الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (مصر)»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 13:
<big>مواد الإصدار</big>
المادة الأولى
سطر 47:
'''<big>مواد القانون</big>'''
== الباب الأول▼
▲== الباب الأول ==
التغطية التأمينية والتعاريف
السطر 60 ⟵ 58:
# المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2-
3-
4-
5-
6-
7-
▲ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حساب أجر الإشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.
8-
وتحدد عناصر الأجربما يأتي:
السطر 82 ⟵ 81:
# الأجر الوظيفي.
2-
3-
4-
5-
6-
-أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.
السطر 130 ⟵ 129:
9- دخل الاشتراك: الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له.
10- سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون.
السطر 154 ⟵ 153:
مادة (2)
أولاً: العاملون لدى الغير:
السطر 176 ⟵ 175:
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
#
2-
▲2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
4-
▲3- ملاك شركات الشخص الواحد.
▲4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
6-مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
▲5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
8-
▲8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
▲9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريون.
السطر 268 ⟵ 265:
10- ملاك الأراضي الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
السطر 288 ⟵ 286:
يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.
السطر 310 ⟵ 308:
مادة (6)
# الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.
السطر 336 ⟵ 334:
مادة (7)
ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:
السطر 344 ⟵ 342:
ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية: يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طواريء، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.
ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:
السطر 356 ⟵ 354:
• مزايا البطالة: تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.
وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بإلتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
السطر 414 ⟵ 412:
ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
السطر 467 ⟵ 466:
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاصه بها.عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.موافاة أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
السطر 504 ⟵ 505:
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
السطر 552 ⟵ 554:
مادة (18)
▲ ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
== الباب الثالث ==
الفصل الأول
التمويل
▲ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
مادة (19)
السطر 585 ⟵ 586:
ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
السطر 656 ⟵ 658:
مادة (23)
# مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.
السطر 724 ⟵ 726:
مادة (27)
1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
السطر 1٬336 ⟵ 1٬338:
ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.
السطر 1٬708 ⟵ 1٬711:
ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111 ) من هذا القانون في المشروع.
== الباب العاشر ==
الأحكام العامة والمتنوعة
السطر 2٬093 ⟵ 2٬095:
يهمل كسر الجنيه عند حساب الحقوق التأمينية، وفى إجمالى المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها.
السطر 2٬101 ⟵ 2٬104:
ينشأ معهد يسمى المعهد القومى للتأمين الإجتماعى، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنـة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
1-مهام واختصاصات المعهد.
السطر 2٬183 ⟵ 2٬186:
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.
|