجته فأشبه الستر على الباب‏الباب, وما يلبسه على بدنه وإن كان لغير حاجة فهو مكروه‏مكروه, وعذر في الرجوع عن الدعوة وترك الإجابة بدليل ما روى سالم بن عبد الله بن عمر قال‏قال: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن آذن‏آذن, وقد ستروا بيتي بخباء أخضر فأقبل أبو أيوب مسرعا فاطلع‏فاطلع, فرأى البيت مستترا بخباء أخضر فقال‏فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر‏؟‏الجدر؟ فقال أبي واستحيا‏واستحيا: غلبتنا النساء يا أبا أيوب فقال‏فقال: من خشيت أن يغلبه النساء‏النساء, فلم أخش أن يغلبنك ثم قال‏قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج رواه الأثرم وروي عن عبد الله بن يزيد الخطمي‏الخطمي, أنه دعي إلى طعام فرأى البيت منجدا فقعد خارجا وبكى‏وبكى, قيل له‏له: ما يبكيك‏؟‏يبكيك؟ قال‏قال: إن رسول الله -{{ص}}- رأى رجلا قد رقع بردة له بقطعة أدم فقال‏فقال: (‏تطالعتتطالعت عليكم الدنيا ثلاثا ثم قال‏قال: أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى‏أخرى, ويغدوا أحدكم في حلة ويروح في أخرى وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة‏؟‏الكعبة؟ قال عبد الله‏الله: أفلا أبكي وقد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة‏؟‏‏الكعبة؟) وقد روى الخلال‏الخلال, بإسناده عن ابن عباس وعلي بن الحسين عن النبي -{{ص}}- (‏أنهأنه نهى أن تستر الجدر‏الجدر) وروت عائشة (‏أنأن النبي -{{ص}}- لم يأمر فيما رزقنا أن نستر الجدر‏الجدر) إذا ثبت هذا‏هذا, فإن ستر الحيطان مكروه غير محرم وهذا مذهب الشافعي إذ لم يثبت في تحريمه دليل وقد فعله ابن عمر وفعل في زمن الصحابة رضي الله عنهم‏عنهم, وإنما كره لما فيه من السرف كالزيادة في الملبوس والمأكول وقد قيل‏قيل: هو محرم للنهي عنه والأول أولى فإن النهي لم يثبت‏يثبت, ولو ثبت الحمل على الكراهة لما ذكرناه‏ذكرناه.
فصل‏فصل:
وسئل أحمد عن الستور فيها القرآن‏؟‏القرآن؟ فقال‏فقال: لا ينبغي أن يكون شيئا معلقا فيه القرآن يستهان به ويمسح به قيل له‏له: فيقلع‏؟‏فيقلع؟ فكره أن يقلع القرآن‏القرآن, وقال‏وقال: إذا كان ستر فيه ذكر الله تعالى فلا بأس به وكره أن يشتري الثوب فيه ذكر الله مما يجلس عليه أو يداس‏يداس.
فصل‏فصل:
قيل لأبي عبد الله‏الله: الرجل يكتري البيت فيه تصاوير‏تصاوير, ترى أن يحكها‏؟‏يحكها؟ قال‏قال: نعم قال المروذي‏المروذي: قلت لأبي عبد الله‏الله: دخلت حماما فرأيت صورة أترى أن أحك الرأس‏؟‏الرأس؟ قال‏قال: نعم إنما جاز ذلك لأن اتخاذ الصورة منكر‏منكر, فجاز تغييرها كآلة اللهو والصليب والصنم‏والصنم, ويتلف منها ما يخرجها عن حد الصورة كالرأس ونحوه لأن ذلك يكفي قال أحمد‏أحمد: ولا بأس باللعب ما لم تكن صورة لما روي عن عائشة قالت‏قالت: (‏دخلدخل على رسول الله -{{ص}}- وأنا ألعب باللعب‏باللعب, فقال‏فقال: ما هذا يا عائشة‏؟‏عائشة؟ فقلت‏فقلت: هذه خيل سليمان فجعل يضحك‏يضحك) رواه مسلم بنحوه‏بنحوه.
فصل‏فصل:
والدف ليس بمنكر لما ذكرنا من الأحاديث فيه وأمر النبي -{{ص}}- به في النكاح وروت عائشة (‏أنأن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان وتضربان‏وتضربان, والنبي -{{ص}}- متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي -{{ص}}- عن وجهه‏وجهه, فقال‏فقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد‏عيد) متفق عليه‏عليه.
فصل‏فصل:
وإن علم أن عند أهل الوليمة منكرا لا يراه ولا يسمعه‏يسمعه, لكونه بمعزل عن موضع الطعام أو يخفونه وقت حضوره فله أن يحضر ويأكل نص عليه أحمد وله الامتناع من الحضور في ظاهر كلامه فإنه سئل عن الرجل يدعى إلى الختان أو العرس‏العرس, وعنده المخنثون فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك‏؟‏أولئك؟ قال‏قال: أرجو أن لا يأثم إن لم يجب‏يجب, وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثما فأسقط الوجوب لإسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر ولم يمنع الإجابة لكون المجيب لا يرى منكرا ولا يسمعه وقال أحمد‏أحمد: إنما تجب الإجابة إذا كان المكسب طيبا ولم ير منكرا فعلى قوله هذا‏هذا, لا تجب إجابة من طعامه من مكسب خبيث لأن اتخاذه منكر والأكل منه منكر فهو أولى بالامتناع‏بالامتناع, وإن حضر لم يسغ له الأكل منه‏منه.
مسألة:
مسألة‏:‏
قال‏قال: [ ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من دعي إليها أن يجيب وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج ]
يعني بالمتقدمين أصحاب رسول الله -{{ص}}- اللذين يقتدى بهم وذلك لما روي (‏أنأن عثمان بن أبي العاص‏العاص, دعي إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له‏؟‏له؟ فقال‏فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله -{{ص}}- ولا ندعى إليه‏إليه) رواه الإمام أحمد بإسناده‏بإسناده, إذا ثبت هذا فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة لما فيها من إطعام الطعام والإجابة إليها مستحبة غير واجبة وهذا قول مالك‏مالك, والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وقال العنبري‏العنبري: تجب إجابة كل دعوة لعموم الأمر به فإن ابن عمر روى عن النبي -{{ص}}- أنه قال‏قال: (‏إذاإذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو غير عرس‏عرس) أخرجه أبو داود ولنا‏ولنا, أن الصحيح من السنة إنما ورد في إجابة الداعي إلى الوليمة وهي الطعام في العرس خاصة كذلك قال الخليل‏الخليل, وثعلب وغيرهما من أهل اللغة وقد صرح بذلك في بعض روايات ابن عمر عن رسول الله -{{ص}}- أنه قال‏قال: (‏إذاإذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب‏فليجب) رواه ابن ماجه‏ماجه, وقال عثمان بن أبي العاص‏العاص: (‏كناكنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله -{{ص}}- ولا ندعى إليه‏إليه) ولأن التزويج يستحب إعلانه وكثرة الجمع فيه والتصويت‏والتصويت, والضرب بالدف بخلاف غيره فأما الأمر بالإجابة إلى غيره فمحمول على الاستحباب بدليل أنه لم يخص به دعوة ذات سبب دون غيرها‏غيرها, وإجابة كل داع مستحبة لهذا الخبر ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييب قلبه‏قلبه, وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل فأما الدعوة في حق فاعلها فليست لها فضيلة تختص بها لعدم ورود الشرع بها‏بها, ولكن هي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه‏إخوانه, وبذل طعامه فله أجر ذلك -إن شاء الله تعالى-.
مسألة:
مسألة‏:‏
قال‏قال: [ والنثار مكروه لأنه شبه النهبة‏النهبة, وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه ]
اختلفت الرواية عن أحمد في النثار والتقاطه فروي أن ذلك مكروه في العرس وغيره وروي ذلك عن أبي مسعود البدري وعكرمة وابن سيرين وعطاء‏وعطاء, وعبد الله بن يزيد الخطمي وطلحة وزبيد اليامي وبه قال مالك‏مالك, والشافعي وروي عن أحمد رواية ثانية‏ثانية: ليس بمكروه اختارها أبو بكر وهو قول الحسن‏الحسن, وقتادة والنخعي وأبي حنيفة‏حنيفة, وأبي عبيد وابن المنذر لما روى عبد الله بن قرط قال‏قال: (‏قربقرب إلى رسول الله -{{ص}}- خمس بدنات أو ست‏ست, فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فنحرها رسول الله -{{ص}}- وقال كلمة لم أسمعها فسألت من قرب منه‏منه, فقال‏فقال: قال‏قال: من شاء اقتطع‏اقتطع) رواه أبو داود وهذا جار مجرى النثار وقد روي (‏أنأن النبي -{{ص}}- دعي إلى وليمة رجل من الأنصار ثم أتوا بنهب فأنهب عليه قال الراوي‏الراوي: ونظرت إلى رسول الله -{{ص}}- يزاحم الناس أو نحو ذلك قلت‏قلت: يا رسول الله -{{ص}}- أوما نهيتنا عن النهبة‏؟‏النهبة؟ قال‏قال: نهيتكم عن نهبة العساكر‏العساكر) ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان ولنا ما روي عن النبي -{{ص}}- أنه قال‏قال: (‏لالا تحل النهبى والمثلة‏والمثلة) رواه البخاري وفي لفظ (‏‏, أن النبي -{{ص}}- نهى عن النهبى والمثلة‏والمثلة) ولأن فيه نهبا‏نهبا, وتزاحما وقتالا وربما أخذه من يكره صاحب النثار‏النثار, لحرصه وشرهه ودناءة نفسه ويحرمه من يحب صاحبه لمروءته وصيانة نفسه وعرضه والغالب هذا‏هذا, فإن أهل المروآت يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام أو غيره ولأن في هذا دناءة والله يحب معالي الأمور‏الأمور, ويكره سفسافها فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبي -{{ص}}- علم أنه لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم وقلة الآخذين أو فعل ذلك لاشتغاله بالمناسك عن تفريقها وفي الجملة فالخلاف إنما هو في كراهية ذلك‏ذلك, وأما إباحته فلا خلاف فيها ولا في الالتقاط لأنه نوع إباحة لماله فأشبه سائر الإباحات‏الإباحات.
مسألة:
مسألة‏:‏
قال‏قال: [ فإن قسم على الحاضرين‏الحاضرين, فلا بأس بأخذه ]
كذا روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- أن بعض أولاده حذق فقسم على الصبيان الجوز أما إذا قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز‏اللوز, والسكر وغيره فلا خلاف في أن ذلك حسن‏حسن, غير مكروه وقد روي عن أبي هريرة قال‏قال: (‏قسمقسم النبي -{{ص}}- يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات‏تمرات, فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة لم تكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت إلى مضاغي‏مضاغي) رواه البخاري وكذلك إن وضعه بين أيديهم‏أيديهم, وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب فلا يكره أيضا قال المروذي‏المروذي: سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثر‏؟‏ينثر؟ فكرهه وقال‏وقال: يعطون يقسم عليهم وقال محمد بن علي بن بحر‏بحر: سمعت حسن أم ولد أحمد بن حنبل تقول‏تقول: لما حذق ابني حسن‏حسن, قال لي مولاي‏مولاي: حسن لا تنثري عليه فاشترى تمرا وجوزا فأرسله إلى المعلم‏المعلم, قالت‏قالت: وعملت أنا عصيدة وأطعمت الفقراء فقال‏فقال: أحسنت أحسنت وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز‏الجوز, لكل واحد خمسة خمسة‏خمسة.
فصل‏فصل:
ومن حصل في حجره شيء من النثار فهو له غير مكروه لأنه مباح حصل في حجره فملكه كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره‏حجره, وليس لأحد أن يأخذه من حجره لما ذكرناه‏ذكرناه.
فصل‏فصل:
ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلوا جميعا وإن بعضهم أكثر من بعض فلا بأس وقد كان السلف يتعاهدون في الغزو والحج ويفارق النثار فإنه يؤخذ بنهب وتسالب وتجاذب بخلاف هذا‏هذا.
فصل‏فصل:
في آداب الطعام يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده‏وبعده, وإن كان على وضوء قال المروذي‏المروذي: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء وقد روي عن النبي -{{ص}}- أنه قال‏قال: (‏منمن أحب أن يكثر خير بيته‏بيته, فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع‏رفع) رواه ابن ماجه وروى أبو بكر بإسناده عن الحسن بن علي أن النبي -{{ص}}- قال‏قال: (‏الوضوءالوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم‏اللمم) يعني به غسل اليدين وقال النبي -{{ص}}-: (‏منمن نام وفي يده ريح غمر‏غمر, فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه‏نفسه) رواه أبو داود ولا بأس بترك الوضوء لما روى أبو هريرة (‏أنأن النبي -{{ص}}- خرج من الغائط فأتى بطعام‏بطعام, فقال رجل‏رجل: يا رسول الله ألا آتيك بوضوء‏؟‏بوضوء؟ قال‏قال: لا أريد الصلاة‏الصلاة) رواه ابن ماجه وعن جابر قال‏قال: (‏أقبلأقبل رسول الله -{{ص}}- من شعب الجبل وقد قضى حاجته‏حاجته, وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء‏ماء) رواه أبو داود وروي عنه (‏أنهأنه كان يحتز من كتف شاة في يده‏يده, فدعي إلى الصلاة فألقاها من يده ثم قام فصلى‏فصلى, ولم يتوضأ‏يتوضأ) رواه البخاري ولا بأس بتقطيع اللحم بالسكين لهذا الحديث وقال مهنا‏مهنا: سألت أحمد عن حديث يروى عن النبي -{{ص}}-: (‏لالا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم‏الأعاجم, وانهشوه نهشا فإنه أهنأ وأمرأ‏وأمرأ) قال‏قال: ليس بصحيح واحتج بهذا الحديث الذي ذكرناه‏ذكرناه.
فصل‏فصل:
وتستحب التسمية عند الأكل وأن يأكل بيمينه مما يليه لما روى عمر بن أبي سلمة قال‏قال: (‏كنتكنت يتيما في حجر رسول الله -{{ص}}- فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي -{{ص}}-: يا غلام‏غلام, سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك‏يليك) متفق عليه وعن ابن عمر عن النبي -{{ص}}- قال‏قال: (‏إذاإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه‏بيمينه, فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله‏بشماله) رواه مسلم وعن عائشة أن رسول الله -{{ص}}- قال‏قال: (‏إذاإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله‏الله, فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل‏فليقل: بسم الله أوله وآخره وكان رسول الله -{{ص}}- جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال‏قال: بسم الله أوله وآخره فضحك النبي -{{ص}}- ثم قال‏قال: ما زال الشيطان يأكل معه‏معه, فلما ذكر اسم الله قاء ما في بطنه‏بطنه) رواهن أبو داود وعن عكراش بن ذؤيب قال‏قال: (‏أتيأتي النبي -{{ص}}- بجفنة كثيرة الثريد والودك فأقبلنا نأكل فخبطت يدي في نواحيها‏نواحيها, فقال‏فقال: يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب فجالت يد رسول الله -{{ص}}- في الطبق‏الطبق, وقال‏وقال: يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد‏واحد) رواه ابن ماجه ولا يأكل من ذروة الثريد لما روى ابن عباس‏عباس, عن النبي -{{ص}}- أنه قال‏قال: (‏إذاإذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها‏أسفلها, فإن البركة تنزل من أعلاها‏أعلاها) وفي حديث آخر‏آخر: (‏كلواكلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها‏فيها) رواهما ابن ماجه‏ماجه.
فصل‏فصل:
ويستحب الأكل بالأصابع الثلاث‏الثلاث, ولا يمسح يده حتى يلعقها قال مثنى‏مثنى: سألت أبا عبد الله عن الأكل بالأصابع كلها‏؟‏كلها؟ فذهب إلى ثلاث أصابع فذكرت له الحديث الذي يروى عن النبي -{{ص}}- أنه كان يأكل بكفه كلها فلم يصححه ولم ير إلا ثلاث أصابع وقد روى كعب بن مالك‏مالك, قال‏قال: (‏كانكان رسول الله يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها‏يلعقها) رواه الخلال بإسناده‏بإسناده.
ويكره الأكل متكئا لما روى أبو جحيفة أن رسول الله -{{ص}}- قال‏قال: (‏لالا آكل متكئا‏متكئا) رواه البخاري ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها لما روينا‏روينا, ولما روي عن ابن عباس عن النبي -{{ص}}- قال‏قال: (‏إذاإذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها‏يلعقها) رواه أبو داود وعن نبيشة قالت‏قالت: قال رسول الله -{{ص}}- (‏منمن أكل في قصعة فلحسها‏فلحسها, استغفرت له القصعة‏القصعة) رواه الترمذي وعن جابر قال‏قال: قال رسول الله -{{ص}}-: (‏إذاإذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأرض وليأكلها‏وليأكلها) رواه ابن ماجه‏ماجه.
فصل‏فصل:
ويحمد الله تعالى إذا فرغ لقول رسول الله -{{ص}}-: (‏إنإن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة‏الأكلة, أو يشرب الشربة فيحمده عليها‏عليها) رواه مسلم وعن أبي سعيد قال‏قال: (‏كانكان النبي -{{ص}}- إذا أكل طعاما‏طعاما, قال‏قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين‏مسلمين) رواه أبو داود وعن أبي أمامة‏أمامة, عن النبي -{{ص}}- (‏أنهأنه كان يقول إذا رفع طعامه الحمد لله كثيرا مباركا فيه غير مكفي‏مكفي, ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا‏ربنا) وعن معاذ بن أنس الجهني‏الجهني, عن رسول الله -{{ص}}- قال‏قال: (‏منمن أكل طعاما فقال‏فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة‏قوة, غفر له ما تقدم من ذنبه‏ذنبه) رواهن ابن ماجه وروي (‏أنأن النبي -{{ص}}- أكل طعاما هو وأبو بكر وعمر ثم قال‏قال: من قال في أوله‏أوله: بسم الله‏الله, وبركة الله وفي آخره‏آخره: الحمد لله الذي أطعم وأروى وأنعم وأفضل فقد أدى شكره‏شكره)‏‏.
ويستحب الدعاء لصاحب الطعام لما روى جابر بن عبد الله قال‏قال: صنع أبو الهيثم للنبي -{{ص}}- وأصحابه طعاما فدعا النبي -{{ص}}- وأصحابه‏وأصحابه, فلما فرغ قال‏قال: " أثيبوا صاحبكم " قالوا‏قالوا: يا رسول الله وما إثابته‏؟‏إثابته؟ قال‏قال: (‏إنإن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه‏طعامه, وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته‏إثابته) وعن أنس‏أنس, أن النبي -{{ص}}- جاء إلى سعد بن عبادة قال‏قال: فجاء بخبز وزيت فأكل‏فأكل, ثم قال النبي -{{ص}}-: (‏أفطرأفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة‏الملائكة) رواهما أبو داود‏داود.
فصل‏فصل:
قال محمد بن يحيى‏يحيى: قلت لأبي عبد الله‏الله: الإناء يؤكل فيه‏فيه, ثم تغسل فيه اليد‏؟‏اليد؟ فقال‏فقال: لا بأس وقيل لأبي عبد الله‏الله: ما تقول في غسل اليد بالنخالة‏؟‏بالنخالة؟ فقال‏فقال: لا بأس به نحن نفعله واستدل الخطابي على جواز ذلك بما روى أبو داود بإسناده عن رسول الله -{{ص}}- (‏أنهأنه أمر امرأة أن تجعل مع الماء ملحا‏ملحا, ثم تغسل به الدم من حيضة‏حيضة) والملح طعام ففي معناه ما أشبهه والله أعلم‏أعلم.
 
[[تصنيف:المغني]]