الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفتاوى الكبرى/كتاب النكاح/2»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
لا ملخص تعديل
وسوم: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم
 
سطر 1:
38 - 436 - مسألة: في الإماء الكتابيات ما الدليل على وطئهن بملك اليمين من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وعلى تحريم الإماء المجوسيات أفتونا مأجورين؟
 
الجواب: الحمد لله رب العالمين وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ولم يذكر عن أحد من السلف تحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات وإن كان ابن المنذر قد قال: لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاحهن ولكن التحريم هو قول الشيعة ولكن في كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة نزاع والكراهة معروفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وكذلك كراهة وطىءوطء الأماء فيه نزاع
 
روي عن الحسن أنه كرهه والكراهة في ذلك مبنية على كراهة التزوج وأما التحريم فلا يعرف عن أحد بل قد تنازع العلماء في جواز تزويج الأمة الكتابية جوزه أبو حنيفة وأصحابه وحرمه مالك والشافعي والليث والأوزاعي وعن أحمد روايتان أشهرهما كالثاني فإن الله سبحانه إنما أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب بقوله تعالى: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } الآية فأباح المحصنات منهم وقال في آية الإماء: { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض } فإنما أباح النساء المؤمنات وليس هذا موضع بسط هذه المسألة