الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دستور المغرب (1996)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
تنظيم
سطر 1:
<div class="prose" style="text-align:center">دستور المملكة المغربية: الدستور المراجع بتاريخ 13 شتنبر 1996.</div>
{{ويكيبيديا}}
 
<div class="prose">
'''== تصدير''' ==
دستور المملكة المغربية
الدستور المراجع بتاريخ 13 شتنبر 1996.
'''تصدير'''
 
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.
السطر 14 ⟵ 11:
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
 
== الباب الأول: أحكام عامة:المبادئ الأساسية==
 
=الباب الأول أحكام عامة:المبادئ الأساسية=
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="float: left; padding: .5em 1em .5em 0; background: none; width: 33%"
| __TOC__
|}
 
=== الفصل الأول ===
 
==الفصل الأول==
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
 
=== الفصل الثاني ===
 
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة
بواسطة المؤسسات الدستورية.
 
=== الفصل الثالث ===
 
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
 
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
 
=== الفصل الرابع ===
 
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
 
=== الفصل الخامس ===
 
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
 
=== الفصل السادس ===
 
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
 
=== الفصل السابع ===
 
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
 
شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.
 
=== الفصل الثامن ===
 
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
السطر 54 ⟵ 56:
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
 
=== الفصل التاسع ===
 
يضمن الدستور المغربي لجميع المواطنين :
 
-حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
 
-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
 
-حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
 
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
 
=== الفصل العاشر ===
 
لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
السطر 72 ⟵ 74:
المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
 
=== الفصل الحادي عشر ===
 
لا تنتهك سرية المراسلات.
 
=== الفصل الثاني عشر ===
 
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.
 
=== الفصل الثالث عشر ===
 
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
 
=== الفصل الرابع عشر ===
 
حق الإضراب مضمون.
السطر 90 ⟵ 92:
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
 
=== الفصل الخامس عشر ===
 
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
السطر 98 ⟵ 100:
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
 
=== الفصل السادس عشر ===
 
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
 
=== الفصل السابع عشر ===
 
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
 
=== الفصل الثامن عشر ===
 
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
 
== الباب الثاني: الملكية ==
 
=== الفصل التاسع عشر ===
 
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
 
=== الفصل العشرون ===
 
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.
 
=== الفصل الحادي والعشرون ===
 
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
السطر 128 ⟵ 130:
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم.
 
=== الفصل الثاني والعشرون ===
 
للملك قائمة مدني.
 
=== الفصل الثالث والعشرون ===
 
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
 
=== الفصل الرابع والعشرون ===
 
يعين الملك الوزير الأول
السطر 145 ⟵ 147:
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
 
=== الفصل الخامس والعشرون ===
 
يرأس الملك المجلس الوزاري.
 
=== الفصل السادس والعشرون ===
 
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
 
=== الفصل السابع والعشرون ===
 
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس.
 
=== الفصل الثامن والعشرون ===
 
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
 
=== الفصل التاسع والعشرون ===
 
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
السطر 167 ⟵ 169:
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.
 
=== الفصل الثلاثون ===
 
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
السطر 173 ⟵ 175:
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
 
=== الفصل الحادي والثلاثون ===
 
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
السطر 181 ⟵ 183:
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
 
=== الفصل الثاني والثلاثون ===
 
==الفصل الثاني والثلاثون==
 
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
 
=== الفصل الثالث والثلاثون ===
 
 
==الفصل الثالث والثلاثون==
 
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
 
=== الفصل الرابع والثلاثون ===
 
يمارس الملك حق العفو.
 
=== الفصل الخامس والثلاثون ===
 
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
السطر 204 ⟵ 203:
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
 
== الباب الثالث: البرلمان ==
 
== تنظيم البرلمان ==
 
=== تنظيم البرلمان ===
 
==== الفصل السادس والثلاثون ====
 
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
 
==== الفصل السابع والثلاثون ====
 
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
السطر 223 ⟵ 221:
وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
 
==== الفصل الثامن والثلاثون ====
 
يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
السطر 233 ⟵ 231:
عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.
 
==== الفصل التاسع والثلاثون ====
 
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
السطر 243 ⟵ 241:
يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
 
==== الفصل الأربعون ====
 
يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
السطر 249 ⟵ 247:
إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
 
==== الفصل الحادي والأربعون ====
 
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.
السطر 255 ⟵ 253:
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
 
==== الفصل الثاني والأربعون ====
 
للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
السطر 265 ⟵ 263:
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
 
==== الفصل الثالث والأربعون ====
 
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
السطر 271 ⟵ 269:
ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.
 
==== الفصل الرابع والأربعون ====
 
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
 
=== سلط البرلمان ===
 
==== الفصل الخامس والأربعون ====
== سلط البرلمان ==
 
 
==الفصل الخامس والأربعون==
 
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
السطر 285 ⟵ 281:
وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
 
==== الفصل السادس والأربعون ====
 
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :
 
-الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
 
-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
 
-النظام الأساسي للقضاة؛
 
-النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
 
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
 
-النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
 
-نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
 
-إحداث المؤسسات العمومية؛
 
-تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
 
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 
==== الفصل السابع والأربعون ====
 
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
 
==== الفصل الثامن والأربعون ====
 
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
 
==== الفصل التاسع والأربعون ====
 
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
 
==== الفصل الخمسون ====
 
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
السطر 331 ⟵ 327:
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
 
==== الفصل الحادي والخمسون ====
 
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
 
=== ممارسة السلطة التشريعية ===
== ممارسة السلطة التشريعية ==
 
==== الفصل الثاني والخمسون ====
 
==الفصل الثاني والخمسون==
 
للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
السطر 345 ⟵ 339:
توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.
 
==== الفصل الثالث والخمسون ====
 
للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
السطر 351 ⟵ 345:
وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.
 
==== الفصل الرابع والخمسون ====
 
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
 
==== الفصل الخامس والخمسون ====
 
يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
السطر 363 ⟵ 357:
ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.
 
==== الفصل السادس والخمسون ====
 
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
السطر 371 ⟵ 365:
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.
 
==== الفصل السابع والخمسون ====
 
لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
السطر 377 ⟵ 371:
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
 
==== الفصل الثامن والخمسون ====
 
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.
السطر 395 ⟵ 389:
الدستوري بمطابقتها للدستور.
 
== الباب الرابع: الحكومة ==
 
=== الفصل التاسع والخمسون ===
 
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
 
=== الفصل الستون ===
 
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
السطر 409 ⟵ 403:
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.
 
=== الفصل الحادي والستون ===
 
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.
 
=== الفصل الثاني والستون ===
 
للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
 
=== الفصل الثالث والستون ===
 
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
السطر 423 ⟵ 417:
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
 
=== الفصل الرابع والستون ===
 
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
 
=== الفصل الخامس والستون ===
 
يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
 
=== الفصل السادس والستون ===
 
تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :
 
-القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
 
-الإعلان عن حالة الحصار؛
 
-إشهار الحرب؛
 
-طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
 
-مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛
 
-المراسيم التنظيمية؛
 
-المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛
 
-مشروع المخطط؛
 
-مشروع مراجعة الدستور.
 
== الباب الخامس: علاقات السلط بعضها ببعض ==
 
=== العلاقة بين الملك والبرلمان ===
== العلاقة بين الملك والبرلمان ==
 
==== الفصل السابع والستون ====
 
==الفصل السابع والستون==
 
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
 
==== الفصل الثامن والستون ====
 
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
 
==== الفصل التاسع والستون ====
 
للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
 
==== الفصل السبعون ====
 
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
 
==== الفصل الحادي والسبعون ====
 
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.
 
==== الفصل الثاني والسبعون ====
 
يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
السطر 485 ⟵ 477:
وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.
 
==== الفصل الثالث والسبعون ====
 
إذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
 
==== الفصل الرابع والسبعون ====
 
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.
 
=== علاقات البرلمان بالحكومة ===
 
==== الفصل الخامس والسبعون ====
== علاقات البرلمان بالحكومة ==
 
==الفصل الخامس والسبعون==
 
بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
السطر 506 ⟵ 497:
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
 
==== الفصل السادس والسبعون ====
 
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
السطر 516 ⟵ 507:
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
 
==== الفصل السابع والسبعون ====
 
لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.
السطر 532 ⟵ 523:
إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
 
== الباب السادس: المجلس الدستوري ==
 
=== الفصل الثامن والسبعون ===
 
يحدث مجلس دستوري.
 
=== الفصل التاسع والسبعون ===
 
يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
السطر 546 ⟵ 537:
مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.
 
=== الفصل الثمانون ===
 
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
السطر 552 ⟵ 543:
ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
 
=== الفصل الحادي والثمانون ===
 
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
 
تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
السطر 568 ⟵ 559:
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
 
== الباب السابع: القضاء ==
 
=== الفصل الثاني والثمانون ===
 
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
 
=== الفصل الثالث والثمانون ===
 
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
 
=== الفصل الرابع والثمانون ===
 
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
 
=== الفصل الخامس والثمانون ===
 
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
 
=== الفصل السادس والثمانون ===
 
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
 
-وزير العدل نائبا للرئيس؛
 
-الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
 
-الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
 
-رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
 
-ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
 
-أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
 
=== الفصل السابع والثمانون ===
 
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
 
== الباب الثامن: المحكمة العليا ==
 
=== الفصل الثامن والثمانون ===
 
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
 
=== الفصل التاسع والثمانون ===
 
يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
 
=== الفصل التسعون ===
 
يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
 
=== الفصل الحادي والتسعون ===
 
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.
 
=== الفصل الثاني والتسعون ===
 
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
 
== الباب التاسع: المجلس الاقتصادي والاجتماعي ==
 
=== الفصل الثالث والتسعون ===
 
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.
 
=== الفصل الرابع والتسعون ===
 
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
السطر 640 ⟵ 631:
يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.
 
=== الفصل الخامس والتسعون ===
 
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.
 
== الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات ==
 
=== الفصل السادس والتسعون ===
 
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
السطر 652 ⟵ 643:
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
 
=== الفصل السابع والتسعون ===
 
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
السطر 658 ⟵ 649:
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
 
=== الفصل الثامن والتسعون ===
 
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
 
=== الفصل التاسع والتسعون ===
 
اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.
 
== الباب الحادي عشر: الجماعات المحلية ==
 
=== الفصل المائة ===
 
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.
 
=== الفصل الحادي بعد المائة ===
 
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
السطر 678 ⟵ 669:
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
 
=== الفصل الثاني بعد المائة ===
 
يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.
 
== الباب الثاني عشر: مراجعة الدستور ==
 
=== الفصل الثالث بعد المائة ===
 
للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
السطر 690 ⟵ 681:
للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
 
=== الفصل الرابع بعد المائة ===
 
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
 
=== الفصل الخامس بعد المائة ===
 
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
السطر 700 ⟵ 691:
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
 
=== الفصل السادس بعد المائة ===
 
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
 
== الباب الثالث عشر: أحكام خاصة ==
 
=== الفصل السابع بعد المائة ===
 
إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.
 
=== الفصل الثامن بعد المائة ===
 
إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.