الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (مصر)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 13:
 
<big>مواد الإصدار</big>
 
</big>
 
 
المادة الأولى
سطر 47:
 
'''<big>مواد القانون</big>'''
</big>
== الباب الأول
==
 
== الباب الأول ==
التغطية التأمينية والتعاريف
 
السطر 60 ⟵ 58:
# المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
 
2- صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون.
 
3- الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
 
4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
 
5- لجنة الخبراء: تتكون من خبراء إكتواريين يزاولون أعمالهم وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وخبراء ماليين وتأمينيين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية.
 
6- معدل التضخم: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد بالمتوسط الشهرى لمعدلات التضخم عن مدة سنة سابقة، ويحدد في يوليو من كل عام، ويصدر به قرار من رئيس الهيئة.
 
7- سعر الخصم الإكتوارى: معدل التضخم مضافاً إليه نسبة 1%. أجر الاشتراك: كامل المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حساب أجر الإشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حساب أجر الإشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.
 
 
8- أجر الاشتراك: المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى،
 
وتحدد عناصر الأجربما يأتي:
السطر 82 ⟵ 81:
# الأجر الوظيفي.
 
2- الأجر الأساسي.
 
3- الأجر المكمل.
 
4- الحوافز.
 
5- العمولات.
 
6- الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:
 
-أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.
السطر 130 ⟵ 129:
9- دخل الاشتراك: الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.
 
10- سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون.
السطر 154 ⟵ 153:
مادة (2)
 
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
 
أولاً: العاملون لدى الغير:
السطر 176 ⟵ 175:
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
 
# الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم ،ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
 
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
 
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
 
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
 
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
 
6-مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
 
67- مالكوحائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثرفأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
 
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
 
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
 
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
 
10- الوكلاء التجاريون.
السطر 268 ⟵ 265:
10- ملاك الأراضي الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.
 
 
السطر 288 ⟵ 286:
يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
 
ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
 
ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.
السطر 310 ⟵ 308:
مادة (6)
 
تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
 
# الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.
السطر 336 ⟵ 334:
مادة (7)
 
يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.
 
ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:
السطر 344 ⟵ 342:
ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية: يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طواريء، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.
 
ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة: يتم الفحص علي أساس نظام الموزانة السنوية مع تكوين احتياطي طواريء.
 
ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:
السطر 356 ⟵ 354:
• مزايا البطالة: تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.
 
وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.
 
وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بإلتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
السطر 414 ⟵ 412:
ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
 
كما يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة الحوكمة من ثلاثة من الأعضاء واثنين من مجلس أمناء الإستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة.
 
 
السطر 467 ⟵ 466:
 
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاصه بها.عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.موافاة أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
 
ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته.
 
 
السطر 504 ⟵ 505:
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى.
 
 
السطر 552 ⟵ 554:
مادة (18)
 
تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
 
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
 
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
 
 
== الباب الثالث ==
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الأول
 
الباب الثالث
التمويل
 
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
 
الفصل الأول
التمويل
 
مادة (19)
السطر 585 ⟵ 586:
‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
 
وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.
 
 
السطر 656 ⟵ 658:
مادة (23)
 
مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هى:
 
# مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.
السطر 724 ⟵ 726:
مادة (27)
 
يسوى معاش كل من يشغل فعليًَا منصب نائب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :
 
1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
السطر 1٬336 ⟵ 1٬338:
ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.
 
وفى حالة تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.
 
 
السطر 1٬708 ⟵ 1٬711:
ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111 ) من هذا القانون في المشروع.
 
== الباب العاشر ==
 
الأحكام العامة والمتنوعة
 
السطر 2٬093 ⟵ 2٬095:
 
 
مادة (151)
 
يهمل كسر الجنيه عند حساب الحقوق التأمينية، وفى إجمالى المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها.
السطر 2٬101 ⟵ 2٬104:
ينشأ معهد يسمى المعهد القومى للتأمين الإجتماعى، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنـة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
 
ويصدر بالنظام الاساسى للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يلى :
 
1-مهام واختصاصات المعهد.
السطر 2٬183 ⟵ 2٬186:
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
 
وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.