الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الغصب»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
clean up باستخدام الأوتوويكي براوزر |
|||
سطر 20:
ثم اختلفوا فيمن روحت دابته فأهملها فأخذها انسان فقام عليها حتى صلحت وفيمن خفف عن مركب فرمى من متاع فيه فغاص عليه غائص وأخذه وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الاولين عنه أبدا فالحسن البصري والحسن بن حيي والليث واحمد واسحق يقولون فيما ذكرنا هو لمن غاص فيه أو قام على الدابة وقال مالك في الصيد المتوحش هو لمن أخذه وقال سائر الناس كل ذلك للاول
{{
|